اروه احمد
عدد المساهمات : 363 تاريخ التسجيل : 26/11/2011
| موضوع: لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس . الأربعاء ديسمبر 12, 2012 10:02 pm | |
| لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .
السؤال: بعد طلاقى ومعركة الكفالة مع المحكمة الكندية العليا تم منحى مال تكلفة الدعوى حيث إننى فزت بالقضية ، فعلى الرغم من أمر المحكمة ، لم يدفع زوجى السابق لي شيئا وأشهر افلاسة . سؤالى هل هو لا يزال مدين لي أمام الله سبحانة وتعالى ؟ وهل لا يزال مدان لى بالأموال الكثيرة الاخرى ؟
الجواب : الحمد لله أولا : فقهاء المسلمين قد اتفقوا على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم . وأنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ، فإذا كانت المحكمة الوضعية الكفرية قد حكمت لأحد الخصمين على صاحبه بأزيد من حقه ، لم يحل له من ذلك إلا مقدار حقه ، ويجب عليه أن يرد الباقي إلى صاحب الحق . وإن حكمت بحقه ، فله أخذه ، وإن حكمت بأقل من حقه ، فله المطالبة بما بقي له من حقه ، ويبقى في ذمة خصمه ، لا يحله منه حكم المحكمة بما حكمت به .
ومثل هذا يقال في الحقوق الأخرى ، إن كان لك في ذمته شيء من الحقوق ، من نفقة أو كسوة ، أو مال اقترضه منك ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا لا يعفيه منه أن يشهر إفلاسه ، أو ألا تحكم المحكمة به ، بل هو ثابت في ذمته ، ومتى تيسر له مال ، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق. وإذا كان قانون تلك البلاد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به . وعلى هذا : فينظر في حكم هذه المحكمة الكندية ، فما وافق حكم الله أخذ به وعمل به ، وما خالف ذلك رد ولم يعمل به ، ويمكن مراجعة أقرب مركز إسلامي إلى مكان إقامتك في هذا البلد ، لمعرفة ذلك والعمل بمقتضاه .
ثانيا : يتبين مما سبق أن المال الذي حكمت به المحكمة ، يحل لك أخذه متى كان هو الحق الذي يقضي به القاضي الشرعي ؛ فإن كان أكثر من ذلك : فليس لك في ذمته إلا مقدار الحق الشرعي ، وما زاد عليه ، فلا يحل لك أخذه . وأما إذا كان أقل من حقك : فلك أخذه ، وما تبقى فهو في ذمته ، لا يسقط عنه ، متى ما وجد قضاء له . فإن كان فقيرا معسرا حقيقة ، فالواجب إنظاره إلى أن يتمكن من الأداء . وإن لجأ إلى إشهار إفلاسه ، كما يفعل الناس في الغرب كثيرا ، فهذا لا يسقط حقك الشرعي عنده ، بل يبقى في ذمته ؛ فإن لم يكن معسرا حقيقة ، فلك أن تسعي إلى مطالبته ، والتضييق عليه ، ، وشكايته ، حتى تحصلي على حقك منه . وإن كان معسرا حقيقة ، وجب عليك إنظاره إلى أن يجد ما يؤدي به دينه .
والله أعلم . | |
|