يسرق من مالها ليتزوج عليها فماذا تفعل؟السؤال: هل يجوز للزوج أن يسرق مال زوجنه لكي يتزوج عليها؟ مع العلم أنها زوجة صالحة ومتدينة ولديها 9 أطفال وأيضا لديهم أحفاد؟ وإذا علمت ماذا تفعل ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا شك أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وقد رتب الله عليها الحد في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (47086).
ولا فرق بين أن يسرق الرجل من مال زوجته أو غيرها؛ لعموم الآية.
ثانياً:
إذا علمت المرأة بسرقة زوجها من مالها فلتستر عليه ولتذكره بالله وتحذره من عاقبة هذا الأمر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) رواه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فإن تاب وأناب فهذا هو المطلوب ، وإلا فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لرفع الضرر عنها، لكن هذا الأمر قد يسبب في توسيع المشكلة وتطورها ، ولا يستبعد أن يتنصر الزوج لنفسه ويقوم بتطليق زوجته ومعلوم أن الطلاق بالنسبة للمرأة شيء عظيم.
والحاصل :
أنه لا يحل للزوج من مال زوجته شيء إلا بطيب نفس منها ، وأن سرقته من مالها محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ، ولا علاقة لذلك بأن يتزوج عليها أو لا يتزوج ، أو يكون لهما أولاد وأحفاد أولا ؛ فله أن يتزوج إن شاء ، متى احتاج إلى ذلك ، وكان قادرا عليه ؛ أما أن يأخذ من مالها ليتزوج به عليها ، فهذا مع ما هو محرم ، فإن فيه من الخلل الخلقي الشيء الكثير .
على أننا ننصح الزوجة بالحكمة والتروي في معالجة هذا الأمر ، فإن كان زوجها بحاجة إلى شيء من مالها ، لنفقته ، أو نفقة بيته ، فينبغي أن تساعده وتعينه على أمره ، فلعل ذلك مما يحببه فيها ، ويؤلف بينهما .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب