زائر زائر
| موضوع: الصلاة قبل الجمعة وبعدها الجمعة نوفمبر 23, 2012 1:50 pm | |
| الصلاة قبل الجمعة وبعدها
السؤال : لقد قرأت إجاباتكم حول عدد الركعات قبل صلاة الجمعة وهذا هو ما فهمته : ليس هناك ركعات سنة قبل صلاة الجمعة ، بعد ركعتى الجماعة الفرض هناك 4 ركعات سنة لمن يقوم بأداء باقى الصلاة فى المسجد ، لكن من يقوم بالصلاة فى المنزل فإن عليه أن يصلى ركعتى سنة إضافيتين قبل الأربع ركعات ، ولهذا فإنه سيقوم بصلاة ركعتى الجمعة وركعتى السنة بالمنزل و4 ركعات سنة أخرى بالمنزل أيضا فهل هذا صحيح ؟ برجاء التوضيح بلغة سهلة حيث أنى لا اجيد الإنجليزية تماما ، وأيضا ماهو تصنيف ركعات السنة هذه؟ هل هى سنة مؤكدة ؟ ثانيا : قبل الخطبة وبعد الأذان يقف الجميع لأداء 4 ركعات سنة ، وعلى حد فهمى فإنه لا يجب أداء هذه الركعات ، لكنى مع هذا أشعر بالحرج من الله أن الجميع يصلون صلاة نافلة وأنا لا أصلى ، فهل يجوز لى أن أقوم بصلاة ركعتى نفل دون سبب ؟
الجواب : الحمد لله أولاً : ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ، بل المشروع لمن أتى المسجد قبل الجمعة أن يصلي نفلاً مطلقاً ، فيصلي ما شاء من الركعات إلى أن يصعد الخطيب المنبر . ويدل على هذا ما رواه البخاري (91) عن سَلْمَان الْفَارِسِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ). فقوله في الحديث : ( فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ) يدل على " مَشْرُوعِيَّة النَّافِلَة قَبْل صَلَاة الْجُمُعَة " ، كما قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/372) . قال شيخ الإسلام : " وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/ 189) . وبناء على هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات ، ولكن بنية النفل ، لا السنة الراتبة للجمعة . وللاستزادة ينظر جواب السؤال (117689) . ثانياً : وذكرنا أنه ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة حديثان : الأول : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) . الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) . رواه مسلم (881) . وقد اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف هذه الأحاديث ، فقيل : يصلي ركعتين ، وقيل : يصلي أربع ركعات ، وقيل : هو مخير في ذلك ، إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين , وإن شاء صلى أربعا ، وقيل : يصلي ست ركعات . وكل هذه الأقوال التي قيلت هي أقوال معتبرة ، لا حرج على الإنسان من الأخذ بها ، لأن الأحاديث محتملة ، والأمر في هذا واسع ، قال ابن عبد البر : " الِاخْتِلَافُ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُ إِبَاحَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ ، لَا اخْتِلَافَ مَنْعٍ وَحَظْرٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " (14/ 175) . ولكن أقرب الأقوال عندنا أنه : إن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعاً ، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط . وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء. ثالثا : ما فهمته من كلامنا في الفتوى السابقة أنه يصلي ركعتي السنة في المسجد ، ثم أربع ركعات في المنزل ، غير دقيق . فهذا أحد الأقوال التي قيلت في المسألة ، وقد فعله ابن عمر ، في بعض أحواله ، وهو مروي أيضا عن علي ابن أبي طالب ، رضي الله عنه وبعض السلف ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، رحمهم الله . وينظر : "فتح الباري" لابن رجب (5/533-535) . ولكن الذي نختاره هو إما أن يصلي ركعتين في المسجد ، أو أربعاً في المنزل ، على سبيل التخيير ، لا الجمع بينهما . رابعاً : التنفل بعد صلاة الجمعة ، من السنن المؤكدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها ، وأمر بها في قوله : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) . قال العيني : " الأحاديث تدل على أنها سنة مؤكدة ". انتهى من "شرح سنن أبي داود للعيني" (4/ 475) . وقال النووي : " فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا ، وَالْحَثُّ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَكْمَلَهَا أَرْبَعٌ ". انتهى من "شرح النووي على مسلم" (6/ 169) . والله أعلم |
|