زائر زائر
| موضوع: سيعمل على سفينة ويسأل عن كيفية الصلاة فيها وهو دائم السفر الأحد مارس 23, 2014 11:59 am | |
| سيعمل على سفينة ويسأل عن كيفية الصلاة فيها وهو دائم السفر
سؤال: سأقوم بالعمل كمطوّف بحري في أحد المراكب ، وأريد أن أعرف كيفية الصلاة ؛ لأني سأكون على سفر غالب الوقت . فهل يجوز لي القصر؟
وكيف أحدد جهة القبلة ؟ فالمركب يغير اتجاهه من حين لأخر.
الجواب: الحمد لله المسافر في البحر أو في البر يسن له قصر الصلاة الرباعية ركعتين في السفر ، كما يسن له الجمع بين الصلاتين عند الحاجة لذلك ، . أما كيفية تحديد القبلة فليس صعبا هذه الأيام مع توفر الآلات الحديثة التي تحدد الاتجاهات كالبوصلة وغيرها . ويجب عليه أن يصلي إلى القبلة في صلاة الفرض ، ويدور مع السفينة أينما دارت بحسب الاستطاعة ، هذا بالنسبة لصلاة الفريضة . أما صلاة النافلة فإنه يستقبل القبلة في افتتاح الصلاة ثم لا يضره بعد ذلك ولو تحولت السفينة عن القبلة ، جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8 / 121) : "س: يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة ، أو في السفينة في البحر، أو أنه لم يجد ماء ولا تيمم ، وأدركه الوقت ، وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة ، وهل يجوز له الصلاة ؟ ، وكيف يصلي ؟ ، وأين يتوجه ؟ الجواب : إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته ، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به ، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم ، إن وجد ترابا أو نحوه ، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وعليه أن يتوجه للقبلة ، ويدور مع الطائرة أين دارت ، في صلاة الفرض حسب الطاقة ، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه ، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر". أما في حال العجز عن معرفة القبلة واتجاهها مع خشية خروج وقت الفريضة فيجتهد الإنسان قدر استطاعته في تحديد اتجاه القبلة ، ويصلي بهذا الاجتهاد ولا يلزمه إعادة الصلاة إذا تبين له أن أخطأ في جهة القبلة .
|
|