زائر زائر
| موضوع: مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه الخميس فبراير 07, 2013 9:54 pm | |
| مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه
السؤال: أولا : أنا متزوجة منذ ثمان سنوات ، وابتليت بزوج كثير الحلف بالطلاق - الطلاق المعلق – في السنوات الأولى من زواجنا . وكنت في بادئ الأمر أستفتي العديد من المشايخ والعلماء لقلقي على حياتي معه هل هي حلال أم حرام ؟ ، وليطمئن قلبي للفتوى . وهناك من أفتاني بوقوع الطلاق ، وهناك من أفتاني بعدم وقوعه ؛ لأني كنت أسال زوجي عن نيته فيخبرني أنه التأديب والتهديد . حتى إني سألت الموقع مرتين عن بعض ألفاظه التي قالها لي . وبعد قراءتي ومعرفتي أن الطلاق المعلق لا يحسب طلاقا وأنه رأي الإمام ابن تيمية وابن القيم ، وقرأت ذلك في كتاب " زاد المعاد " ، ولما قال بذلك وأفتى به الشيخان ابن عثيمين وابن باز فاطمئن قلبي وأخذت بالقول أن الطلاق المعلق لا يقع .
فهل عليَّ إثم ؟ وهل اتبعت هوى نفسي ؟ وما موقفي من سؤالي للمشايخ ؟
وقد قرأت في موقعكم أن ألزم رأي من سألته أولاً ، وأنا لا أتذكر من سألته أولاً وبم أفتاني .
ثانياً: قال لي زوجي الطلاقَ الصريح في ثلاثة مواضع : الأول : في أثناء حيضي . والثاني : خرج منه اللفظ زلة لسان حتى إنه لم يدرك أنه قالها ، وأنا التي نبهته فهو كان في حالة مزاح شديد معي وخرج اللفظ دون قصد وأفتى زوجي شيخٌ أنه لا يقع . الثالثة : ظل يردد مع نفسه " طالق طالق طالق " في طهر جامعني فيه وكان ذلك أثناء شجارنا معا . أعلم أنى أخطأت في تنقلي بين المشايخ ، ولكن لم أعلم أنه يحرم عليَّ ذلك ، وأنا ما أخذت برأي عدم وقوع الطلاق المعلق إذا كان نيته التهديد إلا بعد قراءة كثيرة في موقعكم وفى كتب الفقه ، ولا أنكر أن هذا كان يصادف هوىً في قلبي فادعوا لي .
ثالثاً: هل يجوز أن أفتي نفسي في الطلاق المعلق ؛ لأن زوجي حلف أيمانا كثيرة معلقة حتى أصبحت لا أتذكرها ، ففي ساعة هدوء منه سألته عن نيته مجمعة وليس يمينا يمينا ؛ لأني لا أتذكرهم وقلت : لمَ تحلف بالطلاق ؟ قال : أريد تأديبك .
الجواب : الحمد لله أولاً: يجب على المسلم أن يضبط لسانه أن ينطلق في ترداد كلمة الطلاق ، ولم يشرع هذا الحكم للعبث واللعب به وبألفاظه ، وكم ترتب على التلفظ به من وقوع شقاق ونزاع وتفرق للأسرة وقد كان الزوج في سعة من أمره لكنه أبى إلا التضييق عليها . ثم إن الطلاق يترتب عليه أحكام كثيرة ويجعل الزوجين في حيرة واضطراب ، فلا يدرون ما وقع من الطلاق وما لم يقع ، وهل العيش بينهما حلال أم حرام ؟ وهل أولادهم شرعيون أم لا ؟ ثانياً: يجب على المسلم أن يلزم فتوى من يثق بدينه وعلمه ، ولا يتتبع فتاوى المشايخ يتقصد بها الرخص حتى تجيئه الفتوى الموافقة لهواه فيأخذ بها ؛ فإن هذا لا يجوز . ولا يحرم عليه أن يسأل غير من سأله أولا ، إن كانت نفسه لم تطمئن بأن هذا حقا هو الراجح ، وهو الحكم الشرعي الذي يلزمه في هذه المسألة ، خاصة إذا كان له فهم في مسائل العلم ، أو يحسن الترجيح بين أقوال العلماء ، وفق أصوله العلمية . ولا يحرم على المستفتي الأخذ بالقول الذي يوافق هواه إذا كان من أفتى به هم علماء ثقات في علمهم ودينهم عنده . وقد قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله - لسائل سأل غيره قبل أن يسأله - : " لا ينبغي له أن يسأل مرة أخرى ؛ لأن الرجل إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ويعتقد أن ما يقوله هو الحق ، فإنه لا يجوز أن يعدل إلى غيره ليطلب رأياً آخر مخالفاً له ؛ لأن هذا من باب التلاعب في دين الله سبحانه وتعالى وشريعته ... . فالذي أنصح هذا الرجل - وغيره من الناس - أنه إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ، يعتقد أن ما يقوله في هذه المسألة هو الحق : فإنه لا يسأل غيره بعد ذلك ، ويعمل بما أفتاه به ؛ لأنه هو الحق في نظره ، إلا إذا سمع بدون استفتاء من أحد قولاً يخالف ما أفتي به ، ودلل عليه هذا القائل الذي قال القول المخالف ؛ فإنه حينئذ لا بأس أن يسأله ليناقشه ، فيقول ذكرت كذا واستدللت عليه ، وأنا قد أُفتيت بكذا فما هو جوابك ؟ لأن هذه المسائل من المسائل المهمة جدّاً التي نرى بعض الناس يستفتي عدة من العلماء ، إما لينظر إلى أسهلها وأقربها لهواه ، وإما ليضرب آراء أهل العلم بعضها ببعض ، وكل هذا من باب التلاعب " . انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 25 ) . ثالثاً: أما الطلاق المعلق فإنه إن قصد به الطلاق نفسه وقع الطلاق ، وإن قصد به الحث أو المنع فإنه لا يقع كما هو معتمد في هذا الموقع وفي فتوى بعض أهل العلم . وعلى هذا الطلاق المعلق الذي قصد به ذلك كفارة يمين ، كما ذكرناه في جواب السؤال رقم ( 82400 ) . رابعاً: وأما الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها أو في فترة حيضها فإن الذي رجحناه في موقعنا هذا هو عدم وقوعه ،
خامساً: والطلاق الذي يجري على لسان الزوج لا يقصد لفظه ، فضلا عن حكمه ، فإنه لا يقع . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - تفسير قوله تعالى ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/ 225 - : من فوائد الآية : عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه ، وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة ، منها : لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته ، ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته . " تفسير سورة البقرة " ( 3 / 93 ) . سادساً: والذي نراه – أخيراً - : 1. أن ما أفتي به الزوج من طلاق من قبل شيخ أو هيئة شرعية أنه لم يقع فهو كذلك . 2. ليست العبرة بما تراه الزوجة من أحكام تتعلق بالطلاق ، بل العبرة بما يراه الزوج إن كان طالب علم ، وإلا فاتبعوا فتوى من تثقون بعلمه ودينه . والله أعلم .
|
|