صلى الله عليه وسلم
الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بينا الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر .
والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما انزل إليهم)[ النحل
وقال صلى الله عليه وسلم
( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( البخاري ومسلم )
ثم أما بعد فكما هو معلوم أنه يشترط لصحة الصلاة شرطان
الأول: الإخلاص لله تعالى "قال تعالى { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }
الثاني :المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم"قال عليه الصلاة والسلام
{صلوا كما رأيتموني أصلي}
فإن أخلص الإنسان لله تعالى في صلاته وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجو له الأجر الوفير من الله تعالى . لكن مع الأسف الشديد أكثر الناس قد ورثوا الصلاة ما تعلموها ومن ثم رأيت أن نشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ملخصة من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله .
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة
إستقبل الكعبة قائما قريبا من السترة
1-إستقبل الكعبة وهنا شرط من شروط صحة الصلاة
أولا : لقوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره }
ثانيا : لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته
{إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة }
ويجوز ترك إستقبال القبلة في أحوال منها
أولا : في شدة الخوف قال تعالى{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} قال ابن عمر "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها"
ثانيا : في النافلة في السفر على راحلة فعن ابن عمر قال"كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويؤثر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة "
فإن قال قائل : من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطؤه فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
لاإعادة عليه لأنه عمل ما عليه وجاء عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم نرى أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى عليه وسلم فقال {فأينما تولوا فثم وجه الله }
2-قائما فالقيام في الفريضة ركن للقادر عليه
أولا :لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين }
ثانيا :لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين {صل قائما }
ومن ترك القيام فلا يخلو من ثلاثة أحوال
الحالة الأولى: أن يتركه لعذر كمن عجز عن القيام فصلاته صحيحة وله الأجر كاملا سواء كان ذلك في الفريضة أو النافلة لقوله عليه الصلاة والسلام {من مرض أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما }
الحالة الثانية: أن يترك القيام في الفريضة لغير عذر كمن صلى قاعدا في صلاة الفريضة مع قدرته على القيام فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة لغير عذر .
الحالة الثالثة: أن يترك القيام في النافلة لغير عذر كمن صلى الراتبة قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة وله نصف أجر القائم .
صلاته صحيحة لأن القيام ليس ركنا في النافلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحلة ومعلوم أنه يصلي على الراحلة قاعدا .
أما كونه له نصف الأجر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
{صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم }
3- قريبا من السترة (اتخاذ السترة هذا واجب للصلاة)
لقوله عليه الصلاة والسلام :
{إذا صلى أحد كم فليصلي إلى ستره وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته }
وتتحقق السترة بالجدار والعمود والعصا المغروزة وظهر أخيك الجالس وارتفاعها ذراع
فإن قال قائل : كم بين المصلي والسترة ؟
جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال {كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه يعني إذا سجد
فإن قال قائل :هل يجب على كل مصلي أن يتخذ سترة؟
هذا يجب على الإمام والمنفرد أما المأموم فسترة الإمام سترة له ولذلك جاز المرور بين الصفوف ولا يجوز المرور بين الإمام وسترته فقد جاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال :أقبلت راكبا على أثان وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت وأرسلت الأثان ترتع ودخلت في فلم ينكر ذلك علي أحد
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الى الصلاة إستقبل الكعبة قائما قريبا من السترة وكان صلى الله عليه وسلم يقول :
{إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى }"
النية شرط لصحة الصلاة والدليل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم : {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى }
هذه النية هل هي من أعمال اللسان أم من أعمال القلوب ؟
هي من أعمال القلوب ولذلك لا يشرع التلفظ بها بل ينهى عن التلفظ بها
فإن قال قائل : ألا يشر ع التلفظ بها حتى يوافق اللسان ما في القلب ؟
لا ولو كان ذلك خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن قال قائل أليس من أحرم بالعمرة قال لبيك عمرة ؟
بلى لكن ليس هذا نطقا بالنية ولكن التلبية في العمرة بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة
أنوي العمرة بقلبي وأقول لبيك عمرة وأنوي الحج بقلبي وأقول لبيك حجا وأنوي الصلاة بقلبي وأقول الله أكبر
فإن قال قائل : هل تكفي نية الصلاة ؟
أما في النفل المطلق فتكفي نية الصلاة أما في الفريضة فيجب أن ينوي الصلاة وينوي أيضا أنها الظهر أو العصر مثلا –أما النفل المعين فيجب أن ينوي الصلاة وينوي أنها راتبة الظهر أو الوتر وما شابه ذلك
فإن قال قائل : ما هو وقت النية ؟
الأصل أن النية في الصلاة تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام أي ينوي الصلاة بقلبه ثم يكبر .
فإذا تأخرت النية عن التكبير فإنها لا تجزئ كما لو نوى أن يصلي نفلا مطلقا وفي أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الفجر فقلب نية الصلاة إلى الفجر فإن هذا الإنتقال لا يصح لأنه لم ينوها من أولها
وإذا تقد مت النية على الصلاة بوقت يسير فلا بأس وإذا تقدمت بوقت طويل فإنها لا تجزئ وعليه أن يعيد إستحضارها.
على كل حال الأصل : أن تكون النية مقارنة للتكبير فإن تقدمت عليه بوقت يسير فلا بأس وإن تقدمت عليه بوقت طويل فلا تجزئ .
قال العلامة الألباني رحمه الله " ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر " هذه تسمى تكبيرة الإحرام لأنها حرمت على الإنسان أشياء كانت مباحه له قبلها كا لأكل والشرب والكلام والضحك
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة
أولا . لقوله عليه السلام {مفتاح الصلاة الطهور – وتحريمها التكبير –وتحليلها التسليم }
ثانيا . لقوله عليه السلام للمسئصلاته {إذا قمت إلى الصلاة فكبر }فلا تنعقد الصلاة إلا بها
– فلو ترك الإنسان تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته ولو تركها نسيانا.
فإن قال قائل : وما هو لفظها ؟
لفظها الله أكبر فلا تنعقد لغيره حتى لو قال الله الأكبر أو قال أجل أو قال أعظم
-ولا بد أن يأتي بها الإنسان في وضع القيام .
وبناءا عليه لو جاء الإنسان والإمام راكعاً فلابد أن يكبر للإحرام قائما ثم ينتقل إلى الركوع
- قال العلامة ا لألباني رحمه الله تعالى " ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وكان يرفع يديه مع التكبير ". كما ان رفع اليدين سنه من السنن الفعلية وإن شئت فقل هيئة من هيئات الصلاة
فإن قال قائل : وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين ؟
أربعة مواضع -الأول : عند الإحرام بالصلاة - الثاني : عند الركوع
- الثالث : عند الرفع من الركوع -الرابع :بعد القيام من التشهد الأول
جاء عن نافع " أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فإن قال قائل : ما هي كيفية الرفع ؟
أن تكون الأصابع مبسوطة ًومضمومة ًوباطن الكف إلى القبلة وأطراف الأصابع حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذن . ولابد أن يكون رفع اليدين حال القيام أي لا يرفع يديه إلا وهو قائم - فإذا رفع يديه مع تكبيرة الإحرام رفع وهو قائم – وإذا رفع يديه عند الركوع رفعهما قبل أن يركع – وإذا رفعهما عند القيام من الركوع لم يرفع حتى يعتدل قائما ً- وإذا رفعهما بعد القيام من ركعتين لم يرفع حتى يقوم .
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر – وكان يرفع يديه مع التكبير – ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره ´وضع اليمين على الشمال في الصلاة سنه من السنن الفعلية– أو هيئة من هيئات الصلاة .
فقد جاء عن سهل بن سعد قال : كان الناسُ يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسر ى في الصلاة .
فإن قال قائل :هل يضعها على صدره أو تحت سرته ؟
الصحيح : أن يضع اليمنى على اليسر ى على صدره لما جاء عن وائل بن حجر قال" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسر ى على صدره "
أما ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب أنه قال "أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ´فهو حديث ضعيف .
فإن قال قائل : ما هو الحكم إذا ترك المصلي رفع اليدين وأسدل يديه ولم يضعهما على صدره ؟
الصلاة صحيحة لأن ترك السنة لا يؤثر في صحة الصلاة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "وكان يرفع يديه مع التكبير ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره ثم يرمي ببصره نحو الأرض "
اولا : يكره للإنسان تغميض عينيه في الصلاة لأن هذا من فعل اليهود –ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم لا سيما في الشعائر الدينية
فإن قال قائل : بعض الناس يقول إنه لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه .
قال العلامة بن عثيمين : وهذا من الشيطان يُخشعةُإذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل المكروه
ولو عالج نفسه وأبقىعينيه مفتوحه وحاول الخشوع لكان أحسن
لكن لو فرض أن بين يديك شئ ولا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك فحينئذً لا حرج أن تغمض بقدر الحاجه أما بدون حاجه فإنه مكروه ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك .
ثانياً: يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة سواء في حال القراءة أو في حال الرفع من الركوع .
-أما الدليل فقوله عليه السلام " لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم "إما أن ينتهوا عن ذلك أو تُخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم .وهذه عقوبة عظيمه جدا.
لذلك كان القول الراجح : أن رفع البصر إلى السماء حرام .
فإن قال قائل : وهل رفع البصر إلى السماء يبطل الصلاة ؟
قال بعض العلماء : من رفع بصره إلى السماء في الصلاة بطلت صلاته لأنه فعل شيئا منهياً في الصلاة ولأنه إنحرف عن القبلة .
وقال العلامة بن عثيمين : ولكن الذي يظهر أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان .
ثالثاً : يسن للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده
قال أحمد رحمه الله تعالى : الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده
-صلى الإنسان أمام الكعبة هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع سجوده ؟
قال بعض العلماء : ينظر إلى الكعبة
وقال بعض العلماء : بل ينظر إلى موضع سجوده .
كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها "
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : ثم يضع اليمنى على اليسر ى فوق صدره ثم يرمي ببصره نحو الأرض ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله فيها ويمجده ويثني عليه
دعاء الاستفتاح سنه من السنن القولبة والدليل على مشروعيته
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة .
فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول.؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايايَ كما باعدت بين المشرق والمغرب –اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس –اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
فإن قال قائل : لو نسى الإنسان دعاء الإ،ستفتاح حتى شرع في الإستعاذه ثم تذكر هل يرجع إليه ؟
لا يرجع إليه بل يقال : هذه سنه فات محلها ولا يؤثر ذلك في صحة الصلاة حتى لو تركه عمدا .
فإن قال قائل : هل يشرع دعاء الإستفتاح لكل مصل.؟
نعم يشرع للإمام والمأموم والمنفرد إلا إذا جآء المأموم وقد شرع الإمام في القراءة فإن الواجب عليه أن يستمع لقراءة إمامه لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }ويسقط عنه دعاء الاستفتاح
فإن قال قائل : هل يحفظ الإنسان دعاءا واحدا ويمشي عليه أم ماذا ؟
ينبغي على المسلم أن يحفظ ما إستطاع من أدعية الإستفتاحوأن ينوع بينها –أي يقول هذا مرة ويقول هذا مرة وفي التنوع فوائد منها 1- حضور القلب 2- فعل السنة 3- حفظ السنة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه – ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
الإستعاذة هل هي لأجل الصلاة أو لأجل القراءة ؟
لأجل قراءة القرآن لذلك جآءت بعد دعاء الإستفتاح وقبل قراءة الفاتحة ولو كانت لأجل الصلاة لكانت قبل دعاء الإستفتاح
فإن قال قائل : فما هو حكم الإستعاذة ؟
قال بعض العلماء : أنها واجبة
والصحيح : أن الاستعاذة سنة
أولاً : لقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم }
ثانياً: لماثبُت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح
ثم يقول :{ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه }
فإن قال قائل : هل يستعيذ الإنسان في كل ركعة ؟
نعم لأنه لما فرغ من القراءة في الركعة الأولى ركع ورفع من الركوع وسجد وجلس وسجد ثم قام فحصل فصل بين قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية فاحتاجت القراءة الثانية إلى إستعاذة.
فإن قال قائل : ما هي صيغة الإستعاذة ؟
يخير المصلي بين أن يقول -أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أو يقول -أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
أو يقول - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
والأفضل بلا شك أن ينوع الإنسان بين هذه الثلاثة كما سبق
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى " ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها
هذه البسملة هل هي آية من الفاتحة ؟
أقرب الأقوال أنها ليست من الفاتحة ولامن غيرها - ولكنها آية مستقله من كتاب الله جاءت للفصل بين السور .
فإن قال قائل : ما هو حكم قراءتها قبل الفاتحة في الصلاة ؟
أقرب الأقوال : أنها سنة يثاب من قرأها ولا شيء على من تركها
فإن قال قائل : هل يجهر الإمام بها إذا جهر بالقراءة ؟
الذي عليه أكثرُ أهل العلم : أن يُسر بها وأن الجهر بها غيرُ مسنون
أولا : لما جاء عن عائشة رضي الله عنها " أن النبيَ صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد الله رب العالمين "
ثانياً : ما جاء عن ابن عبد الله بن المغفل قال : سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم . فقال أي بُني محدث . إياك والحدث فإني صليت مع النبيُ صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها – فلا تقلها
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها –ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آيةً آيه
قراءة الفاتحة ماهو حكمها في الصلاة ؟
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصحُ إلا بها .
لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب }
فإن قال قائل هل يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ؟
الصحيح في هذا : إن قراءة الفاتحة واجبةُ في كل ركعةٍ من ركعات الصلاة إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة لقوله عليه السلام للمسيء صلاته {إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر إلى أن قال : ثم اصنع في كل ركعةٍ ذلك
فإن قال قائل : ما الدليل على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المسبوق الذي أدرك إمامه راكعاً؟
الدليل : حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى حيثُ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف –فلما إنصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل : من الفاعل ؟ فقال أبو بكرة : أنا . فقال عليه السلام زادك الله حرصاً ولا تعد .
ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها وهذا دليل أنه أدركها
فإن قال قائل : هل يقرأ المأموم شيئاً من القرآن حال جهر الإمام بالقراءة ؟
لافالمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها
أولاً : لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }قال سعيد بن المسيب أنها نزلت في شأن الصلاة
ثانياً: لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا }
فإن قال قائل : هل يشرع للإمام أن يسكت بين الفاتحة والسورة حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة ؟
الظاهر والله أعلم أن الإمام يسكت سكتة يسيرة ليفصل بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة ولأجل أن يختار ما يقرأ .
أما أن يسكت سكتة طويلة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة فليس مسنوناً
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : " إن هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة بدعه
فإن قال قائل : متى يقرأ المأموم الفاتحة إذن ؟
الصحيح أن المأموم إذا استمع لقراءة إمامه فله حكم القارئ أي كأنه قرأ –فإنه لما قام موسى يدعو على فرعون وملأه{ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاًًً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم}فالداعي هو موسى وهارون كان يؤمن وجعلهما الله عز وجل داعين فقال {قد أجيبت دعوتكما }فالمنصت للقراءة قارئ حكماً
فإن قال قائل : إذا ترك الإمام وقتاً بين الفاتحة والسورة هل يقرأ المأموم أولا ؟
بل يقرأ لأن المأموم إما أن يكون مستمعاً أو يكون قارئاً ولكن إذا شرع في قراءة الفاتحة فدخل الإمام في السورة فليقطع المأموم قراءته إلا إذا قارب على الانتهاء منها فليتمها بسرعة
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى : " ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بهاو ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية–وهذا صحيح أنه ينبغي على المصلي أن يقف على رؤوس الآيات وهذا هو الذي دلت عليه السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات .
ولما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول [ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمدُ لله رب العالمين قال : حمدني عبدي...الخ الحديث]
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى "ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية فإذا إنتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويحدُبها صوته
قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة يثاب من أتى بها ولا شئ على من تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ غيرَ المغضُوبِ عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته.
فإن قال قائل : وما هو معناها ؟
معنى آمين " اللهم إستجب " فالإنسان يقرأ في آخر الفاتحة
{اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليم غير المغضوب عليم ولا الضالين }
فإن قال قائل : هذا التأمين هل هو سنة في حق كل ُمصل؟
الصحيح من أقوال أهل العلم : أن التأمين سنة لكل مصل من إمام أو مأموم أو منفرد – وكذا المفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية .
ولكن من ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يأت به لأنه سنة قد فات محلها .
فإن قال قائل : متى يقول المأموم آمين ؟
قال بعض العلماء : يقولها بعد فراغ الإمام منها لقوله عليه السلام
" إذا أمن الإمام فأمنوا والفاء تفيد التعقيب "
والصحيح : أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لأن المعنى في قوله عليه وسلم : إذا أمن الإمام فأمنوا :يعني إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو "ولا الضالين "
قال العلامة الألباني رخمه الله تعالى : فإذا إنتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويحدُ بها صوته – ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحياناً ويقصرها أحياناً