زائر زائر
| موضوع: تَطَيَّب بعد الاغتسال ولُبْس الإحرام فماذا عليه ؟ الإثنين أبريل 15, 2013 1:31 pm | |
| تَطَيَّب بعد الاغتسال ولُبْس الإحرام فماذا عليه ؟
السؤال : بعد الاغتسال ولبس الإحرام وضعت على جسدي كريم عطري لنية التطيب ماذا يلزمني ؟
الجواب: الحمد لله وضع الطيب على الرأس والبدن عند الإحرام أي : بعد الاغتسال وقبل عقد نية الإحرام ، سنّة ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه ، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ) رواه البخاري (5923). ومعنى وبيص أي : بريق المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم . فإذا كان الكريم الذي وضعته على جسدك بعد الاغتسال وقبل أن تنوي الإحرام والدخول في النسك : فلا يلزمك شيء ، حتى وإن كنت قد لبست ملابس الإحرام.
وإنما المحظور أن تضع شيئا من الطيب بعد عقد نية الإحرام . لكن إن كنت فعلت هذا المحظور جاهلًا بأنه ممنوع على المحرم ، أو ناسيًا لذلك : فلا يجب عليك شيء أيضا ، إلا أنه يجب إزالة أثر هذا الطيب ، بقدر استطاعتك . قال الشيخ ابن عثيمين :" إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (536). أما إن كنت وضعت الكريم بعد أن نويت الإحرام والدخول في النسك عالمًا بأن هذا الفعل من المحظورات فإنه يلزمك فدية أذى ، وهي على التخيير : إما ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/196 . وينظر "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/110). وأما تطييب ملابس الإحرام ، فهذا لا يجوز ؛ سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس ثوب مسه طيب ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تطييب ملابس الإحرام فقال :" لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس ) " انتهى. "مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/9) . والله أعلم. |
|