زائر زائر
| موضوع: إذا أجبر ولي المرأة المرأة على النكاح فالنكاح فاسد ، إلا أن تُقِرّه . الخميس أبريل 11, 2013 5:46 am | |
| إذا أجبر ولي المرأة المرأة على النكاح فالنكاح فاسد ، إلا أن تُقِرّه . ------------------------------ السؤال: والدي أجبرني على الزواج بشخص عمره 36 سنة ، وأنا وقتها لم أتم الـ 18 سنة ، هذا الشخص تقدم في البداية لخطبة أختي لكنها رفضت ، فأجبرني أبي علي قبوله ، وعمل حاجة اسمها خطوبة شرعية ، يعني : كتْب كتاب ، إشهار بدون غير توثيق عقد الزواج رسميا . فهل في هذه الحالة كنت أعتبر زوجته ، أم كانت فترة خطوبة ؟ والسؤال الثاني : وبعد شهرين من هذه الخطوبة الشرعية ، اكتشف والدي أن هذا الرجل كان طامعا في ماله ، فأخذ والدي مني الشبكة التي أهداها لي وذهب ومعه شهود إلى بيت خطيبي وطلب منه طلاقي فلم يقبل ، فقال له والدي : إن ابنتي خلعت نفسها منك وهؤلاء يشهدون على ذلك . وسؤالي : هل مازلت زوجته إلى الآن ، رغم أن الخلع تم ، والشبكة رجعت له ، والشهود كانوا موجودين ، أم أن الخلع تم ، وانقطعت علاقتي به ؟
------------------------------------ الجواب : الحمد لله أولا : إذا عقد الرجل على المرأة عقد النكاح بشروطه فقد تم العقد صحيحا ، وصارت المرأة به زوجة للعاقد ، ولو لم يتحرر في الأوراق الرسمية أو يوثق لدى المحاكم الشرعية . إلا أن هذا التوثيق واجب في هذا الزمان ؛ لما يترتب على تركه من ضياع الحقوق وحصول الضرر . : ثانيا : من شروط صحة النكاح موافقة المرأة ورضاها ، ويحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب به ولا ترضاه ، وتزويجها مع كراهتها النكاح وعدم رضاها ظلم وعدوان ، ويصير العقد موقوفا على إجازتها له ، فإن أجازته صار عقداً صحيحاً ، وإن لم تجزه فهو عقد فاسد . ومع الحكم على هذا الزواج بالفساد ، إلا أن هذا الحكم لا يثبت ولا يتقرر إلا بطلاق الرجل لها أو حكم المحكمة بذلك ، نظراً لوجود خلاف بين العلماء في صحة هذا الزواج ، وعلى هذا فيلزم المرأة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليحكم بفسخ هذا النكاح أو بطلانه . ثالثا : عرضنا صورة المسألة الواردة على سماحة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فقال في جوابه : هي زوجته ؛ إلا أن يحكم الحاكم بفساد النكاح للإكراه ، إذا ثبت أن أباها أكرهها ؛ وأما من حيث الفتوى : فهي زوجته ، والحكم بإبطال النكاح : إنما هو للحاكم ( القاضي ) ؛ لأن المسألة خلافية . وأما أن هذا الرجل له طمع في مال المرأة ، أو مال والدها ، فهذا من مقاصد النكاح عند الناس : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ... ) ، والمدرسات ، والموظفات : لهن سوق . انتهى ما أفاده رحمه الله . والحاصل : أن نكاحك من هذا الرجل : نكاح شرعي صحيح ، من حيث الفتوى ، فإن كنت مجبرة عليه ، ولم تقبليه وقتها ، ولم ترضي بهذا الزواج فيما بعد ، وإنما بقيت على رفضك له ، ولم يقبل هو بتطليقك : فلك أن ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي ( القضاء ) ليفسخ نكاحك منه. والله أعلم .
|
|