عنترAdmin Admin
عدد المساهمات : 201 تاريخ التسجيل : 27/10/2011
| موضوع: وجوب العدل بين الأولاد الأربعاء يناير 08, 2014 7:28 am | |
| الحمد لله الذي فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات ، وجعل الأولاد والأحفاد والزوجات والإخوة والأخوات أمانة في يد القائمين عليهم من جملة الأمانات ، يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات ، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد الممات .نحمده تعالى ونستغفره لذنوبنا إنه كان غفارا ، ونسأله العفو والعافية وأن يمددنا بأموال وبنين وأن يجعل لنا جنات ويجعل لنا أنهارا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، ]فما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا[ ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إليه جهرا وإسرارا ، والمنزل عليه قوله تعالى : ]يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا [ ، والقائل e : (( الولد من كسب الوالد )) ، وبعض الناس لا يزيده ماله وولده إلا خسارا . اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات ، والمنقذ من الضلالات ، صلى الله وسلم عليه ، وعلى آله وأصحابه القادات ، وعلى التابعين لهم بإحسان في العادات والعبادات . وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) أمة الإسلام: سنتكلم اليوم عن وجوب العدل بين الأولاد وكيف لا نعدل، وديننا دين العدل و، كيف لا نعدل وربنا يحب العدل، وكيف لا نعدل ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالعدل وقال عن نفسه من يعدل إذا لم أعدل عباد الله روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أُشهدك يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟، قال: لا، قال - صلى الله عليه وسلم -: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وفي رواية قال - صلى الله عليه وسلم -: (اعدلوا بين أولادكم في النحل أي في العطية كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر)، وفي رواية أخرى قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً). عباد الله إن التفريق بين الأولاد يورث البغضاء والنفرة بينهم والعداوة والأحقاد ويورث العقوق وأسألوا إن شئتم يمنة ويسرة تجدون حقيقة ذلك روى ابن أبي الدنيا بسنده عن الحسن قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى إنتهى إلى أبيه في ناحية القوم فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى قال: فلبث قليلاً فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه فمسح رأسها وأقعدها في الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فهلا على فخذك الأخرى ) فحملها على فخذه الأخرى فقال صلى الله عليه وسلم ( الآن عدلت ) أخرجه أبن أبي الدنيا وهو حديث مرسل عن الحسن البصري وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا ) أخرجه مسلم إخوة الإسلام لقد حكى ابن قدامة إجماع أهل العلم على استحباب التسوية بين الأولاد وكراهية التفضيل مطلقًا فقال : ( ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية ، وكراهة التفضيل ) وقد وردت في هذا الجانب آثار عديدة، منها: ما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه ضم ابنًا له وكان يحبه فقال (يا فلان والله إني لأحبك وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة ) وقال إبراهيم النخعي ( كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل) الله أكبر إذا كان هذا في القبلة فكيف بها في العطية وكيف بها في الهبة؟؟ إختلف أهل العلم في حكم التسوية بين الأولاد في الهبة ونحوها من حيث الأصل على قولين: القول الأول: أن التسوية بين الأولاد في الهبة مستحبة ويكره تركها وإن لم يعدل فالهبة صحيحة وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية غير أن الحنفية والمالكية نصوا على أنه إن وهب كلَّ ماله لأحد أولاده صحَّت الهبة قضاء ويأثم الوالد بذلك القول الثاني قالوا أن التسوية بينهم واجبة في الهبة فإن فاضل بينهم فيها أثم وقالوا يجب التسوية بينهم بأمرين إما برد ما فضل به البعض أو إتمام نصيب اآخر وهذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية والراجح عباد الله هو القول بالوجوب فقد نصر هذا القول غير واحد من أهل العلم رحمه الله حيث قال الشوكاني( وبه صرح البخاري ، وهو قول طاووس والثوري ، وأحمد وإسحاق وبعض المالكية) غير أن المالكية والحنابلة استثنوا الشئ التافه البسيط لكونه يقع فيه التسامح ولا يحصل التأثر ، كما أجاز الحنابلة المفاضلة إذا أذن بقية الأولاد بها لإنتفاء المانع منها عنئذ وهو كونها مورثة للعداوة والبغضاء. وقد قال الصنعاني : ( وذهب الجمهور على أنها لا تجب التسوية بل تُندب وأطالوا في الإعتذار عن الحديث ثم قال وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال أوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية ، وأن الهبة مع عدمها باطلة ) وقال الشوكاني: (فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم ) وقال ابن القيم: ( ومن العجب أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم (اعدلوا بين أولادكم ) على غير الوجوب ) إلى آخر ما قال رحمه الله هذا من حيث العطايا والهبات وأما المعاملات الباطنة كالمحبة والشفقة وميل القلب ونحو ذلك فيمكن أن يقاس الحكم فيها على مسألة العدل بين الزوجات ، فقد قال تعالى: ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً ) قال صاحب أضواء البيان رحمه الله ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل وهو المراد بقوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ، ثم يقول (اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما لا أملك ) وفسره أهل الحديث بأنه يعني به الحب والمودة . فإذا كان صلى الله عليه وسلم وهو أعدل البشر خشي أن يجانب العدل في هذه الأمور القلبية التي ليست بملك البشر ، إذ كان ميله لعائشة رضي الله عنها معروفًا ، فكيف بغيره !. فالظاهر أن هذا مما لا يؤاخذ به الإنسان لأنه ليس في مقدوره وهذا التفضيل في المحبة هو الذي حصل من يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام وأخيه فإنه لم يفضلهم إلا في المحبة والميل القلبي ولتعلموا عباد الله: أن الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، قال ابن قدامة رحمه الله: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. قلت ما قلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم من ذنب وخطيئة............ | |
|