زائر زائر
| موضوع: حكم لبس الطوق للرجال الأربعاء أبريل 18, 2012 9:04 pm | |
| حكم لبس الطوق للرجال
السؤال: ما حكم لبس الطوق للرجال علماً أنه ليس على سبيل التشبه ، وفي الوقت الحاضر أصبح لبسه متعارف بين الرجال ، وليس حكراً على النساء في العرف ، وأنه في بعض الأحيان يلبس لضرورة ، فهل الأمر من التشبه بالنساء ؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده
وبعد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تشبه الرجال بالنساء ، وتشبه النساء بالرجال .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ) رواه البخاري (5885) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ) رواه أبو داود(4098) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله . جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/268): " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في
الحركات ولين الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور الخاصة بهن عادة أو طبعاً ...
وضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه : بأنه ما كان مخصوصاً بهن في جنسه وهيئته أو غالباً في زيهن , وكذا يقال عكسه.." انتهى. روى البخاري (5435) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ) .
وفي رواية للبخاري أيضا (5436) : ( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ) .
فقد تبين من الحديثين المذكورين تحريم تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، وهكذا تحريم أفعال المخنثين ، وهم ذوو الميوعة والتخنث في الهيئة .
قال المباركفوري رحمه الله :
" أَيْ : الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ فِي الزِّيِّ وَاللِّبَاسِ وَالْخِضَابِ وَالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ وَالتَّكَلُّمِ وَسَائِرِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ " انتهى . من "تحفة الأحوذي" .
لبس الأساور ، سواء كانت من الشكل المذكور في السؤال ، أو غير ذلك من الصور ، وسواء كانت من جلد ، أو معدن ، أو غير ذلك : محرمة على الرجال ، لأنها من لبسة النساء وزينتهن ، ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنث وتشبه بالنساء ،
وليس الأمر كما ذكر في السؤال من أن أهل مصر لا يعتبرون ذلك تشبها بالنساء أبدا ، بل الغالب على أهل المروءات والأخلاق أنهم ينكرون ذلك ، ويأنفون أن يلبسه أنباؤهم وذووهم ، ولا نعلم أحدا ـ في مصر ولا غيرها من مجتمعاتنا
الإسلامية والعربية ـ يرى أن لبس ذلك سائغ لأهل الدين والمروءة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" وَلِلرَّجُلِ لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلْإِتْبَاعِ وَالْإِجْمَاعِ ، بَلْ يُسَنُّ له كما مَرَّ ... ، لَا لُبْسُ السِّوَارِ ، بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا ، وَنَحْوِهِ ، كَالدُّمْلُجِ وَالطَّوْقِ ؛ فَلَا يَحِلُّ له ، وَلَوْ من فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّ فيه خُنُوثَةٌ لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرِّجَالِ " . انتهى .
"أسنى المطالب" (1/379) . وينظر : "المجموع" ، للنووي (4/444) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ [ أي : بالنساء ] بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ " انتهى . " الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/261) .
وينبغي على الرجل أن يختار من الزينة ما يناسب رجولته ، ويناسب مجتمعه الذي يعيشه فيه ، ثم يكون قبل ذ لك كله مقبولا في دينه . ثانياً:
لا يخرج الأمر عن التشبه المحرم بوجود من يلبس الذي يخشى فيه من التشبه ، في بلد معين ، أو زمان معين ، فهذا قلما يخلو الأمر منه ؛ وإنما الذي ينجي من ذلك : شيوع ذلك في هذا المكان ، واطراد العرف في العمل به ، من غير نكير ؛ حتى لا يكون فاعل ذلك شاذا ، ولا يحتشم أهل المروءات من مثله .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي ، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد ، فرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجالهم في اللبس ، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار.." . انتهى من "فتح الباري" (10/332) .
وفي شرح " القواعد الفقهية " للشيخ سعد بن ناصر الشتري : "والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله ، وشروط العرف أربعة شروط: أولها: إن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مضطربًا ؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف ، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم : العبرة للغالب الشائع دون النادر " انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (30/58): " يشترط لاعتبار العرف: أن يكون مطرداً أو غالباً. ومعنى الاطراد: أن يكون العرف مستمرا بحيث لا يتخلف في جميع الحوادث , ومعنى الغلبة: أن يكون العمل بالعرف كثيراً , ولا يتخلف إلا قليلاً , ذلك أن الاطراد أو الغلبة يجعل العرف مقطوعاً بوجوده , قال السيوطي: إنما تعتبر العادة إذا اطردت , فإذا اضطربت فلا..." انتهى.
وأما الطوق الذي سألت عنه : فلا يعرف في بلادك ( السعودية ) اطراد العرف به ، ولا شيوعه في الرجال من غير نكير ؛ بل لا يكاد يفعله إلا المخنثون وأمثالهم ، أو من تشبه بالنساء أو الفساق ، فلا يجوز لك لبسه لذلك . جاءت شريعتنا بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ، بل وجاء التغليظ في النهي عن ذلك حتى لعن النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المخالفين للفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها . فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ) . رواه البخاري ( 5885 ) . ولا شك أن من أبين مظاهر تخنث الرجل لبسه ما تلبس النساء ، وتقليده لهن في عاداتهن . فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ) رواه أبو داود ( 4098 ) وصححه النووي في " المجموع " ( 4 / 469 ) ، والألباني في " صحيح أبي داود " . وقالت ِعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ ) رواه أبو داود ( 4099 ) وحسَّنه النووي في " المجموع " ( 4 / 469 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . قال المناوي رحمه الله : "فيه كما قال النووي : حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ؛ لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح ، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه ، بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن" انتهى . " فيض القدير " ( 5 / 343 ) . إذا تقرر هذا علمنا أن حكم الشريعة في هذا النوع من " الشذوذ " الجنسي هو التحريم ، بل هو من كبائر الذنوب ، فلا يجوز ممارسته لا مع نفسه ولا مع زوجته ؛ فإن مخالفة الفطرة التي خلق الله الناس عليها لا تأتي إلا بالويل والفساد ، والله سبحانه خلق الرجل بصفات الرجولة التي لا تحتمل لباس النساء ولا تحتمل التشبه بتصرفاتهن . ولا شك أن من يتطلب التخنث بل ويستمتع به ويراه محققا لشهوته هو من المرضى الذين يصنف الأطباء مرضهم ضمن الشذوذ ، ويسمونه شذوذ " الفيتشية " أو " الأثرية " ، ولهم برامج عملية وسلوكية في علاج مثل هذه الحالات التي تعرض عليهم ، فينبغي على كل مبتلى بمثل هذا السلوك ألا يتردد في مراجعة الطبيب النفسي كي يشرف عليه في علاجه من مرضه ذلك . ونحن لا نملك إلا أن نُذكِّرَه بالله سبحانه وتعالى ، وأن نجعل الوازع الديني عاملاً إيجابيّاً مؤثراً في تخلصه من ذلك الوسواس السيء ، وليتذكر غضب الله ومقته للرجال المخنثين ، وأنه سبحانه مُطَّلع على أحوالهم ، وأن الدنيا أيام معدودة ما أسرع ما تنقضي لذاتها ويبقى للمرء عمله وسعيه في الآخرة . ونذكره بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى ، فهو خير معين ومسؤول ، وإذا صدق العبد في دعائه والاستعانة به والالتجاء إليه صَدَقَه الله بإجابة دعائه وإزالة شكواه ، ولكن مِن صِدقِ الدعاء الصدقُ في الأخذ بالأسباب ، والحرصُ والمجاهدةُ والمصابرةُ حتى يتوصل إلى الشفاء التام ، ويتخلص من هذه الممارسات السيئة المحرمة ، وله في المجاهدة والمصابرة أجر عند الله سبحانه وتعالى . وأفضل ما يساعد على التخلص من تلك الميول هو الزواج ؛ فهو يفتح المجال للإشباع الجنسي السليم والحلال ، وفي انتظار ذلك ليشغل نفسه عن الشهوات بملء الوقت بالعبادات والعادات المفيدة النافعة ، وليحرص على الصوم ، فإنه مفيد في تقوية التحكم بالإرادة ، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري ( 1905 ) ومسلم ( 1400 ) . ومن أهم ما يعينه : مراعاة حدود الله ، بلجم البصر عن الانطلاق في عورات الناس ، ولجم النفس عن تمني شهواتهم ، فإن إطلاق النظر في الحرام أساس كل بلية ، وهو الذي يجر على الإنسان تلك العادات السيئة الشاذة التي يراها في بعض الشاذين . قال ابن القيم رحمه الله : "فإن النظرة تولد خطرة ، ثم تولد الخطرة فكرة ، ثم تولد الفكرة شهوة ، ثم تولد الشهوة إرادة ، ثم تقوى فتصبر عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع ، وفى هذا قيل : الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده" انتهى . " الجواب الكافي " ( ص 106 ) . وليعلم أن التفكير في هذا النوع من الشذوذ لا بد وأن يجر إلى ممارسته ، فلا بد أن يصرف نفسه عن ذلك التفكير ، وينشغل بتحقيق اللذة المباحة السليمة مع الزوجة ، ولا يحاول أن يعلق تحقيقها على تلك الممارسات السيئة ، فذلك من وسواس الشيطان ، ولا شك أن أكمل اللذات هي التي تتحقق بما يوافق الفطرة التي خلق الله الناس عليها . ونسأل الله تعالى أن يهديك سواء السبيل .
والله أعلم |
|
بسمة بسمة
عدد المساهمات : 268 تاريخ التسجيل : 27/12/2011
| موضوع: رد: حكم لبس الطوق للرجال السبت مايو 05, 2012 10:05 pm | |
| | |
|