زائر زائر
| موضوع: هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟ السبت أبريل 21, 2012 5:21 am | |
| هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟
السؤال: هل عمل أطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي يعتبر رجعة للمطلقة طلقة واحدة ، والتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب كما تعلمون : تؤخذ بويضة من المرأة بعملية منظار ، ويؤخذ ماء الرجل بعملية الاستمناء باليد ، ثم يرسلان إلى المختبر ، فيضاف ماء الرجل إلى بويضة المرأة في أنبوب بالمختبر؛ فهل يمكن اعتبار هذه العملية رجعة ، خاصة وأنهم يعيدون البويضة بعد تلقيحها إلى رحم المرأة بعملية منظار أخرى ؟ وإذا حصل الحمل ، فهل ستكون عدتها إلى أن تضع حملها ، أم تعتبر هذه رجعة لها ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هناك ثرت أمور يجب العلم بها
االأمر الأول
التلقيح الصناعي فيه إشكالات كثيرة ، والتهاون في أمره يترتب عليه ؛ فالواجب أن يحتاط الزوجين في هذا الأمر ، وأن يتحروا إجراء ذلك عن الثقات من أهل الطب . وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (3474) .
الأمر الثانى
اختلف العلماء في رجعة الزوجة وهي في عدتها ، هل تحصل بالفعل المجرد ؛ أم لا بد في الرجعة من القول ، كما في ابتداء النكاح . جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/9-12) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ بِالْقَوْل الدَّال عَلَى ذَلِكَ ، كَأَنْ يَقُول لِمُطَلَّقَتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ رَاجَعْتُكِ ، أَوِ ارْتَجَعْتُكِ ، أَوْ رَدَدْتُكِ لِعِصْمَتِي وَهَكَذَا كُل لَفْظٍ يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى . أمّا الرَّجْعَةُ بِالْفِعْل :
فيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ تَصِحُّ بِهِمَا الرَّجْعَةُ . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ بِالْفِعْل كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ بِهَذِهِ الأْفْعَال الرَّجْعَةَ . وَالرَّجْعَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَصِحُّ بِالْفِعْل مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفِعْل مَصْحُوبًا بِنِيَّةِ الزَّوْجِ فِي الرَّجْعَةِ أَوْ لاَ .
وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَيْنَ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، فَإِنَّ الرَّجْعَةَ عِنْدَهُمْ تَصِحُّ بِالْوَطْءِ ، وَلاَ تَصِحُّ بِمُقَدِّمَاتِهِ " انتهى باختصار .
وأظهر الأقوال في هذه المسألة أن الرجعة تحصل بالفعل إذا نوى به الرجعة ، وأما إذا لم ينو رجعتها ، فلا تحصل بمجرد الفعل . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي ، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3 /423) . وذالك قبل تمام عدتها
عدة المطلقة طلاقا رجعيا ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة
أو صغيرة لا تحيض ؛ لقوله تعالى :
( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228، وقوله تعالى :
( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/4 . وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، رضيت بذلك أو لم ترض .
وتحصل الرجعة بالقول الدال عليها ، باتفاق العلماء ، كقوله : راجعتك . واختلف الفقهاء في حصول الرجعة بالفعل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل ، على أربعة أقوال : 1- فذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان ، وباللمس ولو مع حائل يجد معه الحرارة بشهوة ، واعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة , فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته.
2- وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة , فإذا قبلها أو لمسها بشهوة , أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة , أو وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء , ويكون قد ارتكب حراما. 3- وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ، ولا تصح بالفعل مطلقا , سواء كان بوطء أو مقدماته , وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا . 4- وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب . وينظر : "تبيين الحقائق" (2/251) ، "حاشية ابن عابدين" (3/399) ، "الخرشي على خليل " (4/81) ، " حاشية البجيرمي " (4/41) ، "الإنصاف" (9/156) ، "مطالب أولي" (5/480). والراجح أن الوطء تحصل به الرجعة إذا كان مع نية المراجعة . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الثاني : أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا ، فهذا الرجل قد تكون ثارت شهوته عليها ، أو أنه رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعها ، وما نوى الرجعة ، ولا أرادها ، ولا عنده نية أن يرجع لها ، فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة ، وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع ، وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع ..." . إلى أن قال : " فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء إلا إن كان من نيته أنه ردها ، وأنه استباحها على أنها زوجة ، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة ، لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع ، وأتت بولد من هذا الجماع ، فهل يكون ولدا له ؟ الجواب : نعم ، يكون ولدا له ، لأن هذا الوطء وطء شبهة ، لأنها زوجته ولم تخرج من عدتها ، ولا يحد عليه حد الزنا ، وإنما يعزر عليه تعزيراً " انتهى من "الشرح الممتع" (13/189). وقد استحب الفقهاء أن يُشهد الزوج على الرجعة لقوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 . وعدّ بعض الفقهاء امتناع المطلقة من جماع زوجها حتى يشهد على رجعتها ، عدوا ذلك من كمال عقلها ورشدها ، قال الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (4/87) : " من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها وأراد أن يجامعها فمنعته من ذلك إلا بعد الإشهاد فإن ذلك من حقها ، وهو دليل على رشدها ، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها ، بل تؤجر على المنع " انتهى . ثانيا : على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ، من إقدامه على وطء مطلقته من غير نية إرجاعها ، وأن يقر بولده في حال حصول الحمل ، وأن يعيد النظر في مسألة طلاقه ، فقد يكون من المصلحة مراجعة زوجته ، والقيام عليها وعلى ولده منها . ثالثا : وإذا رفعت القضية إلى القاضي الشرعي وحكم فيها بما ترجح لديه ، فإن حكمه يكون لازماً للزوجين ، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف . وحيث أنكم في بلد غربي لا وجود للقاضي الشرعي ، فنرى أن تحكِّموا بينكم رجلاً من أهل العلم والفقه ، [ ويمكنكم الوصول إليه عن طريق المراكز الإسلامية ] ويحكم بما يظهر له من حكم المسألة ، ويكون حكمه نافذاً كحكم القاضي الشرعي .
الامر ثالثا : وبناء على ما سبق : فإذا كان الزوج ينوي رجعة زوجته : جاز لهما أن يقوما بعملية التلقيح الصناعي ، ويكفي أن يمضيا في هذه العملية ، إذا نوى بذلك الرجعة ، ولا يشترط أن يرجعها بقوله ، وإن كان هذا أفضل وأحوط . فإذا رجع زوجته بقوله ، أو بفعله مع نيته ؛ فقد انقعطت عدتها ، لأنها لم تعد مطلقة ؛ بل عادت إلى عصمته حقيقة ، ولا ينظر إلى عدتها ، وكيف تنقضي ، إلا إذا طلقها مرة أخرى .
لكن إن لم ينو رجعة زوجته : لم يحل له أن يقوم بعلمية التلقيح الصناعي معها ، وهي مطلقة منه ، لأن التلقيح الصناعي لا يحل له إلا مع زوجته ، ولم تحصل الرجعة بمجرد التلقيح من غير نية الرجعة .
والله تعالى أعلم . |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟ السبت أبريل 21, 2012 6:16 am | |
| شكراللك على الكلام الطيب فللك الشكر |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟ السبت أبريل 21, 2012 10:07 pm | |
| - سابحة لربها كتب:
- شكراللك على الكلام الطيب فللك الشكر
السلام عليكم
اشكركم لردكم الطيب
وقولكم الكريم
اشكركم
وصل الله على رسول الله |
|
بسمة بسمة
عدد المساهمات : 268 تاريخ التسجيل : 27/12/2011
| موضوع: رد: هل يعتبر التلقيح الصناعي رجعة للمطلقة الرجعية ؟ السبت مايو 05, 2012 10:04 pm | |
| | |
|