زائر زائر
| موضوع: تأخر في إيصال المبلغ إلى جمعية خيرية ، فسُرق المال ، فهل يضمن ؟ الجمعة ديسمبر 21, 2012 7:11 pm | |
| تأخر في إيصال المبلغ إلى جمعية خيرية ، فسُرق المال ، فهل يضمن ؟
السؤال: لي صديق يعمل في الإمارات ، وأرسل لي مبلغا كبيرا من المال لأوصله إلى جمعية خيرية تكفل الأيتام ، ورغما عني تأخرت في توصيل المبلغ إلى الجمعية عدة أسابيع ، وكنت أحتفظ به منفصلا عن مالي في حرز داخل منزلي ، ثم تعرض منزلي للسرقة وأخذ السارق هذا المال ، وبعضاً من حلي زوجتي ، ومن فضل الله لم يفطن إلى مالي الخاص وبقية ذهب الزوجة . سؤالي : هل أنا ضامن لهذا المال ويجب على أن أدفع نفس المبلغ للجمعية الخيرية من مالي الخاص ؟ وهل أنا آثم لتأخر المال عندي رغم توافر النية في سرعة توصيله ؟ الجواب : الحمد لله نص أهل العلم رحمهم الله : على أن المال إذا كان عند الإنسان بإذن من الشارع أو من المالك ، فهو أمانة . والأمين لا يضمن ما تلف تحت يده ، إلا عند التعدي أو التفريط . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : [ إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ] ، وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى ، فقوله : [ إذا تلفت ] يعني الوديعة ، [ من بين ماله ] بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك ، فلا ضمان على المودَع ؛ لأنه أمين قبض المال بإذن من مالكه ، فكل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع فإن يده يد أمانة ، والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٍّ أو تفريط بدليل قول الله تعالى : ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) التوبة / 91 ، والمودَع محسن ، فإذا كان محسناً فلا ضمان عليه ، لكن إن تعدى أو فرط ضمن . والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم : أن التعدي فعل ما لا يجوز ، والتفريط ترك ما يجب ، فإذا كان المودَع طعاماً فأكله المودَع عنده ، فهذا تعدٍّ ، وإذا كان طعاماً وأبقاه في ليالي الشتاء في الخارج فتلف ، فهذا تفريط ؛ لأنه ترك ما يجب . فإذا قال قائل : لماذا قال المؤلف : [ من بين ماله ] ولم يقل : إذا تلفت ولم يتعدَّ ولم يفرط لم يضمن ؟ قلنا : إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقاً ؛ لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع تفريط ، وإلا فما الذي جعلها تتلف دون ماله ؟! ولكن الصحيح ما قاله المؤلف : أنه لا ضمان على المودَع عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط " . انتهى من " الشرح الممتع " ( 10 / 68 ) . فعلى هذا ، يُنظر في المانع الذي كان سببا في التأخير ، فإن كان مانعاً حقيقياً يُعذر به الإنسان ، فلا ضمان عليك ، وإن لم يكن هناك مانع حقيقي تعذر به في التأخير ، وإنما حصل التأخير منك كسلا أو تهاوناً ، فعليك الضمان ؛ لأنك مفرط . ومعنى الضمان أن تدفع لتلك الجمعية نفس المبلغ الذي دفعه لك ذلك المتبرع . والله أعلم |
|