السلام عليكم
معها نزيف دائم فهل تتوضأ لكل صلاة
لسؤال :
أنا مصابة بالمس ومن بداية الرقية على نفسي وعند شيخ وأنا معي نزيف خفيف ، وهو يأتيني دائما ، وليس بوقت العذر الشرعي ، هل أتوضأ لكل صلاة ؟ وهل هو نجس ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويكتب لك الأجر والثواب على هذا البلاء .
ثانيا :
إذا كان النزيف مستمرا طول الوقت فأنت مستحاضة ، فتتوضئين بعد دخول الوقت وتصلين الفرض وما شئت من النفل .
وإن كان الدم ينقطع زمنا يكفي لوضوئك وصلاتك لزمك فعل الصلاة في هذا الزمن الخالي من نزول الدم .
قال في "مطالب أولي النهى" (1 / 266) : "وإن اعتيد انقطاع حدثٍ دائمٍ زمنا يتسع للصلاة والطهارة تعيّن فعل المفروضة فيه ... ؛
لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة ، فتعيّن كمن لا عذر له" انتهى بتصرف .
وينظر : "تبيين الحقائق" (1/65) ، "مغني المحتاج" (1/283) .
ثالثا :
الدم المسئول عنه نجس ؛ لأنه خارج من السبيلين ، فيلزمك التحفظ منه حتى لا يصيب ثوبك وبدنك .
والله أعلم .
--------------------------
هل يأخذ ابنه للمسجد مع كونه يلعب ويشوش على المصلين
السؤال :
ما حكم أخذ الأطفال الصغار إلى المسجد؟ فإن لي طفلاً في الرابعة من العمر يحب أن يرافقني إلى المسجد ، وهناك يلعب ويجري ويتنقل من مكان إلى آخر، فقال بعض الإخوان : أن لا أحضره إلى المسجد ، فما رأي الإسلام في ذلك ؟ الجواب :
الحمد لله
لا حرج في إحضار الصبي إلى المسجد ، بل ينبغي تعويده ذلك وتشجيعه عليه ، ما لم يكن في حضوره تشويش على المصلين وأذى لهم بحركته ولعبه ، فلا ينبغي
إحضاره حينئذ ؛ لأن المساجد لم تبن للعب واللهو ، وإنما بنيت للصلاة والخشوع والذكر والطمأنينة ، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من جهر بعض المصلين
على بعض بالقراءة ، فكيف باللعب والجري والانتقال من مكان إلى مكان ، مما يشوش على المصلين ويفقدهم الخشوع والاطمئنان .
جاء في "المدونة" (1/195) : "وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد ؟ فقال : إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نُهي فلا أرى بهذا بأسا , قال : وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يُلَبَّسُّون الحفائظ التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة ؟ وإذا حضروا هل يُطْرَدون أم لا ؟
فأجاب :
"إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية ، فإن كان منهم أذية فإنهم يُمنعون ؛ ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ، ونقول: أطفالكم
يشوِّشون علينا ، يؤذوننا وما أشبه ذلك ، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها ، فيسمع بكاء الصبي فيتجوَّز في صلاته مخافة أن
تفتتن الأم ، وهذا يدل على أن الصبيان موجودون في المساجد ؛ لكن كما قلنا : إذا حصل منهم أذية فإنهم يُمنعون عن طريق أولياء أمورهم ؛ لئلا يحصل فتنة ؛ لأنك
لو طردت صبياً له سبع سنوات يؤذي في المسجد ، وضربته سيقوم عليك أبوه ؛ لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف ، ويتكلم معك وربما يحصل
عداوة وبغضاء ، فعلاج المسألة هو : أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل في ذلك فتنة .
أما مسألة إحضاره فليس الأفضل إحضاره ؛ لكن قد تُضْطَر الأم إلى إحضاره ؛ لأنه ليس في البيت أحد وهي تحب أن تحضر الدرس ، وتحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه ذلك .
على كل حال : إذا كان في إحضاره أذية أو كان أبوه -مثلاً- يتشوش في صلاته بناء على محافظته على الولد فلا يأتي به ، ثم إذا كان صغيراً عليه الحفائظ فلن يستفيد
من الحضور ، أما من كان عمره سبع سنوات فأكثر ممن أُمِرْنا أن نأمرهم بالصلاة ، فهم يستفيدون من حضور المساجد ؛ لكن لا تستطيع أن تحكم على كل أحد، قد تكون أم الولد ليست موجودة ميتة ، أو ذهبت إلى شغل لابد منه ، وليس في البيت أحد فهو الآن بين أمرين :
إما أن يترك صلاة الجماعة ويقعد مع صبيه، وإما أن يأتي به ، فيُرَجِّح ، يَنْظُر الأرجح " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (125/
.
وسئل رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون الرابعة؟
فأجاب :
"الأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا يحسنون الصلاة لأنه لا تمييز لهم ، والسن الغالب للتمييز هو سبع سنين وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه ، فقال عليه الصلاة والسلام :
(مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع) وإذا كانوا هؤلاء الأطفال الذين في الرابعة لا يحسنون الصلاة فلا ينبغي له أن يأتي بهم في المسجد اللهم إلا عند الضرورة ،
كما لو لم يكن في البيت أحد يحمي هذا الصبي فأتى به معه بشرط ألا يؤذي المصلين ، فإن آذى
المصلين فإنه لا يأتي به ، وإذا احتاج الطفل أن يبقى معه في البيت فليبق معه ، وفي هذه الحال يكون معذوراً بترك الجماعة لأنه تخلف عن الجماعة لعذر وهو حفظ ابنه وحمايته" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
والحاصل : أنه إذا أمكنك ضبط الصبي ومنعه من اللعب والتشويش فلا حرج في إحضاره للمسجد وإلا فلا .
والنصيحة لأهل المسجد عموماً أن يتحملوا الأطفال الصغار ، وليتعاون الجميع على تعليمهم آداب المسجد
وينبغي أن يُعلم أن مجرد حصول صوت أو حركة من الصبي الصغير في المسجد ليس بمسوغ لمنعه من المسجد ، فقد كان الأطفال يفعلون ذلك في مسجد النبي
صلى الله عليه وسلم ويقرهم ، ويخفف الصلاة رحمةً بهم ، وبأمهاتهن ، ولكن من علم منه زيادة أذية للمصلين ، فهذا هو الذي ينبغي ألا يصحب إلى المسجد حتى
يتأب بآدابه .
والله أعلم .
-----------------------------------------
هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟
السؤال:
رجل مسلم يعيش في بلاد الغرب ومتزوج من امرأة نصرانية ، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
( فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ )
رواه البخاري (1504) ومسلم (984) .
جاء في "مغني المحتاج "(2/112) : " ولا فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
(من المسلمين) ، وهو إجماع ، قاله الماوردي ; لأنها طهرة , وليس من أهلها [أي :
أنها تطهير من الذنوب ، والكافر لا يطهره من ذنوبه إلا الإسلام] انتهى .
وقال أبو إسحق الشيرازي في "المهذب" : "ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم ، فأما إذا كان المؤدي عنه كافراً فلا يجب عليه فطرته، لحديث ابن عمر : (على كل ذكر
وأنثى حر وعبد من المسلمين) ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدَّى عنه ، والكافر لا يلحقه تطهير" انتهى .
قال النووي : "قال الشافعي والأصحاب : ولا يلزمه إلا فطرة مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا ، وبه
قال مالك وأحمد وأبو ثور" انتهى باختصار من "المجموع" (6/74) .
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع " : " فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/155) : " فهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الزوجة الكافرة ، والعبد الكافر لا يخرج عنهما " انتهى .
والحاصل : أنه لا يجب على الزوج المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته غير المسلمة .
والله أعلم