زائر زائر
| موضوع: تجب التوبة والكفارة على من زنا في نهار رمضان الخميس مارس 20, 2014 12:28 pm | |
| [font=Arial] تجب التوبة والكفارة على من زنا في نهار رمضان
السؤال: قبل ثلاث أو أربع سنوات ارتكبت جريمة الزنا في نهار رمضان (( اسأل الله المغفرة )) ، مع العلم أني لم أكن أصلي أو أصوم ، كنت فقط أمام الناس صائما ، وأصلي حينما يكون لا بد لي أن أصلي بوجود من هم أكبر مني ، و أنا أعزب ، والحمد لله ، تبت لله تعالى الرحيم الغفور الغفار سبحانه .
هل علي كفارة عن جريمة الزنا في نهار رمضان ؟
الجواب : الحمد لله نحمد الله تعالى أن هداك للتوبة من هذا الذنب العظيم ، ومن اقتحام حرمة الشهر الفضيل بفاحشة الزنا ، فالتوبة نعمة من الله تعالى تستحق الشكر والامتنان ، وأعظم شكرها المحافظة عليها ، وإدامتها ، واستمرار الاستغفار والندم على ما فات ، مع سؤال الله تعالى في كل مواطن الإجابة العفو والصفح ، لعل الله أن يتقبل التوبة ، ويغفر ما قد مضى وسلف . يقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التحريم/8. أما من جهة الكفارة فهي واجبة عليك باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة ، حيث قالوا إن كفارة الجماع في نهار رمضان تجب في مثل حالتك ، سواء كان الجماع في فرج حلال أم في فرج حرام ، ثم الفرج الحرام يزداد صاحبه إثم الفجور ، وتعدي حد الله فيه ، فوق ما اقترفه من انتهاك حرمة الصوم ، والشهر المعظم عند الله سبحانه . يقول العمراني رحمه الله : " إن زنى بامرأة في نهار رمضان .. أفطر [ وذكر وجوب الكفارة ] " . انتهى من " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (3/525) . ويقول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو صائم ، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بيانا لمناط الحكم ، ونصا على علته ، واتفق الفقهاء على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر ، فتجب الكفارة بوطء الأمة ، وبالزنا ، واتفقوا أيضا على أن مجيء الواطئ نادما لا أثر له في وجوب الكفارة ، فلا اعتبار له أيضا في مناط الحكم " . انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/300) . عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان . وأخيرا نوصيك بتقوى الله تعالى في السر والعلن ، والتوبة عن ترك الصلاة والصيام فيما مضى من السنين والأيام ، والعمل على قضاء ما فاتك منها في أقرب وقت . والله أعلم .
[/color] |
|