زائر زائر
| موضوع: طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه الجمعة مارس 30, 2012 7:36 pm | |
| طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه
السؤال: في بداية زواجي حدث بيني وبين زوجي مشكلة وتشاجرنا وقال : أنت طالق . وبعدها بفترة حدث مشكلة ثانية ، وهذه المرة أنا أذكرها تماما ؛ لأنه بعد العادة الشهرية بأسبوع حدث جماع مرتين ، وبعد الجماع بفترة ٦ أيام وبسبب الوالدة ، حصل مشكلة كبيرة جدا وقال لي : أنت طالق ، بعدها بأسبوع كان المفروض أن تأتي العادة ولكن لم تأت ، فأخبرت زوجي وأخذني للطبيبة ، ولما ذهبنا أخبرتني أني حامل . وآخر مرة كنت أنا وزوجي جالسين للغداء ، فدخلنا نرتاح وفي غرفة النوم رن جواله وما رد ، ثم رن مرة ثانية ، فخرج من الغرفة وأقفل الباب وذهب للمجلس ، ولما أنهى المكالمة ورجع الغرفة ، كان يريد يخرج ، أنا شككت في زوجي ، ولما رجع قلت له : أين ستذهب ؟ قال عندي شغل ، فانفجرت فيه وقلت له : أنا تبعتك إلى المجلس ، وسمعت مع من المكالمة !! فجن جنونه ، ونزل كلامي عليه مثل الصدمة ، معقول تتجسسين علي بعد كل هذي العشرة تتسللي خلف الجدران عشان تتنصتي علي ؟ أنت طالق . طبعا أنا سمعت هذه الكلمة وأصابني انهيار ، وأقسمت بالله إني ما خرجت وما سمعت من المكالمة أي شيء ، وأقسم علي كتاب الله أني ما فعلت ذلك ، وبعد أن تأكد من أهل البيت أني ما خرجت ، وأني صادقة ، هدأ وقال : أقسم بالله لولا أني تأكدت إنك بريئة ما سامحتك ، وقلت له : ليش طلقتني هذه الثالثة ؟ قال لي : لا ، هذه الثانية ، قلت له : بس أنا متأكدة ، وذكرته بوقت المشكلة ، وإن بعدها بأسبوع ذهبت المستشفي قالوا لي : أنت حامل ، فغضب وقال : أنا متذكر هذه المشكلة لكني علي يقين أني ما طلقت ، أنا فقط هددتك بالطلاق ، وبعدين من الذي طلق ، أنا أم أنت ؟ أنا أعلم بما قلت ، وأنت ما تعرفين أكثر مني . فهل الطلقة الثانية ما وقعت لأنها في طهر جامعني فيه ؟ والطلقة الأخيرة ما حكمها ؟ ماذا أفعل ؟ فأنا في حال لا يعلمها إلا الله ، لا أريد أن أترك زوجي وبيتي وأولادي ، والله إني أحترق في الدقيقة ألف مرة ، مع العلم أن المفتي المفوض من الحكومة أخبرني أنه لا مشكلة في اتباع من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي ؟!
الجواب :
الحمد لله
أولا :
طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه : طلاق بدعي ، ولا يقع على الراجح من كلام أهل العلم
إذا كنت لم تطلق امرأتك إلا بناء على هذا السبب ثم تبين لك أنها بريئة من هذا ، فلا يقع الطلاق ، لأنه كان مبنياً على سبب ، ثم تبين عدم وجود هذا السبب . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب ، وأفتى به من المعاصرين الشيخان : محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهم الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولو قيل : زنت امرأتك ، أو خرجت من الدار ، فغضب ، وقال : فهي طالق ، لم تطلق , وأفتى به ابن عقيل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى , وخالف فيه القاضي ، إذا قال لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بفتح الهمزة (أي : لأجل أنك دخلت الدار) أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت ، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/495) .
وانظر : قواعد ابن رجب الحنبلي (ص 323) .
وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله :
" فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3159) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/245) :
" من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله ، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة ، من أهمها :
ما يقع لبعض الناس في الطلاق ، يقول لزوجته مثلاً : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها ، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك ، فهل إذا دخلت تطلق أو لا ؟
الجواب : لا تطلق ، لأنه مبني على سبب تبين عدمه ، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً " انتهى .
، هذا ما لم يكن الأمر قد عرض على محكمة شرعية فقضت بوقوع الطلاق ، أو كان المطلق قد استفتى من أفتاه بوقوع الطلاق ، فعمل بفتواه واحتسبها طلقة ،
فليس له بعد وقوع طلاق جديد أن يعيد النظر في طلاقه السابق ،
السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها ، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم . وذهب بعضهم إلى أن ذلك طلاق بدعي لا يقع .
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك . قال الدكتور أحمد بن عبد عبد الرحمن القاضي حفظه الله :
" سألت شيخنا - الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجابهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : ( الظاهر إننا قضينا ) أو نحو هذا ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟ فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا : • إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح . •وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ". ثم قال : " سألت شيخنا رحمه الله : رجل طلق زوجته ثلاث مرات ، فأخبرته زوجته أنه طلقها الثانية وهي حائض . فهل تبين منه ؟ فأجاب : أنا أفتي ببينونتها منه ، فإنه طلق معتقداً أنها آخر طلقة . والناس لم يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقاً ، ولا يعدون الطلاق ثلاثاً واحدة ، حتى اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه ، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته جعل يقول : واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض .. إلخ لتفادي إيقاع الطلاق ". ثم قال الدكتور القاضي : " وقد راجعته في هذا ، وكذلك راجعه بعض الإخوة بناءً على أنه لا يرى - رحمه الله - وقوع الطلاق البدعي ، فثبت على الفتيا بإيقاعها عليه " انتهى من "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين". فعلى هذا ، فقد طلقت امرأتك ثلاث طلقات .
ثانيا : إذا طلق الرجل امرأته بناء على أمر معين ، ثم تبين عدم وجود هذا الأمر ، لم يقع طلاقه ، على الراجح أيضا ، وذلك كأن يعتقد أنها تجسست عليه ، فيطلقها ، أو
يبلغه خبر سيء عنها فيطلقها ، ثم يتبين أنها بريئة من ذلك ،
ينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فالطلاق لم يشرع للتنفيس أو الانتقام ، بل شرع عند الحاجة إليه لنقض الميثاق الغليظ الذي هو الزواج ، وإذا كان الزوج
كلما غضب تكلم بالطلاق ، فربما أوقع الطلاق وبانت منه امرأته ، وكان سببا في تمزيق شمل أسرته من حيث لا يريد. ثانيا : الطلاق المشروع هو طلاق الرجل لامرأته وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه ، وأما الطلاق في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ، وهل يقع أو لا ؟ جمهور
العلماء على وقوعه ، كما أن جمهورهم على أن الطلاق في العدة واقع أيضا ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ، دخلت في العدة ، فإذا عاد وطلقها ثانية وقع الطلاق
ثانيةً ، فإن عاد وطلقها ثالثة ، بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وبهذا يتبين لك أن الأمر عظيم ، وأن هذه الكلمة التي تخرج من فمك لها تبعات .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع ، وهو اخ
تيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وبه يفتي جمع من أهل العلم في هذا العصر . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة . أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة" انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44). وعلى هذا القول لا يقع عليك شيء من الطلاق .
وعليه : فلو كان زوجك لم يطلقك الطلقة الثالثة إلا لتجسسك عليه - فيما ظن أو اعتقد - ثم تبين أنك لم تتجسسي عليه ، فإن هذه الطلقة لا تقع . وعلى زوجك أن يتقي الله تعالى ، ويمسك لسانه عن الطلاق . نسأل الله أن يصلح حالكم ، ويؤلف بين قلوبكم . |
|