زائر زائر
| موضوع: يترك السنن الرواتب ثم يصليها مرة واحدة بعد صلاة العشاء الخميس فبراير 07, 2013 10:08 pm | |
| يترك السنن الرواتب ثم يصليها مرة واحدة بعد صلاة العشاء
السؤال: ما هو آخر وقت للسنة الراتبة ؟ مثلاً أنا تركت سنة الظهر لبعد صلاة العشاء ؛ هل هذا جائز؟ وقد أترك السنن جميعا إلى بعد صلاة العشاء ، فأصليها مجمعة ، فهل هذا جائز ؟ يعني أصلي سنة الفجر وبعدها سنن الظهر الخ ، علماً أنها : ركعتين ، ركعتين ، يعني ما أجمعهم مثل صلاة الظهر أربع ركعات.
الجواب: الحمد لله أولاً : الرواتب الاثنا عشر التي جاء في فضلها أن من واظب عليها بني له بيتٌ في الجنة وهي ركعتان قبل الفجر ، وأربع ركعات قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء. ثانياً: يدخل وقت الرواتب القبلية بدخول وقت الفريضة ، فإذا أذن للفجر أو للظهر أو للعصر.. فقد دخل وقت الراتبة ، ثم إذا فرغ من صلاة الفريضة دخل وقت الراتبة البعدية ويمتد وقتها إلى خروج وقت الصلاة. جاء في " الروض المربع": " ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها " انتهى. ثالثاً: لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في أداء الرواتب ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، كنسيان أو مرض أو انشغال لا بد له منه .. ؛ لما في ذلك من تفويت الأجر العظيم المترتب على من حافظ على الرواتب. فإن حصل تفويت في الرواتب ، فينظر، إن كان لعذر كنوم ونسيان وانشغال .. جاز له أن يقضيها في أي وقت شاء ، ينظر
وأما إن كان لغير عذر لم يشرع قضاؤها ؛ لأن العبادة المؤقتة بزمن تفوت بفواته. قال الحجاوي رحمه الله في " زاد المستنقع ": " ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه " قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي: من فاته شيء من هذه الرواتب ، فإنه يسن له قضاؤه ، بشرط أن يكون الفوات لعذر. ودليل ذلك: ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا، ثم الفريضة ثانياً. وكذلك أيضا حديث أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر؛ فقضاهما بعد صلاة العصر " وهذا نص في قضاء الرواتب. وأيضاً : عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة ؛ أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها ) وهذا يعم الفريضة والنافلة ، وهذا إذا تركها لعذر؛ كالنسيان والنوم ؛ والانشغال بما هو أهم . أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها ، فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة ؛ وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة ، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه . ودليل ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، والعبادة المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمداً ، فقد عملت عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله ؛ لأن أمر الله ورسوله أن تصليها في هذا الوقت ، فلا تكون مقبولة. وأيضاً: فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده؛ لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها ، أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. إذا قوله : ( من فاته شيء منها سن له قضاؤه ) يقيد بما إذا فاته لعذر، وربما يشعر به قوله: ( من فاته شيء ) ؛ لأن الفوات : سبق لا يدرك ، والمؤلف لم يقل : ( ومن لم يصلها فليقضها ) بل قال: ( من فاته ) ، ومنه قولهم: ( من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ) " . انتهى . "الشرح الممتع" (4/72) . وينظر: "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثمين" (14/284) . رابعاً: إذا فات وقت الراتبة لعذر ، فلك قضاؤها في الليل أو في اليوم الثاني من النهار ــ والمبادرة بالقضاء أولى ــ مثنى مثنى ، فتنوي أولاً ركعتي قبل الفجر ، ثم الظهر القبلية ثم البعدية وهكذا، ولا يشترط الترتيب، بل لو صليت راتبة المغرب أو الظهر.. أولاً جاز. والله أعلم .
|
|