زائر زائر
| موضوع: هل يجوز أن يأخذ كيلو نحاس على أن يعيده كيلوين بعد مدة الأربعاء فبراير 01, 2012 8:51 pm | |
| السؤال : ما حكم المتاجرة بالعقود الآجلة؟ كأن آخذ كيلو من النحاس على أن أعيده اثنين كيلو فيما بعد، فهل يجوز ذلك على اعتبار أن النحاس ليس من الربويات؟ الجواب : الحمد لله لا حرج في شراء النحاس بغيره بالآجل ، أو مبادلة كيلو منه بكيلوين من غير تأجيل ؛ لأن النحاس ليس من الربويات كما ذكرت ، لكن لا يجوز قرض النحاس مع اشتراط الزيادة ، كما لا يجوز مبادلته بجنسه متفاضلا مع التأجيل ؛ لأن ذلك في معنى القرض كما سيأتي . فلا يجوز أن تقترض كيلو من النحاس على أن ترده كيلوين ؛ لأن القرض يرد بمثله ، واشتراط الزيادة فيه ربا ، سواء كان الشيء المقترض من الربويات أو لم يكن . قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/ 436). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الربا : " وهو متفق على تحريمه في النقدين ، وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة ، لا يبيع حنطة بأكثر منها إلى أجل ، ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا ولا ملحا . وهو أيضا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس . فإذا أقرض ما يكال وما يوزن وشرط أكثر منه لا يجوز ذلك باتفاقهم . ولو أقرضه ما يوزن كالقطن والكتان والحديد وغيره ، وشرط أكثر ، لم يجز باتفاقهم . وكذلك لو أقرضه ما يكال ولا يؤكل ، كالسدر والخطمي والأشنان ، وغير ذلك ، وشرط أكثر منه لم يجز باتفاقهم " انتهى من "تفسير آيات أشكلت" (2/ 667). فتبين بهذا أنه لا يجوز أن يقترض الإنسان شيئا ، حديدا أو نحاسا أو غيره ، على أن يرده بزيادة ، وهذا محل اتفاق الفقهاء . وأما الصرف أو المبادلة : فإن كانت حالة غير مؤجلة ، فتجوز الزيادة في مبادلة الأجناس غير الربوية ، والنحاس ليس ربويا على الراجح ، فتجوز مبادلة كيلو منه بكيلوين ، على سبيل الصرف ، لا القرض . وأما مع التأجيل : فمبادلة الجنس الواحد متفاضلا مؤجلا ، محل خلاف بين الفقهاء : فمنهم من يقول إنه محرم ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية ؛ لأنه في معنى القرض بالزيادة ، وقد سبق أنه محرم اتفاقا . ومنهم من يقول : إنه جائز ؛ لأنها مصارفة في جنس غير ربوي ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . والراجح أنه محرم ، وأن هذا الصرف المؤجل في الجنس الواحد مع الزيادة ، هو في حكم القرض مع الزيادة . قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلامه السابق في حكاية الاتفاق على تحريم الزيادة في القرض : " وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا الربا التفاضل والنساء ، لم يجز ذلك ، وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل ، فإنهم متفقون على هذا في القرض ، لو أقرضه ما يوزن لم تجز الزيادة . وإن قيل : ليس فيه ربا الفضل ، فيجب أن يكون إذا قال : بعتك هذا الرطل برطلين من جنسه إلى شهر ، وهذا الكيل بكيلين إلى شهر : لم يجز ، وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية ؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يجعل ذلك قرضا بزيادة ؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ . ولو قال : أقرضتك هذا الرطل على أن ترد رطلين ، لم يجز ، سواء أجّل القرض أو أطلقه وكان حالا ، فيجب إذا قال : بعتك هذا الرطل برطلين إلى أجل أن لا يجوز ؛ لأن هذا هو معنى القرض بزيادة " انتهى . فالحاصل : أن قرض النحاس أو غيره ، من الأصناف الربوية وغير الربوية ، لا يجوز مع شرط الزيادة ، اتفاقا . وأن بيع النحاس بالنحاس ، أو مبادلته ومصارفته ، - مع القول بأن النحاس غير ربوي وهو الراجح - لا يجوز أن يكون مؤجلا مع الزيادة ، على الراجح ؛ لأنه في معنى القرض مع الزيادة. والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب |
|
اروه احمد
عدد المساهمات : 363 تاريخ التسجيل : 26/11/2011
| موضوع: رد: هل يجوز أن يأخذ كيلو نحاس على أن يعيده كيلوين بعد مدة الأربعاء فبراير 08, 2012 5:37 am | |
| السلام عليكم
غفر الله لكم
وجزاكم الخير
واشكركم
موضوع طيب
صل الله على رسول الله | |
|