زائر زائر
| موضوع: إذا خرج المني بعد سكون الشهوة ، فهل يجب الغسل ؟ الأحد أبريل 27, 2014 5:34 am | |
| إذا خرج المني بعد سكون الشهوة ، فهل يجب الغسل ؟
السؤال : هل يجب الغسل من الاحتقان ؟ يعنى حدث احتقان بعد تفكير في الشهوة ، ولم يحصل إنزال ، لكن بعد عدة ساعات نزل المني مع البول .
فهل يجب الغسل في هذه الحالة ، أم يعامل معاملة المذي فيغسل ذكره ويتوضأ ؟
الجواب : الحمد لله أولاً : إذا أحس الإنسان بانتقال المني داخل بدنه ولكنه لم يخرج ، فهل يجب عليه الاغتسال ؟ وقع الخلاف في ذلك بين جمهور العلماء والحنابلة ، فالجمهور يرون : أن الغسل لا يجب إلا إذا خرج المني من البدن ، فإن أحس الشخص بانتقال المني ، لكنه لم يخرج ، فلا يجب عندهم الغسل ، بخلاف الحنابلة الذين يوجبون الغسل بمجرد الانتقال ، ولو لم يخرج المني من البدن . جاء في " الموسوعة الفقهية " (16/50-51) : " ومن أحس بانتقال المني عند الشهوة ، فأمسك ذكره ، فلم يخرج المني ، فلا يعتبر جنبا عند الجمهور وإحدى الروايتين عن أحمد , والمشهور عند أحمد أنه يعتبر جنبا ، ويجب عليه الغسل , وأنكر أن يكون الماء يرجع , واستدل القاضي على ذلك بأن الجنابة تحصل بمجرد انتقال المني ، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقال المني ، واستدل ابن قدامة على عدم وجود الجنابة إلا بخروج المني , بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفَضْخه [ وفَضْخ المني هو إخراجه بشهوة ] بقوله : ( إذا رأت الماء ) ، ( وإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسل ) ، وكلام أحمد إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج وإنما يتأخر " انتهى باختصار وتصرف يسير. وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (40126) . ثانياً : إذا حدث انتقال للمني بشهوة ولذة ، لكنه حال الخروج ، خرج بدون لذة ولا شهوة ، بأن حدث سكون للشهوة قبل خروج المني ، فالمذهب عند جماهير أهل العلم (وهو مذهب الأئمة الأربعة) : أن الغسل واجب في تلك الحال . جاء في " الموسوعة الفقهية " (16/51) : " ويعتبر جنبا من انتقل منيه من محله بشهوة وخرج لا عن شهوة : عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد" انتهى . وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة : وهي التفريق بين أن يخرج المني قبل البول ، فيجب الغسل ، وبين أن يخرج بعد البول ، فلا يجب الغسل . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – معلقاً على " الكافي لابن قدامة " ( وعنه إن خرج قبل البول وجب الغسل ) وعنه ، أي : عن الإمام أحمد ، ( إن خرج قبل البول وجب له الغسل ) لأنا نعلم أنه المني المنتقل . إذاً إن خرج قبل البول وجب الغسل ؛ لأنه المني المنتقل ، وإن خرج بعده لم يجب لماذا ؟ لأنه يحتمل أنه غيره ، وهو خارج لغير شهوة ، يعني : إذا انتقل وقلنا : لا يجب الغسل ثم خرج قبل البول ، فإنه يجب الغسل ؛ لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي قلنا : إنه لا يجب الغسل بانتقاله ، وإن خرج بعده ، فإنه لا يجب الغسل ؛ لأنه لو كان المني الأول لدفعه البول وخرج ، فلمّا لم يدفعه البول ولم يخرج ، فإنه يحتمل أنه مني جديد خرج بغير شهوة ، والمني إذا خرج بغير شهوة ، فإنه لا يوجب الغسل " انتهى . وقد ذكرت في سؤالك أن المني خرج مع البول ، وهذا يؤكد أنه المني الأول الذي انتقل بشهوة ، فيجب الاغتسال من الجنابة في هذه الحالة ، لأنه قد خرج بشهوة ، غير أنه تأخر خروجه عن الشهوة ، وهذا لا يمنع وجوب الاغتسال .
والله أعلم .
|
|