زائر زائر
| موضوع: أسرف على نفسه بفعل الكبائر ، فهل يحج عن نفسه أم يحج عن عمته ، وقد كان حج قبل ذلك مرتين ؟ الجمعة ديسمبر 14, 2012 6:04 pm | |
| أسرف على نفسه بفعل الكبائر ، فهل يحج عن نفسه أم يحج عن عمته ، وقد كان حج قبل ذلك مرتين ؟
السؤال: رجل يعمل في أحد المحلات ، ويسرق نقودا ، وبعد ذالك زنى ، والعياذ بالله !! وقبل هذا حج مرتين ، والسؤال هنا يقول : هل يجوز له الحج عن عمته وهو مرتكب لهذه المعصية ؟ أم يحج لنفسه ؟
الجواب : الحمد لله أولا : على هذا الرجل أولا أن يتوب إلى الله تعالى التوبة العظيمة مما ارتكبه من موبقات الأعمال وكبائر الذنوب ، وأن يخلص لله في هذه التوبة ويندم على ما قدم ويكثر من الاستغفار ومن العمل الصالح . ثانيا : يشترط لصحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم أو التحلل منها . وأن عليه إذا سرق أن يرد المال إلى المسروق منه ، أو إلى ورثته في حال موته ، فإن تعذرت معرفته أو الوصول إليه ، فإنه يتصدق بالمال عنه ، على أنه متى جاء يوما من الدهر خيّر بين إمضاء الصدقة ، أو إعطائه المال . وإذا جهل قدر المال المسروق ، فإنه يرد ما يغلب على ظنه أنه يبرأ به . ثالثا : حيث إنه سبق له الحج عن نفسه فيجوز له الحج عن عمته ، إذا كانت قد توفيت ، أو كانت حية ولكنها كبيرة في السن لا تستطيع الحج ، أو مريضة مرضا لا يرجى برؤه تعجز به عن الوصول إلى مكة وإقامة شعائر الحج . أما إذا كانت ذات عذر مؤقت يمنعها ، ولكن يُرجى زواله مستقبلا ، كأن تكون مريضة مرضا يمكن الشفاء منه بإذن الله فلا يجوز الحج عنها ؛ لأنها في حكم المستطيع . غير أن الأفضل لكل أحد ، وخاصة إذا كان بهذا الحال من التفريط ، والإسراف على نفسه ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ) .رواه البخاري ( 1449 ) ومسلم ( 1350 ) ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ). رواه الترمذي (810) وغيره ، وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " (2524)؛ فإذا كان الأمر كذلك ، فمن أولى بمثل هذا أن يبدأ صفحة جديدة مع ربه ، ويجتهد في غسل ما عليه من الآثام والخطايا ؟!!
والواجب عليه أن يحرص على أن يكون حجه هذا بعد التوبة والإنابة ، وأن يكون من المال الحلال الذي لا شبهة فيه ، فيبدأ أولا بردّ المال المسروق والتحلل منه ثم يحج من ماله الحلال . قال ابن عبد البر رحمه الله : " وأما الحج المبرور : فقيل : هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ، ولا رفث فيه ولا فسوق ، ويكون بمال حلال " انتهى . " التمهيد" ( 22 / 39 ) . أما إذا حج - سواء كان عن نفسه أو عن عمته – ولم يكن قد تاب بعدُ من ذنوبه ، ولم يرد الحقوق إلى أهلها ، فمثل هذا يُخشى عليه من سوء العاقبة وفساد العمل والعياذ بالله : إذا حجَجْتَ بمال أصلُه دنَسٌ فما حجَجْتَ ولكن حجَّت العيرُ
والله أعلم . |
|