زائر زائر
| موضوع: يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات الثلاثاء أبريل 01, 2014 10:28 pm | |
| يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات
السؤال: لي صديق يريد أن يخطب فتاة هي ابنة خاله ، أصغر منه بعشر سنوات ، توفيت أمها وكان عمرها سنة تقريبا ، وتربت عند عمتها التي يريد ابنها خطبة هذه البنت ، وهذا الشاب رأى الطفلة وهى ترضع من أمه ، وكان عمرها حوالي أربع سنوات ، مع العلم بأن الشخص أصغر إخوته ، وأن عمره حين رأى ذلك حوالي 15 سنة .
هل تجوز له ، أم تعتبر أخته في الرضاعة ؟
الجواب : الحمد لله حرَّم الله سبحانه في كتابه العزيز زواج الأم والأخت من الرضاعة , فقال سبحانه وتعالى في آية المحرمات من النساء : (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) النساء /23 . وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يحرم من النسب ، يحرم مثله من الرضاع , فقال عليه الصلاة والسلام : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) , ومسلم (1447) . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/87) : " كُلُّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ مِنْ النَّسَبِ حَرُمَ مِثْلُهَا مِنْ الرَّضَاعِ , وَهُنَّ الأُمَّهَاتُ , وَالْبَنَاتُ , وَالأَخَوَاتُ , وَالْعَمَّاتُ , وَالْخَالاتُ , وَبَنَاتُ الأَخِ , وَبَنَاتُ الأُخْتِ . . . لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . وَلا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا " انتهى . لكن الرضاع المؤثر في حرمة النكاح له شرطان : أحدهما : أن يكون في الحولين الأولين , لما رواه الترمذي (1152) وصححه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، َكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) وصححه الألباني .وقال الترمذي عقبه : " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا " انتهى . والشرط الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات ، بحيث تكون المرة منها للطفل ، كالأكلة من الأكلات للكبير , أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس ، أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة ، وهذا مذهب الشافعي واختيار ابن القيم . وقد سبق بيان هذا بتفصيله ودليله في الفتوى رقم : (2864) . وعلى ذلك : فإن كانت هذه الفتاة قد رضعت من عمتها خمس رضعات مشبعات أثناء الحولين الأولين ، فإنها تكون بنتا لها من الرضاع , فيحرم على جميع أولادها الذكور الزواج بها ، لأنها أختهم من الرضاع. وأما إن كانت إنما رضعت من عمتها بعد تمام الحولين ، فإن هذا الرضاع لا أثر له ؛ لأن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة ولا المحرمية , كما بيناه في الفتوى رقم : (179042) . فعلى هذا الشاب أن يرجع إلى أمه فيسألها ، ويستثبت من عدد الرضعات ، وفي أي زمن كانت. والله أعلم |
|