زائر زائر
| موضوع: حكم من قال "حرمت" و هو لا يقصد الطلاق الثلاثاء أبريل 03, 2012 5:33 am | |
| حكم من قال "حرمت" و هو لا يقصد الطلاق
السؤال: أرجو الإفادة فيمن قال "حرمت" وهو لا يقصد نية الطلاق. من المتعارف عليه أن السودانيين عندما يقولون "حرمت" فإنهم يقصدون به الطلاق ، لكني لست سودانياً ولكن أعيش معهم وقد اكتسبت بعضا من ثقافتهم ، في أحد الأيام ، كنت في نقاش مع صديق لي من السودان وقال لي: إنك لن تسمح لسوداني أن يركب سيارتك بعد اليوم وبشكل عفوي قلت : حرمت وكنت أعني نعم ، مع أني لم أكن بتاتاً أقصد نية للطلاق أو ما شابه والعياذ بالله فأنا قد تم عقد نكاحي منذ شهرين ولم يتم الدخول بعد . منذ ذلك اليوم وأنا في أرق شديد ، وقد قرأت بعضا من الفتاوى في مواقع إسلام ويب وطريق الإسلام وحسب من أفتى فإن هذا اللفظ يرجع به إلى النية وقت النطق ، ومنهم من رأى أنه يعتبر يمين وكفارته كفارة اليمين . لقد استغفرت الله كثيراً وعاهدت الله على ألا أعود ، وقد صمت ثلاث أيام كفارة اليمين ولكني فضلت أن أكتب واشرح لكم ما حدث لكي يطمئن قلبي.
aالجواب :
الحمد لله
ما صدر عنك من التحريم فيه تفصيل :
1- فإن كان الكلام خرج منك عفويا دون قصد ، فلا يلزمك شيء .
2- وإن كنت منتبها للفظ قاصدا له ، فهذا التحريم فيه خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من اعتبره ظهارا ، ومنهم من اعتبره طلاقا .
وأرجح الأقوال فيه :
أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق .
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
ويدل على ذلك :
أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن قال قائل :
ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ( يعني : الطلاق والظهار واليمين ) ؟ قلنا : الفرق بينهم :
الحال الأولى :
في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك :
أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر .
والحالة الثانية :
أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله أنت علي حرام ، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام :
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
الحالة الثالثة :
أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء :
إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علي كظهر أمي ،
ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا )
انتهى من "الشرح الممتع" (5/476).
وننبه إلى خطورة الألفاظ المتصلة بهذا الجانب ، وضرورة الحذر من إطلاقها ، حفاظا على ميثاق الزواج الغليظ ، من أن ينحل وينهار .
وما دمت لم تقصد الطلاق ولا الظهار ، فالأمر دائر بين وجوب الكفارة ، وعدمها ، وحيث إنك كفرت عن يمينك ، فلا يلزمك شيء الآن .
والله أعلم . |
|