زائر زائر
| موضوع: يريدها زوجة ثانية دون أن يخبر الأولى فهل تقبل ؟ الخميس مارس 22, 2012 5:19 am | |
| يريدها زوجة ثانية دون أن يخبر الأولى فهل تقبل ؟
السؤال : أنا امرأة مطلقة وعندي أطفال ، تقدم شخص للزواج بي على أن أكون زوجة ثانية له ، ولا يخبر زوجته الأولى ، ولكني أخشى ألا يقيم العدل ، حيث يسكن خارج المدينة بمسافة بعيدة ، فهل يجوز لي إخبار زوجته الأولى ؟ لأني على معرفة بها ؛ وذلك حتى تكون على علم بالموقف كله ، وأنا أشعر أن هذا هو شرطي الوحيد للموافقة على هذا الزواج ، مع العلم بأنني لا أريده أن يضطر للكذب في : أين كنت ، وغير ذلك . أرجو بذل النصح ، جزاكم الله خيراً .
الجواب الحمد لله أولا : ينبغي أن تختاري لنفسك صاحب الخلق والدين ، كما قال صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ
وَفَسادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا يعرف بالبحث عن الرجل وسؤال زملائه وجيرانه وإمام مسجده ، ولا يؤخذ بالعاطفة ولا بالدعوى .
وإذا وُفقت إلى صاحب الخلق والدين ، فقد وفقت إلى الخير ، وهذا الذي يظن فيه أن يعدل ويقوم بالحقوق والواجبات .
ثانيا :
قد ذكرت أن الخاطب يسكن خارج المدينة بمسافة بعيدة ، وتخشين ألا يقيم العدل ، وهذا يحتمل أمرين :
الأول : أنك تريدين حقك كاملا في المبيت والقسم ، وتخشين ألا يعدل ، وأن يجور عليك في هذا الحق ، وهذا الاحتمال وراد بقوة في حال عدم إخباره لزوجته الأولى
بالزواج ؛ لأنه يصعب أن يعطيك حقك الواجب ، ويتعلل في خروجه وانصرافه من بيته كل يوم أو ليلة بعذر ، وهذا ما يجلب المشاكل والخلاف غالبا ، فيؤول الأمر إلى
التقصير في حقك .
والثاني : أنك لا تريدين حقك كاملا ، وترضين بمجيئه إليك بين الحين والآخر كلما تيسر له ، وحينئذ فعدم إخباره لزوجته الأولى قد يكون أفضل وأنفع ، ويمكن في
الغالب أن تستقيم حياته معكما ، وله أن يستعمل التورية إذا سُئل عن سبب خروجه أو تأخره .
فينبغي أن تحددي موقفك ورغبتك ، فإن أردت حقك كاملا ، فلا ننصحك بالزواج حتى يخبر زوجته ، ويغلب على ظنك قدرته على مواجهة المشاكل وتحقيق العدل .
وإن تنازلت عن حقك في القسْم ، أمكنك الزواج منه مع عدم إخباره زوجته .
وبكل حال لا ينبغي أن تخبري أنت زوجته بشيء ، بل هذا يكون من جهة الرجل نفسه ؛ فقد يكون في إخبارك لها فساد العلاقة بينهما ، ثم إنك مؤتمنة على هذا
السر الذي يخصه هو ، وليس لك أن تفشي سره من غير إذنه .
وينبغي أن توطني نفسك على أنه متى حصل الزواج ، ورأيت منه تقصيرا في حق الأولى ، أن تنصحيه بالعدل الذي هو سبيل رضا الله تعالى وتحقيق السعادة
والاستقرار لكما .
والله أعلم .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد
السؤال: اعتنقت الإسلام حديثا ثم تزوجت ، فحدث نقاش حاد مع زوجتي فأغضبتني غضبا شديدا فقلت لها : أنت طالق ثلاثا ، وأنا نادم على ذلك ندما شديدا ولا أعلم نيتي وقتها هل قصدت الطلاق أم لا، وبحثت عن حكم هذا الطلاق فوجدت المذهب الحنفي وهو مذهب بلدي يعتبر ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى ، وبعض المواقع على الانترنت ترى الطلاق ثلاثا بدعة وأنه يحسب طلقة واحدة ، والبعض الآخر يرى أن الطلاق لا يقع إذا لم يوجد شهود عليه ، فأيهما الصواب ؟
الجواب : الحمد لله أولا : لا يشترط لوقوع الطلاق أن يوجد من يشهد عليه ، بل يقع الطلاق بلا شهود .
ثانيا :
الطلاق في الغضب منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، والغضب الذي يمنع وقوع الطلاق: هو الغضب الشديد الذي يغلق على العبد عقله وتفكيره ؛
فيتكلم فيه بالطلاق بدون قصد ولا إرادة له.
ثالثا :
طلاق الثلاث يقع واحدة ، على الراجح .
رابعا :
إذا تلفظ الرجل بالطلاق الصريح ، وقع الطلاق ، نواه أو لم ينوه ، لأن الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية ، إلا إن أكره على الطلاق ، أو كان في حال الغضب الشديد ،
فلا يقع طلاقه .
وينبغي إذا استفتيت من تثق فيه من أهل العلم أن تأخذ بقوله ، وألا تنظر في كلام غيره .
والله أعلم .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة
السؤال: أنا مطلقه طلقه أولى رجعية ، وانتهت عدتي بالطهارة من ثلاث حيضات بعد الطلاق من شهرين ، وزوجي في خلال فتره العدة لم يراجعني , لكنه أستاذ في التلاعب ، وبيننا العديد من القضايا , فأنا أخشى أنه يكون أرجعني ولم يخطرني بذلك , لأن هناك قضيه خلع مرفوعة عليه ، وبوقوع الطلاق انتفت أسباب رفع القضية ، وبذلك تلغى القضية , فأنا أخشى بعد إلغاء القضية أجد أنه راجعني بدون علمي , مع العلم أنه طلقني عند مأذون ، ومعي الآن قسيمة بالطلاق الرجعى , فأرجوكم أفيدوني ماذا أفعل ؟, وهل لابد لكي يراجعني أن يراجعني عند نفس المأذون الذي قام بتطليقي وفي نفس الدفتر أم لا ؟ وشكرا لكم ، وجزاكم الله بكل الخير .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
للزوج أن يرجع مطلقته الرجعية أثناء العدة ، ولا يشترط حضورها ولا علمها ، ولا أن تكون الرجعة عند مأذون ، سواء طلق عند مأذون أو
ويستحب أن يُشهد شاهدين على الرجعة ، وقيل : يجب الإشهاد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال :
( والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي ، بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده ، وقد روي عن أبي
عبد الله - رحمه الله - رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق ,
ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات , والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها , ولهذا سمى الله -
سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال :
( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) . وفي آية أخرى :
( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ،
وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله , فالرجعة تزيل شعثه , وتقطع مضيه , إلى البينونة ,
فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح .
فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما , تجب ، وهذا أحد قولي الشافعي ; لأن الله تعالى قال :
( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وظاهر الأمر الوجوب , ولأنه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع .
والرواية الثانية , لا تجب الشهادة ، وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ;
لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج ,
ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ، ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد " انتهى من
"المغني" (7/ 403). وبهذا تعلمين أن زوجك قد يكون راجعك أثناء العدة ، وتصح رجعته ، سواء راجعك عند مأذون أو لا ، لكنه إن جاء بعد انقضاء عدتك وادعى المراجعة : طولب بالبينة ،
وهي شهادة شاهدين ، إلا إن صدقتيه في دعواه ، فيكفي ذلك وتعودين إليه .
ولو أن المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها ، ثم ادعى زوجها الأول أنه راجعها دون علمها ، وأقام البينة على ذلك : رُدت إليه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك , أن زوج الرجعية إذا راجعها , وهي لا تعلم , صحت المراجعة ; لأنها لا تفتقر إلى رضاها , فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها ،
فإذا راجعها ولم تعلم , فانقضت عدتها , وتزوجت , ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها , وأقام البينة على ذلك , ثبت أنها زوجته , وأن نكاح الثاني فاسد ;
لأنه تزوج امرأة غيره , وتُرد إلى الأول , سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها ، هذا هو الصحيح , وهو مذهب أكثر الفقهاء ; منهم الثوري , والشافعي , وأبو عبيد ,
وأصحاب الرأي ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه .
وعن أبي عبد الله , - رحمه الله - , رواية ثانية , إن دخل بها الثاني فهي امرأته , ويبطل نكاح الأول ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو قول مالك ،
وبناء على ذلك ، فلعلك تراجعين أحد المحامين لينظر هل يمكن إعادة قضية الخلع بسهولة بعد إغلاقها ، أو هل يمكن إبقاؤها دون إغلاق ، أو محاولة معرفة موقف
الزوج بأي وسيلة ، لتعلمي هل راجعك قبل انتهاء عدتك ، أم لا ؛ حتى تكوني على بينة من أمرك .
ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويقضي لك الخير حيث كان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
|
|
زائر زائر
| موضوع: رد: يريدها زوجة ثانية دون أن يخبر الأولى فهل تقبل ؟ الخميس مارس 22, 2012 12:47 pm | |
| جزاكم الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتكم ونفع بكم امين. |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: يريدها زوجة ثانية دون أن يخبر الأولى فهل تقبل ؟ الخميس مارس 22, 2012 9:20 pm | |
| - حياتى دينى كتب:
- جزاكم الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتكم ونفع بكم امين.
السلام عليكم تقبل الله دعواتكم الرائعه متلكم حفظكم الله وانار قلبكم ومتعكم باسماعكم وابصاركم ما ابقاكم ولكم تقديرى وصل الله على رسول الله |
|
فراشة وردية مدير عام المنتدى
عدد المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 26/03/2012
| موضوع: رد: يريدها زوجة ثانية دون أن يخبر الأولى فهل تقبل ؟ الأربعاء مارس 28, 2012 1:06 am | |
| جزاك الله كل الخير اخى على ذكر تلك الفتوى الهامة جعلها المولي سبحانه في ميزان حسناتك وفقك الله لما يحبه لك ويرضاه
| |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: يريدها زوجة ثانية دون أن يخبر الأولى فهل تقبل ؟ الأربعاء مارس 28, 2012 5:40 am | |
| - فراشة وردية كتب:
جزاك الله كل الخير اخى على ذكر تلك الفتوى الهامة جعلها المولي سبحانه في ميزان حسناتك وفقك الله لما يحبه لك ويرضاه
السلام عليكم تقبل الله دعواتكم الرائعه متلكم حفظكم الله وانار قلبكم ومتعكم باسماعكم وابصاركم ما ابقاكم ولكم تقديرى وصل الله على رسول الله |
|
rama
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 05/11/2011
| موضوع: رد: يريدها زوجة ثانية دون أن يخبر الأولى فهل تقبل ؟ الأربعاء مارس 28, 2012 6:47 pm | |
| السلام عليكم بارك الله فيك وجزاك خيرا | |
|