زائر زائر
| موضوع: حفر بئرا في ملكه ، فسقطت فيه بقرة ، فماتت ؛ فهل يضمنها ؟ الأحد أغسطس 18, 2013 3:28 am | |
| حفر بئرا في ملكه ، فسقطت فيه بقرة ، فماتت ؛ فهل يضمنها ؟
السؤال: لي قطعة أرض قرب القرية التي أعيش فيها في بيت والدي ، لم أقم بتحويطها بعد ، ولكن بدأت أعمال بناء البيت ، وحفرت حفرة عميقة لمياه الحمام ، تركت هذه الحفرة مفتوحة في الليل ، ولم أغطها بشيء ، وعندما جئت صباحا وجدت بقرة سقطت في الحفرة وماتت .
هل علي ضمان هذه البقرة ؟ وهل أنا مقصر بترك الحفرة مفتوحة ؟
الجواب : الحمد لله من حفر بئرا في ملكه فسقط فيه إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن إذا لم يتسبب في ذلك إلا بمجرد الحفر في ملكه ؛ لأنه غير متعد . قال البخاري رحمه الله : " بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ " . ثم روى (2355) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( المَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ ) . وكذا رواه مسلم (1710) ومعنى جبار : هدر ، لا يعوض عنه . قال النووي رحمه الله : " الْبِئْرُ جُبَارٌ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ ، أَوْ فِي مَوَاتٍ ، فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ ، وَيَتْلَفُ : فَلَا ضَمَانَ ، وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ ، فَمَاتَ : فَلَا ضَمَانَ . فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْرَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَانٌ : فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ حَافِرِهَا ، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْحَافِرِ ، وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْرُ الْآدَمِيِّ : وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْحَافِرِ " انتهى . وقال ابن قدامة رحمه الله : " وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا ، وَإِنْ حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا " انتهى من "المغني" (8/ 424) . وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/ 88-89) : " مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِهَا جُبَارًا : مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مَوَاتٍ فَسَقَطَ فِيهِ إِنْسَانٌ ، أَوْ بَهِيمَةٌ ، فَمَاتَ أَوْ جُرِحَ ، أَوْ عَطِبَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَسَبُّبٌ فِي ذَلِكَ أَوْ تَغْرِيرٌ " انتهى .
فعلى ما تقدم : لا ضمان عليك حيث لم يحصل منك تعد أو تفريط تؤاخذ به ، إنما التفريط من صاحب البقرة ؛ لأن عليه حفظها ، خاصة بالليل .
ولكن ينبغي عليك بعد ذلك التحويط على الموقع ، أو تعليم البئر ، أو تغطيته ؛ لئلا يقع فيه أحد ، فإنه ربما تسلل الصبيان إلى هناك بالليل وهم يلعبون فيقع فيه أحدهم ، فينبغي مراعاة مثل ذلك . والله تعالى أعلم . |
|