زائر زائر
| موضوع: يستمتع بزوجته وبمطلقته على فراش واحد الخميس مايو 03, 2012 9:31 pm | |
| يستمتع بزوجته وبمطلقته على فراش واحد
السؤال: أنا والحمد لله مسلمة جديدة ، وأسأل الله أن أجد جوابًا لسؤالي عندكم ، حيث إني لا أعرف كل أحكام الإسلام جيدًا ، ولا أريد أن أعصي الله عز وجل . هناك مشكلة مع زوجي لا أعرف هل هي حرام أم مكروهة أم تعد زنا ؟ حيث إنه سيتزوج من مطلقته قريبا بعد طلاقها من زوجها الثاني ، وكان زوجي ومطلقته قد تزوجا من قبل وأنجبا طفلاً ، ويريد أن أعيش أنا وهي في شقة واحدة ، وقد قدمت إلينا مطلقته الأسبوع الماضي ، ونمنا سويا نحن الثلاثة على سرير واحد ، وطلب منا أن نكون عرايا بلا ثياب ، وعانقناه على هذه الحالة ، وكررنا هذا الفعل ، وأوقاتا كثيرة يلمس جسدي جسد مطلقته ، ويعانق كلينا أمام الأخرى ، ويطلب منا أن ننام معه على سرير واحد ثلاثة أيام في كل أسبوع . سؤالي هو : هل هذا حرام وهل يعد زنا؟ أريد أن أعتذر لزوجي ولا أفعل ذلك ، ولكني لا أريد أن أغضب الله عز وجل . وأريد أن أسأل عن وضع زوجي مع مطلقته فهو يفعل كل شيء معها إلا الجماع ، ويقول أنه لا يعد زنا . فهل إتيان الزوجات على سرير واحد حلال شرعا؟ وكيف بنا ونحن نتلامس أنا ومطلقته على سرير واحد فهل هذا يعد سحاقا ؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا .
الجواب : الحمد لله أولا : المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها ، صارت أجنبية عن الزوج كغيرها من النساء الأجنبيات ، لا يحل له لمسها أو النظر إليها أو الخلوة بها ، وإذا أصبحت في عصمة زوج آخر ، كان الأمر أشنع وأعظم . وعليه فما دام زوجك لم يعقد على هذه المرأة عقد النكاح ، فما يقوم به من مضاجعتها أو لمسها أو تقبيلها من أعظم المنكرات ، وهو عمل لا ندري كيف يقدم عليه مسلم ، وإذا كان عازما على الزواج منها ، فكيف لا يصبر عن الحرام ، حتى تصير مباحة له ؟! نسأل الله السلامة والعافية وإذا كانت هذه المرأة على ذمة الزوج الثاني ، أو طلقها لكنها في العدة ، فهذا أشنع وأعظم كما سبق ، وهي خائنة لزوجها . وبكل حال ، فما يقوم به زوجك مع هذه المرأة : فجور واضح ، وهو نوع من الزنا ، فإن الزنا دركات ، فمنه ما يوجب الحد ، وهو الوطء في الفرج ، ومنه ما هو دون ذلك من النظر واللمس ونحوه ، والجميع محرم ، وبعضه يجر إلى بعض ، ظلمات بعضها فوق بعض ، نسأل الله العافية بمنه وفضله ، وقد روى البخاري (5744) ومسلم (4801) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ). وقال صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ) رواه ابن ماجه (3750) وصححه الألباني . وإذا كان زوجك يحرِّض هذه المرأة على الطلاق من زوجها لتعود إليه ، فهو واقع في إثم آخر ، وهو تخبيبها وإفسادها على زوجها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ). رواه أبو داود (2175) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وروى أبو داود (5170) - أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ". قال الشيخ عبد العظيم آبادي - رحمه الله -: (مَن خبَّب): بتشديد الباء الأولى ، أي: خدع وأفسد . (امرأة على زوجها): بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها ". انتهى من " عون المعبود " (6/ 159) .
وقال: (مَنْ خَبَّب زوجة امرئ): أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك. " عون المعبود " (14/ 52). وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من خبب امرأة على زوجها ، أنه يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا ، فلا يصح نكاحه لها . والحاصل : أن ما يقوم به زوجك أمامك منكر عظيم ، لا يجوز لك إقراره ولا السكوت عنه ، فضلا عن المشاركة فيه ، والواجب أن تعظي زوجك وتنصحيه وتبيني له أن عمله قبيح محرم ، فإن انتهى فالحمد لله ، وإن أصر على فعله ، لم يجز لك حضور هذا المنكر ، ويمكنك تهديده بفضحه وكشف أمره ، فإن تمادى في ذلك ، جاز لك طلب الطلاق ؛ لفجوره وعصيانه .
ثانيا : الجمع بين الزوجتين على فراش واحد ، يجوز بثلاثة شروط : الأول : أن يكون ذلك برضاهما ، لأن المرأة لها حق في المسكن المستقل ، وقد تمنعها غيرتها من مشاركة زوجة لها في فراشها . الثاني : ألا تنكشف عورة إحداهما للأخرى ؛ وعورة المرأة مع المرأة : ما بين السرة والركبة ؛ لأنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة . الثالث : ألا يجامع إحداهما مع وجود الأخرى
جماع الزوجة بحضور الأخرى ومشاهدتها مما لا ينبغي أن يقع خلاف في تحريمه .
1. قال الحسن البصري : كانوا – أي : الصحابة أو كبار التابعين - يكرهون " الوجس " ، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تسمع الصوت - ولفظ الكراهة عند المتقدمين معناه التحريم -.
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 388 ) .
2. وقال ابن قدامة رحمه الله : … فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز ذلك لأن الحق لهما فلهما المسامحة في تركه . وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد . ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز ، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما .
" المغني " ( 8 / 137 ) .
3. ولما قال الحجاوي صاحب " زاد المستقنع " : " ويكره والوطء بمرأى أحد " : علق على كلامه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فقال :
إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة ، وهذا تحته أمران : أحدهما أن يكون بحيث تُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة ، فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه محرم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً .
والثاني : أن يكون بحيث لا تُرى العورة : فإن الاقتصار على الكراهة أيضاً : فيه نظر ، يعني مثلا : لو كان ملتحفاً معها بلحاف ، وصار يجامعها فتُرى الحركة ، فهذا - في الحقيقة - لا شك أنه إلى التحريم أقرب ؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى لهذه الحال .
وأيضاً ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة .
فالصحيح في هذه المسألة : أنه يحرم وطء المرأة بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري فهذا لا بأس به ، أما إن كان الطفل يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث عما رأى من غير قصد .
" شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع " ( شريط 17 ) .
والله أعلم.
، ثالثا : لمس المرأة للمرأة إن كان بشهوة : حرم ، وإلا فلا حرج فيه .
رابعا : من حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن خاص بها ، فلها الامتناع عن السكن مع ضرتها . ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات . والله أعلم . |
|
بسمة بسمة
عدد المساهمات : 268 تاريخ التسجيل : 27/12/2011
| موضوع: رد: يستمتع بزوجته وبمطلقته على فراش واحد السبت مايو 05, 2012 7:00 pm | |
| | |
|