زائر زائر
| موضوع: قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه الإثنين مايو 21, 2012 4:29 pm | |
| قال أبوها: علي الطلاق ما هي واخداه
السؤال: تقدمت لخطبة فتاه لكن والدها رفضني ، وهو يحبني جدا ، وكان صديقا لوالدي رحمة الله عليه ، ولكن لأن إخوته يريدون شابا غنيا وأهلي لا يعجبونهم ، وأنا شاب في بداية حياتي ، لكني أجتهد في العمل ، ولكن الفتاة أعلم أنها تريدني بشدة ، وكذلك والدتها ، فلامته والدتها وجدتها وقالوا له : إن هذا خلاف لهدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ، وقالوا : إن أهلي مثل أهلك والد الفتاة ، وأناس يشهد لهم الناس بحسن الخلق ، فغضب جدا ؛ لقولهم : إن أهلي مثل أهله ، وحلف علي والدة الفتاه بالطلاق أنها لن تتزوجني قائلاً : علي الطلاق ما هي واخداه باللغة العامية المصرية ، قالها مرتين في نفس الجلسة ، حكت لي أختي هذا الحوار بالتفصيل ؛ لأنها صديقة الفتاة ، وبعد مرور الوقت عرضوا الأمر مرة ثانية ، والفتاة يتقدم لها الكثير من الخاطبين ولكنها ترفض وتتحجج لوالدها ، وبعد أن تناقشوا معه وافق ، وقال لهم : إنه نادم منذ أن حلف ، ولكنه كان حلف قبل ذلك على الأم يمينين من دون علمها ، وهذا اليمين هو الثالث ، وقال لهم : إنه موافق عليَّ بشرط أن يكون هذا اليمين باطل ، حيث سأل فقيل له : إن اليمين يقع ، وتقدم شاب آخر لخطبة الفتاه ، ووافق عليه رغما عنها ، وهي لا تريده ، وأرى أن في يمينه هذا مفسدة عظيمة لي ولها ، لأنها لن ترضى بالزواج من غيري ، وكذلك أنا فيما لا يغضب الله تعالى ، فأرجو من فضيلتكم قراءة مشكلتي جيدا ، وإفتائي في الأمر ؛ لأنه جد خطير . نفع الله بكم واستعملكم ، في مراضيه ، وجزاكم الله خيرا . أنتظر جوابكم بفارغ الصبر .
الجواب : الحمد لله إذا قال الرجل : " علي الطلاق ما هي واخداه " أي أن ابنته لن تتزوج فلانا من الناس ، فهذا طلاق معلق ، كأنه قال : إن زوجتُ فلانا فامرأتي طالق ، أو : الطلاق يلزمني إن زوّجته . والطلاق المعلق فيه خلاف ، والجمهور على أنه يقع عند وقوع الشرط المعلق عليه ، فلو زوج بنته منك طلقت امرأته . والقول الثاني : أن الطلاق المعلق فيه تفصيل يرجع إلى نية القائل : فإن أراد - عند التكلم به - أن زوجته تطلق إذا تزوجت بنته منك ، وقع الطلاق بمجرد زواجك من ابنته . وإن كان لم يرد الطلاق ، وإنما أراد منع ابنته أو منع نفسه من الموافقة ، فهذا يمين ، تكفّره كفارة يمين عند الحنث ، أي عند زواجك من ابنته . والتفصيل في الطلاق المعلق هو الراجح ) . هذا ما يتعلق بالطلاق ، وهو أمر يخص والد الفتاة . وأما أنت فالنصيحة لك أن تستخير الله تعالى ، وأن تكثر من سؤاله التوفيق والسداد ، فإن الإنسان لا يعلم أين الخير ، ولا يدري العاقبة . وإذا رفض أبوها الزواج ، فلترض بقضاء الله تعالى ، ولتصبر وتحتسب ، ولعل الله أن يعوضك خيرا منها . وكذلك الفتاة إذا رفض أبوها زواجها منك ، فعليها أن تتقي الله تعالى ، وألا ترفض الزواج من خاطب آخر ، ما دام مرضي الدين والخلق ، امتثالا للحديث الذي ذكرت ، ولتعلم أن السعادة بيد الله تعالى ، وأنها لأهل الإيمان والطاعة ، ولعلها بصبرها واحتسابها يعوضها الله خيرا . والله أعلم .
|
|