ثروت Admin
عدد المساهمات : 1166 تاريخ التسجيل : 18/06/2014 الموقع : خى على الفلاح
| موضوع: زكاة الفطر هل هى السبت يونيو 17, 2017 10:07 pm | |
|
1-.زكاة الفطر واجبة على مَن له كفاية يوم العيد؛ ولذلك يخرجها الفقيرُ ولو كان يأخذها من غيره، إذا اكتفَى في هذا اليوم. شُرِعتْ نشْرًا للمحبَّة والإخاء بين الناس، وإدخالاً للسرور عليهم، وتزكية للبَدَن، وتطهيرًا له مما قد يكون قد ارتكبَه من خَلل في رمضان.
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "فَرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر؛ طُهْرة للصائم من اللغو والرَّفَث، وطُعمة للمساكين"؛ صحيح سُنن أبي داود.
2- يؤدِّيها عن نفسه وعمَّن يُنْفق عليه؛ لحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنه -: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصَدَقة الفِطْر؛ عن الصغير والكبير، والحُر والعبد ممن تمونون"؛ رواه الدارقطني، وهو حديث حسن.
ويدخل في ذلك الجَنين في بطن أُمِّه، والمطلَّقة رَجعيًّا، إذا كانتْ في عِدتها، والخَدَم غير المأجورين.
3- وهي صاع - أربعة أمداد - من غالب قوتِ أهْل البلد، وهذا هو الأصل، وقد يعدل عنه؛ لإخراجها نقْدًا إذا كان ذلك أنفعَ للفقير، ومقدارها 15 درهمًا تقريبًا.
4- أفضل أوقاتها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، والأفضل أن تؤدَّى صباح العيد، قبل الصلاة، فإذا أُخرجتْ بعد الصلاة صارتْ صَدَقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس السابق: "مَن أدَّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة، فهي صَدَقة من الصدقات"، وعند المالكيَّة أنَّ مَن أخَّرها بغير عذرٍ، فهو آثمٌ، غير أنَّه يرخَّص في تقديمها بيوم أو يومين؛ لقول عبدالله بن عمر - رضي الله عنه -: "وكانوا يُعطُون قبل الفطر بيومٍ أو يومين"؛ البخاري.
| |
|