حديث: من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى ، المقصود أن يكون مع الإمام الراتب
السؤال:
في حديث البراءة من النار والنفاق( مَن صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتبت له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق ") , هل يشترط حضور تكبيرة الإحرام في الجماعة الأولى ، بمعنى : إذا لحقت بصلاة الجماعة ، ولكن جماعة كانت مثلا بعد نصف ساعة من جماعة الإقامة الأولى ؟
الجواب:
الحمد لله
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ
النِّفَاقِ ) رواه الترمذي(241) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ، وللحديث ألفاظ أخرى
وظاهر الحديث أن المراد بالإدراك- إدراك تكبيرة الإحرام الأولى مع الإمام الراتب ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – قيدها بالتكبيرة الأولى، ومفهومه أنه لا يدرك
هذا الفضل بعد التكبيرة الأولى أو بعد الركوع ...
ومن باب أولى لا يدركه إذا لم يدرك الجماعة الأولى بل أدرك الثانية ،
والمقصود بهذا الحديث، حث المسلم على المبادرة والإسراع والتبكير إلى المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام مع إمامه ؛ والذي ينبغي
على العبد أن يحرص على أن يدرك الجماعة من أولها ، وأن يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام الراتب .
أما من اعتقد أن الفضل يدرك بالركعة الأخيرة ، أو بالجماعة الثانية ؛ فإن ذلك من شأنه أن يحمله على التهاون في التبكير إلى جماعة الإمام الراتب ، وهذا مخالف
لمقصود الشرع ، من الترغيب بالمبادرة في بالصلاة في أول وقتها ، ومن إدراك صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد.
والله أعلم
--------------------------
حكم إخراج بلكونة في الطابق العلوي على الطريق العام
السؤال:
ما حكم بناء شرفة ( بلكونة ) في الطابق العلوي مطلة على الطريق العام ، أي خارج الأرض المملوكة بحوالي 80 سنتمتر فوق الطريق العام ؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله
ذهب بعض أهل العلم إلى أن إخراج الجناح ونحوه ( البلكونة ) إلى الطريق العام ممنوع إذا ترتب عليه ضرر بالمارة ، أو بمصالح المسلمين ؛
فإذا انتقى الضرر : جاز ذلك ، ولو كان من غير إذن الإمام أو نائبه .
ينظر: "حاشية الروض" للشيخ خالد بن علي المشيقح (6/494) .
والقول الثاني في المسألة : أنه يشترط في ذلك - مع انتفاء الضرر - أن يأذن الإمام ( الجهات المختصة بهذا الأمر ) في مثل ذلك، فإن لم يأذن الإمام : لم يجز له أن يخرجه .
وهذا هو مذهب الحنابلة في المسالة .
جاء في "الإقناع مع شرحه":
" ولا يجوز لأحد أن يخرج إلى طريق نافذ جناحاً, وهو الروشن...؛
لأن ذلك تصرف في ملك غيره بغير إذنه كغير النافذ, وسواء ضر بالمارة أو لا؛ لأنه إذا لم يضر حالاً ، فقد يضر مآلاً ؛ إلا بإذن إمام
أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر..؛ لأن الإمام أو نائبه نائب المسلمين , فإذنه كإذنهم..." انتهى من "كشاف القناع"(3/406) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئاً زائداً عن ملكه.
ووجه ذلك : أن الهواء تابع للقرار، وهذا الطريق ملك لعامة الناس، فلا يجوز أن تخرج شيئاً يكون على هواء هذا الطريق ...
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى
ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظلاً يقي من الشمس ومن المطر، فإنه ليس له ذلك .
والصحيح أنه لا بأس أن يُخْرِجَ ما جرت به العادة ، مما لا يضر الناس ، وبإذن الإمام ،
فإن كان مما يضرهم : فإنه لا يجوز ، حتى لو أذن من له الولاية على البلد ، كرئيس البلدية ـ مثلاً.." انتهى من " "الشرح الممتع" (9/254) .
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد: "
...وما ذهب إليه الحنابلة أظهر وأنه يحتاج إلى إذن السلطان ، وذلك لأن هذا الهواء ملك عام للمسلمين فاحتيج إلى إذنهم ، والسلطان
هو نائبهم ، وبناؤه بغير إذن تصرف في ملك الغير ، ولأنه قد يقع فيه ضرر ، ولا شك أن فتحه من غير إذن السلطان قد يترتب عليه مفاسد كثيرة ،
فالصحيح ما ذهب إليه الحنابلة " انتهى من شرح " زاد المستقنع " .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب