زائر زائر
| موضوع: حكم الزواج من امرأة لا تصلي الأحد فبراير 09, 2014 8:20 am | |
| حكم الزواج من امرأة لا تصلي
السؤال
شاب مسلم يريد الزواج من فتاة لا يعلم هل هي تصلي أم لا، هل يجوز ذلك الزواج ؟ وما حكم ذلك أفيدونا بارك الله فيكم؟
الاجابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الواجب أن يتثبت في الأمر، ويسأل عنها أهل الخبرة، فإن الزواج من كافرة إذا كانت من غير أهل الكتاب لا يجوز، والله سبحانه يقول: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[1]. ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كان مقراً بالوجوب، إذا تركها تهاوناً وكسلاً كفر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) [2], رواه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[3]، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، فإذا كانت لا تصلي لم يحل له أن يتزوجها حتى تتوب؛ للحديثين السابقين، ويشرع للمسلم الحرص على التماس المرأة الطيبة في دينها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك))[4]متفق على صحته. [1] سورة الممتحنة، الآية 10. [2] رواه مسلم في ( الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (82). [3] رواه الترمذي في ( الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (2621). [4] رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5090) ومسلم في (الرضاع) باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (1466).
[center] [/center] |
|