التزوير في انتساب الولد لأبيه وجحد الرجل ولده:
لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه
أو يلحق نفسه بقوم ليس منهم
وبعض الناس يفعلون ذلك لمآرب مادية ويثبتون النسب المزور في الأوراق الرسمية
وبعضهم قد يفعله حقدا على أبيه الذي تركه وهو في صغره
وكل ذلك حرام ويترتب على ذلك مفاسد عظيمة في أبواب متعددة كالمحرمية والنكاح والميراث ونحو ذلك
وقد جاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعا: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " رواه
البخاري انظر فتح الباري 8/45.
ويحرم في الشريعة كل ما فيه عبث بالأنساب أو تزوير فيها
وبعض الناس إذا فجر في خصومته مع زوجته اتهمها بالفاحشة وتبرأ من ولده دون بينة وهو قد جاء على فراشه
وقد تخون بعض الزوجات الأمانة فتحمل من فاحشة وتدخل في نسب زوجها من ليس منه
وقد جاء الوعيد العظيم على ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لما نزلت آية الملاعنة: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء
ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " رواه أبو داود 2/695
انظر مشكاة المصابيح 3316.