منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
حكم طلاق الاغلاق  202011md12982104031

Uploaded with ImageShack.us
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
حكم طلاق الاغلاق  202011md12982104031

Uploaded with ImageShack.us
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامى متخصص فى الدعوه إلى الله والمناصحه بين المسلمين وعلوم القراءات العشر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الانبياء حياته سيّدنا الحكمه الدعوة تمام الصالحين الله ألفاظ وتبارك العام عنتر متشابهات اسماء وراء الديون إبراهيم ابراهيم الحكمة محمد وقال رسول المسيح سيدنا النبي الحديث
المواضيع الأخيرة
» من أفضل شركات التشطيب في مصر
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2021 1:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

» من أفضل شركات كاميرات المراقبة في مصر2021
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2021 1:47 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تشطيب شقق وفيلل بأقل الاسعار واعلي مستوي 2021
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2021 1:58 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنه من شركة دي سي اس مصر 2021
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2021 1:56 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنه من شركة دي سي اس مصر 2021
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2021 2:35 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تشطيب شقق وفيلل بأقل الاسعار واعلي مستوي 2021
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2021 2:33 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنة للتشطيبات والديكورات 2021
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 29, 2020 1:01 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنة للتشطيبات والديكورات 2021
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 29, 2020 12:59 pm من طرف كاميرات مراقبة

» شركة دي سي اس مصر لكاميرات المراقبة 2021
حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2020 2:40 pm من طرف كاميرات مراقبة

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 حكم طلاق الاغلاق

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




حكم طلاق الاغلاق  Empty
مُساهمةموضوع: حكم طلاق الاغلاق    حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالجمعة يناير 13, 2012 6:22 am

طلقها قبل الدخول وقد أعطاها نقودا وشبكة وهدايا وكتب مؤخرا فما الذي له ؟

السؤال :
عقدت على بنت خالتي ولم أدخل بها وذلك لعدة أسباب أدت إلى الطلاق ، واتفقت معهم على 50 ألف مهر ، وشبكة 30 ألف ، ومؤخر 50 ألف . وبعد ذلك قالت لي ممكن تزود المؤخر إلى 100 ألف علشان مؤخر ابنة عمتي 100 ألف ، وبالفعل كتبت المؤخر في العقد 30 ألف وقمت بالتوقيع على إيصال بالمبلغ المتبقي 70 ألف ؛ فما هو حقها الشرعي ، حيث إنني أعطيتها المهر 50 ألف والشبكة 30 ألف ، وهما بحوزتها وغير ذلك من الهدايا ، والمؤخر الذي تم الاتفاق عليه 50 ألف وبعد ذلك تم زيادته لتكون مثل ابنة عمتها . وأيضا اتفقت معها على شقة هدية ، علما بأنني أقوم بدفع أقساطها حتى الآن ، علما بأنني سوف أستلم الشقة بعد سنتين ؛ هل من حقها الشقة في حالة إذا كانت الهدية معللة بشرط الزواج أو عدم الزواج ، علما بان الشقة ليست بحوزتي ولا بحوزتها ، لأنني سوف أستلمها بعد سنتين . وجزاكم الله خيرا
.

الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، وكان قد سمى لها مهرا ، فلها نصف المهر ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/ 237
وفي "الموسوعة الفقهية" (39/ 177) : " اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا يجب عليه نصف المهر المسمى لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ، وهو نص صريح في الباب فيجب العمل به " انتهى .
والمهر هو مجموع ما دفعت من النقود والشبكة والمؤخر ، فيلزمها رد نصف النقود والشبكة ، ويلزمك دفع نصف المؤخر ، فترد إليك 25 ألفا ، ونصف الشبكة ، وتدفع لها خمسين ألفا ؛ لأن المؤخر صار بعد الزيادة مائة ألف .
ثانيا :
أما الهدايا غير المهر ، فيجوز لك المطالبة بها إن كان الطلاق قد تم بطلب الزوجة ؛ لأنها هدايا بُذلت لغرض وهو الزواج ، وقد فات الغرض ، فجاز الرجوع فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل من أُهدي أو وُهب له شيء بسببٍ ، يثبت بثبوته ، ويزول بزواله ، ويحرم بحرمته ويحل بحله ... ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح ، فزوجوا غيره : رجع بها . والنقد المقدم محسوب من الصداق ، وإن لم يكتب في الصداق ، إذا تواطئوا عليه " أي إذا تعارفوا على أنه من الصداق (المهر). انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/472).
وأما الشقة فيجوز لك الرجوع فيها ، سواء كان الطلاق من جهتك أو بطلبها ؛ لأنها هبة لم تُقبض بعد ، والهبة يجوز الرجوع فيها قبل القبض .
وفي "الموسوعة الفقهية" (6/ 164) : " ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور ، فإذا تم القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة إلا فيما وهب الوالد لولده ، وعند الحنفية يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي .
أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل القبض وبعده في الجملة ، إلا فيما يهبه الوالد لولده " انتهى .
ولو أنك تنازلت عن الهدايا الصغيرة - التي قبضتها الزوجة - وتمسكت بشقتك ، كان حسنا .
ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا ، وأن يغنيكما من سعته .
والله أعلم .

green]الطلاق الثلاث المعلق على شرط وفي حال الغضب
|
السؤال:
أنا متزوج مقيم بالخارج ، وزوجتي تعمل وتعيش مع أختي وابني في بلدي ، بعيدة عن الأهل والأقارب . في يوم من الأيام خرجت من البيت بدون إذني وكذبت علي وتجادلنا فحكم ي نفس الليلة، قلت لها: "اتركي عملك والزمي بيتك ، وإلا أنت طالق بالثلاث". قلت ما قلته وأنا غاضب ، ولكن لا أستطيع أن أميز إن كان غضبا شديد للغاية أم لا، لكنني كنت غاضبا جداً. وفي اليوم الموالي رجعوا إلى مسقط الرأس ، ولم تباشر عملها .
سؤالي هو :
ما حكم هذا الطلاق المعلق ، أو اليمين ، إذا باشرت زوجتي عملها من جديد؟ مع العلم أني طلقتها في السابق طلقة أولي. أفتوني جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : " اتركي عملك والزمي بيتك وإلا أنت طالق بالثلاث " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا فعل الأمر طلقت زوجته ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - وهو الراجح - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد المنع من الفعل ولم يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إذا حصل ما علق عليه الطلاق ، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق : طلقت زوجته عند فعل الأمر المشار إليه ، لكن تطلق طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح . وينظر : سؤال رقم (96194) .
وعليه : فإن كنت قصدت وقوع الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة رجعية ، في حال ذهاب زوجتك للعمل .
ثانيا :
طلاق الغضبان فيه تفصيل سبق بيانه في عدة أجوبة ، منها جواب السؤال رقم (160830) . فليراجع .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور القلوب

نور القلوب


عدد المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 01/12/2011
العمر : 39
الموقع : egypt

حكم طلاق الاغلاق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم طلاق الاغلاق    حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالأحد يناير 15, 2012 8:45 pm

بارك الله فيك

وجزاك الله عنا خير الجزاااااااااء

تحيااااااتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمان




عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 14/01/2012

حكم طلاق الاغلاق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم طلاق الاغلاق    حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالأحد يناير 15, 2012 10:13 pm

بارك الله فيك يا اخي العزيز
وجزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بسمة بسمة




عدد المساهمات : 268
تاريخ التسجيل : 27/12/2011

حكم طلاق الاغلاق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم طلاق الاغلاق    حكم طلاق الاغلاق  Icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 4:21 am

حكم طلاق الاغلاق  2ab827511653e3790adda1af0c690fc4
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم طلاق الاغلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى :: منتدى الإسلام سؤال وجواب-
انتقل الى: