ثروت Admin
عدد المساهمات : 1166 تاريخ التسجيل : 18/06/2014 الموقع : خى على الفلاح
| موضوع: أحكام مهمة ومختصرة في الصيام الأحد يونيو 22, 2014 7:56 pm | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام في اللغة: معناه الإمساك . الشرع: هو التعبُّد لله - سبحانه وتعالى - بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطِّرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
حكمه: الوجوب، بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿ يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ وقال -صلى الله عليه وسلم- : "بني الإسلام على خمس" وذكر منها صوم رمضان. وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعًا، فصام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعَ رمضانات إجماعًا .
الحكمة من الصيام : تحصيل التقوى كما في الآية السابقة ﴿... لعلكم تتقون ﴾
يجب صوم رمضان بأحد أمرين: ١- رؤية هلاله؛ أي هلال رمضان ؛ ويعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة، أو بالوسائل المقرِّبة؛ لأن الكل رؤية ٢- إتمام شعبان ثلاثين يومًا .
شروط من يلزمه الصوم : •الإسلام . •البلوغ ؛ فلا يجب على الصغير، ولكن يؤمر به الصبي إذا أطاقه؛ ليتعود عليه . •العقل •القدرة على الصيام. •الإقامة. •الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ،فالحائض والنفساء لا يلزمهما الصوم .
v يكفي لرمضان نية واحدة ما لم تنقطع بسفر أو مرض أو غيره والأفضل تبييت النية لكل يوم خروجا من الخلاف.
مستحبات وسنن الصوم : • السحور . • تأخير السحور: ما لم يخش طلوع الفجر. • تعجيل الفطر: إذا تحقق غروب الشمس. • الإكثار من العبادات بأنواعها . • حفظ اللسان عن كثرة الكلام وكفه عما يكره، وعما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش . • الإفطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء.
مفسدات الصوم : •الجماع •إنزال المني بشهوة . •الأكل والشرب متعمدا ويلحق بها الإبر المغذية. •إخراج الدم من البدن بحجامة أو نحوها مما يضعف البدن . •التقيؤ عمدا. * وكل هذه المفسدات فيها القضاء فقط، إلا الجماع عليه القضاء والكفارة وهي : • عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك • صيام شهرين متتابعين ، فان عجز عن ذلك • إطعام ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب ؛ وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم .
مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة: ١- العلم ؛ وضده الجاهل . ٢- الذكر ؛ وضده الناسي . ٣- العمد ؛ وضده غير العامد .
للمريض ثلاث حالات في الصوم : ١- ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أوالصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك فهذا لا يحل له أن يفطر . ٢- أن يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. ٣- أن يشق عليه الصوم ويضره ، كالمصاب بمرض الكلى أو السكر وما أشبه ذلك فيحرم عليه الصوم .
كيفية الإطعام عند العاجز عن الصيام : وله كيفيتان: ١- أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر. ٢- أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ،يطعمهم مد بر أونصف صاع من غيره. لكن ينبغي أن يجعل ما يقدمه معه من لحم أو نحوه ، وأما وقت الإطعام : فبالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومـه وإن شـاء أ ّخـره لآخر يوم لفعل انس رضي الله عنه .
أحكام المجنون، والمغمى عليه، والنائم : ١- المجنون : إذا جُنّ الإنسان جميع نهار رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه؛لأنه ليس أهلًا للعبادة،ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح،ولا يلزمه القضاء . ٢- المغمى عليه : إذا أُغمي عليه بحادث أو مرض - بعد أن تسحر - جميع النهار ، فلا يصح صومه؛لأنه ليس بعاقل،ولا يلزمه القضاء؛لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلًا للوجوب . ٣- النائم : إذا تسحّر ونام من قبل أذان الفجر،ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فصومه صحيح ؛لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يُبطل صومه ، ولا قضاء عليه . والفرق بينه وبين المغمى عليه: أن النائم إذا أُوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه .
للمسافر ثلاث حالات في الصوم : ١- لا يكون لصومه مزية على فطره ، ولا لفطره مزية على صومه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له ؛ لفعله ﷺ، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف غالبًا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدهم،ولأنه يُدرك الزمان الفاضل وهو رمضان. ٢- أن يكون الفطر أرفق به،فالفطر أفضل،وإذا شق عليه الصوم بعض الشيء صار في حقه مكروهًا؛لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل . ٣- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة ، فيكون الصوم في حقه حرامًا .
| |
|