ثروت Admin
عدد المساهمات : 1166 تاريخ التسجيل : 18/06/2014 الموقع : خى على الفلاح
| موضوع: توبة الزوج الذي لاعن زوجته الجمعة يوليو 15, 2016 10:53 pm | |
| توبة الزوج الذي لاعن زوجته
السؤال : ما توبة الزوج في حالة اللعان مع زوجته؟
الجواب : الحمد لله أولا : ليس من شك في أن كذب الرجل على امرأته ، وملاعنته لها ، وهو كاذب عليه : كبيرة من الكبائر ، وعظيمة من العظائم ، ومن البهتان العظيم ، والإثم المبين ؛ فلو أنه اعتدى على مسلم ، أي مسلم ، وبهته ، وكذب عليه في ذلك : فقد باء بإثم عظيم ؛ قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) الأحزاب/58 ؛ فكيف إذا كان البهتان والكذب في حق زوجته وحريمه ، التي ترجو منه أن يدفع عنها ، ويحميها ، ويستر عورتها ؟!! وراعي الشاءِ يحمي الذئب عنها * فكيف إذا الرّعاء ، لها ذئاب ؟!
غير أن الله جل جلاله ، قد تفضل على عباده ، بمنه وكرمه ، وواسع رحمته ؛ ففتح لهم باب التوبة ، ليتوبوا إلى ربهم ، وينيبوا إليه ، ويستغفروه ، وينتقلوا عما يكره منهم من الكفر والفسوق والعصيان ، إلى الطاعة والبر والإيمان . وقد فتح الله باب توبته لعباده جميعا ، مهما كانت ذنوبهم وجرائمهم ، ولو كانت الشرك فما دونه ، فليس من شيء يحول بين العبد وبين التوبة إلى رب العالمين ، إذا صدق مع ربه في توبته ، وأناب إليه . قال الله تعالى : ( قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) الزمر/53-55
وقد ختم الله تعالى آيات اللعان بما يشير إلى التوبة . فقال الله تعالى : ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ) النور (10) . قال السعدي ( ص 562 - 563) : " ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ) وجواب الشرط محذوف ، يدل عليه سياق الكلام ؛ أي : لأَحَلَّ بأحد المتلاعنين ، الكاذبِ منهما ، ما دعا به على نفسه . ومن رحمته وفضله ، ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين ، لشدة الحاجة إليه ، وأنْ بَيَّن لكم شدة الزنا وفظاعته ، وفظاعة القذف به ، وأنْ شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها " انتهى .
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ( فَرَّقَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِى العَجْلان ِ. وَقَالَ : اللهُ يَعْلمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ) رواه مسلم (1493) ، ورواه النسائي (3488) في باب "استتابة المتلاعنين بعد اللعان" .
ثانيا : توبة القاذف الكاذب أن يكذب نفسه ، فيقول : كذبت فيما رميتها به . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (6/458) : " .. وَلِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَكَذَبَ نَفْسَهُ ، كَانَتْ تَوْبَةً مِنْهُ" انتهى . وقال ابن قدامة في "المغني" (14/191) : "ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ ، أَنَّ تَوْبَةَ الْقَاذِفِ : إكْذَابُ نَفْسِهِ ، فَيَقُولُ : كَذَبْت فِيمَا قُلْت . وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ ، وَاخْتِيَارُ الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ أَصْحَابِهِ" انتهى . وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي في "شرح زاد المستقنع" (13/192) الشاملة : "(الله يعلم أن أحدكما كاذب)؛ لأنه إما أن يكون الزوج صادقاً ، أو تكون الزوجة صادقة، ولذلك يقول: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟) . والتوبة هي: الرجوع، ورجوع الملاعن أن يقول: كذبت عليها فيما ادعيت من زناها، وتقول المرأة: هو صادق فيما قال ، أو فيما رماني به، ثم يقام الحد على من رجع ، سواءً كان الرجل أو المرأة" انتهى .
ثالثا: أما إذا كان المقصود من التوبة أن يتمكن الزوج من إرجاع زوجتها التي لاعنها : فهذا لا يمكن أبدا مادام قد حدث اللعان ؛ فالفرقة بينهما مؤبدة . فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، في حديث المتلاعنين : ( .. فَتَقَدَّمَا ، فَتَلاَعَنَا ، ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَفَارَقَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي المُتَلاَعِنَيْنِ ... ) رواه البخاري (7304) ومسلم (1492) وزاد ( فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ) .
وهذا التفريق بين المتلاعنين على التأبيد ، كما صرح به في رواية أبي داود (2250) : ( قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) وروى البيهقي في " السنن الكبرى " (15 / 475) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا قَالَ : ( يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) . وصححهما الألباني في " إرواء الغليل " (7 / 188) . وعلى هذا القول جماهير أهل العلم . قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : " ثبت أن رسول الله قال للملاعن: ( لا سبيل لك عليها ). وثبت عنه أنه فرق المتلاعنين ، وتفسيره في حديث ابن عمر قوله : ( لا سبيل لك عليها ) . وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب بأن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ً، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي ، والحكم ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والأوزاعي ، وأبو عبيد، وأبو ثور ، ويعقوب " انتهى . " الإشراف " (5 / 334) .
والله أعلم .
| |
|