زائر زائر
| موضوع: ما حكم هبة الأعضاء ؟ الخميس مايو 15, 2014 5:35 am | |
| هل لها أن تتبرع بكليتها لأمها دون موافقة زوجها ؟
السؤال
تعاني أمي من مرض مزمن بالكلى ، وقد سمعت أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء ، فهل هذا صحيح؟ أود أن أعرف إذا كان من الممكن أن أتبرع لها بكليتي ؟ وماذا لو كان زوجي رافضاً للأمر ؟
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حرج على المسلم من التبرع بكليته لمن يحتاج إلى ذلك من المسلمين ، شريطة أن لا يعود ذلك عليه بالضرر . وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (25/113) : " يجوز لك أن تتبرع لأبيك بإحدى كليتيك ، إذا قرر الأطباء الثقات أنه لا ضرر عليك من نقلها من جسمك إلى جسم والدك ، وأنه يغلب على الظن من الأطباء نجاح العملية ". وقال الشيخ ابن باز : " لا حرج في التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر عليها في نزعها ، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله ، وهي مأجورة إن شاء الله ، لأن هذا من باب الإحسان والمساعدة لإنقاذ نفس مما أصابها من الضرر والخطر ، والله سبحانه يقول : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) والله ولي التوفيق " . انتهى من " فتاوى إسلامية " (4/ 552) . التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة ، فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه ، وهناك التبرع بما لا تتوقف عليه الحياة .
فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد : فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء ، لأنه قتلٌ للنفس .
وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية .
والقول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية .
وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه في السؤال رقم 2117، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ، ومصر ، والجزائر .
وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ، ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي .
وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً ( أي : ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا )ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً .
ليس للمرأة المتزوجة أن تتبرع بكليتها دون استئذان زوجها ، لأن في هذا التبرع نقصاً عليها ، وليس لها أن تدخل نقصاً على نفسها دون إذنه ، والمرأة بكلية واحدة أنقص من امرأة بكليتين ، فلو علم خاطبٌ بأن المرأة ذاتُ كلية واحدة لتوقف في خطبتها وتردد . وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال : " تبرُّ أمها بغير ذلك ، وتعتذر إليها بممانعة الزوج ، لأن الزوج له حق في امرأته ، ولا يأمن أن يؤثر ذلك عليها ".
والله أعلم .
|
|
عاشقه الجنه
عدد المساهمات : 16 تاريخ التسجيل : 27/04/2014
| موضوع: رد: ما حكم هبة الأعضاء ؟ السبت مايو 17, 2014 2:25 pm | |
| | |
|