[center]قال الله تعالى { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (19) سورة النــور
النقاب في أكثر من أربعين تفسيرًا للقرآن العظيم ::
ذهب الكثير من المفسرين إلى القول بوجوب ستر الوجه بينما ذهب البعض إلى القول باستحبابه ، وقد رأيت أن أقوم بجمع أقوال المفسرين في هذا الباب ، مع الإشارة إلى الجزء والصفحة للمواضع التي صرحوا فيها بذلك مع ذكر طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعين مفسرا ورتبتهم على الوفيات ؛ لعل ذلك يكون أبلغ رد على هؤلاء الأدعياء الذين زعموا زورًا وبهتانا أن النقاب ينكره الأئمة الأربعة والمفسرون وأنه دخيل على المسلمين ولم يَقُل به أحد من أهل العلم . فمن هؤلاء المفسرين :
1- المفسر الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما :
قال في قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة )) اهـ . الطبري ( 19 / 181 )
2ـ المفسر يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني رحمه الله ت 200هـ :
قال في تفسير قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( والجلباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق وجهها الأيمن ، تغطي عينها اليمنى وأنفها )) اهـ . ( تفسير يحي بن سلام ) ( 2 / 738 ) ط : دار الكتب العلمية 2004م .
3ـ إمام المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله ت 310هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين } لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول . ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . حدثني يعقوب قال ثنا بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فلبسها عندنا ابن عون . قال : ولبسها عندنا محمد . قال محمد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب . حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن )) اهـ ثم ذكر من قال ذلك . (جامع البيان في تفسير القرآن ( 19 / 180 ـ 182 ) .