ثروت Admin
عدد المساهمات : 1166 تاريخ التسجيل : 18/06/2014 الموقع : خى على الفلاح
| موضوع: حكم صلاة الجماعة مع شخص مكشوف العورة الثلاثاء يونيو 30, 2015 11:01 pm | |
|
السؤال: حكم صلاة الجماعة مع شخص مكشوف العورة .
الجواب : الحمد لله أولا : ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور أهل العلم ، للرجال والنساء على السواء.
ثانيا : انكشاف عورة المصلي لا يخلو من أحوال : الحال الأولى : إذا كان عمدا ، بطلت صلاته ، قليلا كان أو كثيرا ، طال الزمن أو قصر. الحال الثانية : إذا كان غير عمد ، وكان يسيرا : فالصلاة لا تبطل. الحال الثالثة : إذا كان غير عمد ، وكان فاحشا لكن الزمن قليل ، كما لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب ، ولكن في الحال أعاده ، فالصحيح أن الصلاة لا تبطل لأنه ستره عن قرب ، ولم يتعمد الكشف وقد قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) . الحال الرابعة : إذا كان غير عمد ، وكان فاحشا ، وطال الزمن ، بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته ، بطلت صلاته ؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، والغالب عليه أنه مفرط . انظر : " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (12/ 300-301) .
ثالثا : إذا صلى المسلم في جماعة مع شخص مكشوف العورة : - فإن كان المراد أن شخصا ما حضر صلاة الجماعة ، وعورته مكشوفة : فصحة صلاته ، أو بطلانها تعود على نفسه ، وليس الإمام ، ولا على من معه من المأمومين شيء في ذلك .
- وإن كان المراد أن الإمام هو الذي صلى ، وعورته مكشوفة : فهي على التفصيل السابق ، فمتى كان في حال تصح فيها صلاته لنفسه ، صح الاقتداء به . ومن ذلك : أن يكون الانكشاف يسيرا ، بادر إلى ستره ، أو مما يغلب وقوعه في ملابسهم التي يعتادونها . سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : هل تصح الصلاة خلف رجل يلبس البنطال ، وإذا سجد أو ركع ينكشف جزء من أسفل ظهره مما هو محاذ لأسفل السرة ؟ فأجاب : " نعم ؛ تصح صلاة من تنكشف بعض عورته عرضا أثناء السجود " انتهى . http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=18997
وإن كان الانكشاف فاحشا ، على وجه يبطل صلاة الإمام ، على ما سبق ذكره ، وعلم به المأموم : لم يصح الاقتداء به ، وينوي المأموم الانفراد عنه في هذه الحال . قال ابن حزم رحمه الله : " وَمَنْ صَلَّى جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ - عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا - فَصَلَاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ صَحِيحَةٌ تَامَّةٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ [ أي : المأموم ] عَلِمَ ذَلِكَ يَقِينًا : فَلَا صَلَاةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُصَلِّيًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا فَالْمُؤْتَمُّ بِمَنْ لَا يُصَلِّي عَابِثٌ عَاصٍ مُخَالِفٌ لِمَا أُمِرَ بِهِ، وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ " انتهى من "المحلى" (3/ 131) .
أن صلاة الإمام إذا بطلت بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين ، واستمروا على متابعته في الصلاة ، والاقتداء به ، كما لو ترك استقبال القبلة وستر العورة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة جهرية : بطلت صلاة المأموم .
والله تعالى أعلم .
| |
|