زائر زائر
| موضوع: حكم ذبح السمك الذي لا يموت مباشرة بعد خروجه من الماء الجمعة سبتمبر 21, 2012 8:42 pm | |
| حكم ذبح السمك الذي لا يموت مباشرة بعد خروجه من الماء
السؤال: عندنا في بلدنا يُباع أحد أنواع الأسماك المتعارف عليها باسم (السمك العايش) ، فهو أحد أنواع الأسماك التي تبقى حية فترة طويلة "نسبياً" بعد خروجها من الماء ، علاوة على ذلك يقوم الباعة برشها بالماء ، وعندما نريد شراء هذا السمك يقوم البائع بضربها بالمطرقة أو بهراوة غليظة على رأسها بقوة علها تموت ، أو تفقد وعيها ، ثم يقوم بقطع رأسها مباشرة بالسكين الحادة وهي ما تزال حية وينظفها و يسلخها .
والسؤال : هل يجوز أكل هذا السمك ؟ علماً بأنه يموت بطريقة تتعارض وقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) , وبأن هذا السمك يبقى الدم في جسمه ، والعلم لله فأنا لا أعلم حقيقةً ما يحدث للدم في هذه الحالة ، ولكن يغلب على ظني بقائه في جسمها علماً بأنها تنتفض فور قتلها .
الجواب: الحمد لله أولاً: ما يقوم به أصحاب محلات الأسماك بقتل السمك بالطريقة المذكورة في السؤال منهي عنه لما فيه من تعذيبها ، وإساءة قتلها ، مع قدرته على ما هو خير من ذلك . هذا إذا كان يفعل ذلك في حياتها الحقيقية ، لأن بعض الأسماء يبقى فيها نوع حركة ، حتى بعد قطع رأسها وفصلها تماما عن الجسد . عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ) رواه مسلم (1955) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله" : وفي هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال ، حتى في إزهاق النفس ناطقها وبهيمها ، فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للآدمين والذبيحة للبهائم " . انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 549) وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (138968) .
والذي ينبغي في مثل ذلك أن يبحث عن أفضل وسيلة وأحسنها للتعجيل بموت السمكة ، فيخرجها من الماء فترة كافية لموتها ، أو يقطعها بالسكين ، كهيئة الذابح ، أو نحو ذلك . قال النووي رحمه الله : " (أَمَّا) السَّمَكُ وَالْجَرَادُ فَحَلَالٌ ، وَمَيْتَتُهُمَا حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى ذَبْحِهِ وَلَا قَطْعِ رَأْسِ الْجَرَادِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُكْرَهُ ذَبْحُ السَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا يَطُولُ بَقَاؤُهُ فَوَجْهَانِ : (أَصَحُّهُمَا) يُسْتَحَبُّ ذَبْحُهُ رَاحَةً لَهُ . (وَالثَّانِي) : يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ لِيَمُوتَ بِنَفْسِهِ " انتهى من "شرح المهذب" (9/72) .
ثانياً: أما أكلها بعد تقطيعها..، فجائز؛ لأنه لا يشترط لحلها الذكاة ، كما هو الحال في بهيمة الأنعام. قال ابن قدامة رحمه الله : " فأما ما لا يعيش إلا في الماء , كالسمك وشبهه, فإنه يباح بغير ذكاة ، لا نعلم في هذا خلافاً ; لما ذكرنا من الأخبار، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أحلت لنا ميتتان ودمان, أما الميتتان فالسمك والجراد ) ، وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة , يقال لها العنبر , ميتة , فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا, وادهنوا , فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه , فقال: ( هو رزق أخرجه الله لكم , فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا ) متفق عليه" انتهى من "المغني"(9/338) . وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد , وأجمعوا على إباحة السمك والجراد, وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة.." انتهى من "شرح المهذب" (9/72).
والله أعلم |
|