زائر زائر
| موضوع: انتقض وضوؤه بعد أن سلم عن يمينه ، فهل تصح صلاته أم يعيد ؟ الأحد ديسمبر 16, 2012 9:38 pm | |
| انتقض وضوؤه بعد أن سلم عن يمينه ، فهل تصح صلاته أم يعيد ؟
السؤال: إذا انتقض الوضوء بعد السلام على جهة اليمين مباشرة ، يعني التفت على اليمين وسّلمت فانتقض الوضوء ، هل أعيد الصلاة ؟
الجواب : الحمد لله ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب التسليمة الثانية في الصلاة ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها في الفريضة ، جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/314) : " التَّسْلِيمَةُ الأْولَى لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ حَال الْقُعُودِ فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ فَرْضِيَّةَ الثَّانِيَةِ أَيْضًا إِلاَّ فِي صَلاَةِ جِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ ؛ لأِنَّ الْجُزْءَ الأْخِيرَ مِنَ الْجُلُوسِ الَّذِي يُوقَعُ فِيهِ السَّلاَمُ فَرْضٌ " انتهى . وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وجوب التسليمة الثانية : قال القرطبي رحمه الله : " لَمْ يَخْتَلِفْ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَبِعَدَمِ وُجُوبِهِ ، أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ أَنَّهُ أَوْجَبَ التَّسْلِيمَتَيْنِ مَعًا ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : لَمْ نَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى التَّسْلِيمَتَيْنِ أَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْ فَرَائِضِهَا غَيْرُهُ " . انتهى من"تفسير القرطبي" (1/ 362) . وقال النووي رحمه الله : " أَجْمَعَ الْعُلَمَاء الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب إِلَّا تَسْلِيمَة وَاحِدَة , فَإِنْ سَلَّمَ وَاحِدَة اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمهَا تِلْقَاء وَجْهه , وَإِنْ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ جَعَلَ الْأُولَى عَنْ يَمِينه , وَالثَّانِيَة عَنْ يَسَاره , وَيَلْتَفِت فِي كُلّ تَسْلِيمَة حَتَّى يَرَى مَنْ عَنْ جَانِبه خَدّه , هَذَا هُوَ الصَّحِيح" انتهى من "شرح صحيح مسلم" (5/83) . وقال ابن رجب رحمه الله : " والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه ، وصحت صلاته ، وذكره ابن المنذر إجماعا ممن يحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (5 /213) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ ؟ الجواب : هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء ، فمنهم مَن قال: يجزئ، ومنهم مَن قال: لا يجزئ ، وقال بعض أهل العلم : تجزئ واحدة في النَّفل دون الفرض . فهذه أقوال ثلاثة ، والاحتياط فيها أن يُسلِّم تسليمتين ؛ لأنه إذا سَلَّم مرَّتين لم يقل أحدٌ مِن أهل العلم إن صلاتك باطلة ، ولو سلَّمَ مرَّةً واحدة لقال له بعضُ أهل العلم : إن صلاتك باطلة ، ومن المعلوم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدَّليل " . انتهى من "الشرح الممتع" (3 /211-212) .
وعلى ذلك : فمن سلم التسليمة الأولى ، ثم انتقض وضوؤه : فصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ، على الراجح عند جمهور أهل العلم ، على ما سبق .
أما إذا انتقض وضوؤه قبل أن يتم السلام عن يمينه بقوله " السلام عليكم " فصلاته باطلة وعليه الإعادة ؛ لأن وضوءه انتقض أثناء الفرض الواجب في الصلاة ، فلم تصح . قال النووي رحمه الله : " السَّلَامَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ، وَأَقَلُّهُ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَلَوْ أَخَلَّ بِحَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْرُفِ لَمْ يَصِحَّ سَلَامُهُ " انتهى من "المجموع" (3/ 475) . المشروع في سجود السهو أن يقول فيه وفيما بين السجدتين كما يقول في سجود الصلاة ، فيسبح في السجود ، ويقول : رب اغفر لي ، بين السجدتين ، فإن نسي شيئا من ذلك ، لم يلزمه سجود آخر للسهو ، حتى لا يفضي إلى التسلسل .
قال في "الشرح الكبير" (1/700) في الأمور التي لا يسجد لها : " ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة ؛ لأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ، ولا سجود تلاوة ؛ لأنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل ، ولا في سجود السهو ، نصّ عليه أحمد ، ولأنه إجماع حكاه إسحاق ؛ لأنه يفضي إلى التسلسل . ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله أعلم " انتهى . ومثل ذلك قاله أيضاً في "مطالب أولي النهى" (1/507) . والحاصل : أن من سها في سجود السهو لم يلزمه شيء ، وصحت صلاته . ثانيا : من انتقض وضوؤه أثناء سجود السهو ، ففيه تفصيل : 1- إن كان سجوده قبل السلام ، بطلت صلاته ، لأن التسليم من الصلاة ركن ، وقد انتقض وضوؤه قبل الإتيان بهذا الركن . 2- وإن كان قد سلم من صلاته ، وبقي عليه سجود السهو ، فأحدث فيه ، أو أحدث قبل أن يأتي به ، صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ لأن السجود جابر للصلاة ، فلا تبطل بفواته . قال في "كشاف القناع" (1/ 409) : " فلو نسي سجود السهو حتى شرع في صلاة ، ثم ذكره : قضاه إذا سلم ، إن لم يطل الفصل . وإن طال الفصل لم يسجد ; لأنه لتكميل الصلاة فلا يأتي به بعد طول الفصل كركن من أركانها ، ( أو خرج من المسجد ) لم يسجد ; لأن المسجد محل الصلاة فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس ( أو أحدث : لم يسجد ) للسهو , لفوات شرط الصلاة ( وصحت ) صلاته ; لأنه جابر للعبادة , كجبرانات الحج فلم تبطل بفواته "
والله أعلم . |
|