الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الضلال ونصلى ونسلم على رسول الله سيد ولد عدنان
وبعد أحبتى فى الله
أخ فاضل يسأل
أنا رجل متزوج وحصل بيني وبين زوجتي خلاف وأنا الآن أريد منها أن تعيد لي ذهب أعطيتها إياه في وقت
الزوج حتى أعطيها بقيت أشياء حقها عندي هل يجوز شرعا أن أطالبها بإعادة ما أعطيتها من غير المهر ؟
الجواب :
الحمد لله
من دفع لزوجته ذهباً من غير المهر ، فإن كان قصد بذلك أنه هدية ، فقد صار الذهب ملكاً لها ، ولا يجوز له الرجوع في هذه الهدية .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) .
: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ) .
فهذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث ، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته ، وما هي الطريقة ؟
فأجابوا : "إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضاً عرفاً فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك
ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
(العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)
وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها
لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها
ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه -منافيا للمروءة
ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية "
أما إن كان أعطاها الذهب على سبيل الإعارة لها ، تنتفع به بلبسه والتزين به ، والذهب لا يزال على ملكه
فهذا الذهب ملك للزوج ، وليس ملكاً للزوجة
وله أن يطالبها بإعادته إليه .
والله أعلم
وآخر يسأل
أخي يعطس خمس مرات متتالية، هل يجب عليّ أن أشمته بعد كل واحدة، أم أنتظر الى أن ينتهي فأقولها له مرة واحدة؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
تشميت العاطس إذا حمد الله واجب على الكفاية ، بمعنى : إذا شمته شخص سقط الوجوب عن الآخرين ، فإن لم
يشمته أحد ممن سمعه أثموا جميعهم؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ...)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض، وتشميت العاطس، وابتداء السلام
والذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال هو واجب على الكفاية "
ثانياً:
إن زاد عن الثلاث فلا يشمت بل يدعى له بالعافية؛
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ،
ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ : إِنَّكَ مَضْنُوكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) .
وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا ، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ )
قال النووي رحمه الله :
" إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعاً، فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات. روينا في
ح مسلم"
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه" أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل ، فقال له : يرحمك
الله، ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل مزكوم" هذا لفظ رواية مسلم.
وأما رواية أبي داود والترمذي فقالا: قال سلمة:
" عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله ،
ثم عطس الثانية أو الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمك الله ، هذا رجل مزكوم "
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يلزم تشميت العاطس على صفة واحدة ولو تكرر العطاس ثلاث مرات فأكثر؟
فأجاب:
"إذا عطس ثلاث مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد الثالثة: عافاك الله؛ لأن ذلك يكون زكاما، فقل
: عافاك الله، إنك مزكوم، وإنما تقول:
عافاك الله وتقول: إنك مزكوم؛ لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافيه الله تعالى من معصية فعلها أو ذنب فعله،
فتقول: إنك مزكوم، تخبره أنك إنما سألت له العافية من أجل هذا فقط "
ن
والله أعلم
وصل الله على رسول الله