لأن كلَّ واحدٍ منهما تطوع، فلا يتحتم واحد منهما، لكن الأفضل المقام على اعتكافه" [153] اهـ. أما إذا كان اعتكافه واجباً بالنذر فهل يجوز له الخروج لقربة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة خمن غير اشتراط؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: "لا يجوز له الخروج في هذه الحال، فإن خرج بطل اعتكافه ولزمه استئنافه"، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [154]، والمالكية [155]، وهو المشهور من مذهب الشافعية [156]، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [157].
القول الثاني: "له الخروج في هذه الحال من غير اشتراط لا يبطل اعتكافه"، وهو رواية عند الحنابلة [158].
القول الثالث: "التفصيل: فإن كان للمريض أو للميت حق متأكد على المعتكف كأن يكون ذا رحم ونحوه جاز له الخروج وإلا فلا"، وهو قول الشافعية [159].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم جواز الخروج لقربة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة من غير اشتراط بما يأتي:
1. حديث عائشة رضي الله عنها: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" [160].
فعلم أن هذه سنة الاعتكاف، وأن الخروج المباح للمعتكف: الخروج لقضاء الحاجة، وما في معنى ذلك من الطهارة الواجبة وصلاة الجمعة ونحو ذلك، دون الخروج لسائر القرب، وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن [161]، ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن عيادة المريض وشهود الجنازة هي في معنى حاجة الإنسان خاصة إذا كان ذلك المريض أو الميت من ذوي رحمه.
2. قول عائشة رضي الله عنها: "السنة في المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه" [162]، واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا القول مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة كما سبق بيان ذلك [163].
3. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض هو معتكف فيمر كما هو ولا يعرَّج يسأل عنه" [164].
واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح [165].
4. قول عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة [166].
ووجه الدلالة: أن عدم سؤال عائشة رضي الله عنها عن المريض إلا وهي مارَّة دون تعريج عليه إذا دخلت البيت للحاجة دليل على عدم قصد الخروج لعيادة المريض من باب أولى [167].
5. ولأن هذه القربة ليست واجبة عليه فلم يجز ترك الاعتكاف الواجب من أجلها كالمشي مع أخيه في حاجةٍ يقضيها له [168].
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز خروج المعتكف لعيادة المريض وشهود الجنازة من غير اشتراط بما يأتي:
1. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض» [169]، واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة [170].
2. عن علي رضي الله عنه قال: "المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة" [171].
3. عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: "المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام" [172].
أدلة القول الثالث:
جمع أصحاب هذا القول بين أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني فقالوا: يجوز للمعتكف عيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان لهذا المريض أو الميت حقٌ عليه كأن يكون ذا رحم واستدلوا بأدلة القول الثاني وحملوها على هذا الحال، أما إذا كان المريض أو الميت ليس له حقُّ على المعتكف فليس له الخروج من المسجد واستدلوا بأدلة القول الأول وحملوها على هذا الحال.
الترجيح:
بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم وما أورد من مناقشة يظهر -والله أعلم- أن القول الراجح فيها هو القول الثالث، وهو: "أن المعتكف يجوز له الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان للمريض أو الميت حق عليه، من غير اشتراط ولا يجوز ذلك إذا لم يكن للمريض أو الميت حق عليه"، لاجتماع الأدلة والآثار بهذا القول، فإن هذه المسألة لم يثبت فيها شيء صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثار عند الصحابة مختلفة، فالأثر المروي عن عائشة يعارضه ما روي عن علي وعمرو بن حريث رضي الله عنهم، ويبقى القول بتخصيص جواز عيادة المريض وشهود الجنازة بمن كان للمعتكف حق متأكد عليه هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية.
وإذا كان يجوز للمعتكف الاعتكاف الواجب الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان للمريض أو الميت حق عليه من غير اشتراط فإنه يجوز له ذلك في اعتكاف التطوع ولا ينقطع الاعتكاف بهذ الخروج -من غير اشتراط- من باب أولى.. والله تعالى أعلم.
خاتمة البحث:
أختم هذا البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها:
1. الاعتكاف من الشرائع القديمة، وقد كان معروفاً في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى جواراً.
2. حقيقة الاعتكاف شرعاً: لزوم مسجدٍ لعبادة الله تعالى من شخصٍ مخصوص على صفةٍ مخصوصة.
3. يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد اتفق العلماء على ذلك واختلفوا في ضابط المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه، والذي ترجح للباحث: بالنسبة للرجل: أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، وبالنسبة للمرأة: أي مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها.
4. يجوز للمتعكف الخروج من المسجد لقضاء حاجة البول والغائط.
5. يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للإتيان بالمأكول أو المشروب سواء كان بالذهاب لمنزله أو بشرائهما، وإذا وجد من يأتيه بهما فليس له الخروج من المسجد.
6. يجوز الخروج للوضوء وغسل الجنابة إن لم يمكنه ذلك في دورات مياه المسجد، فإن أمكنه فهل الخروج للوضوء والغسل في منزله؟ هذا محل خلافٍ بين الفقهاء، والذي ترجح للباحث أن المعتكف إذا كان لا يحتشم من دخول دورات المياه فليس له الخروج إلى منزله للتطهر فيه، أما إن كان يحتشم من دخولها فيجوز له الخروج والتطهر من منزله.
7. لا يبطل الاعتكاف بانتقال المعتكف من مسجد تقام فيه الجماعة إلى مسجد جامع لأداء صلاة الجمعة.
8. خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة يبطل الاعتكاف، وخروجه لأمر ينافي الاعتكاف مبطل له من باب أولى.
9. اختلف العلماء في الاشتراط في الاعتكاف والذي ترجح للباحث أنه لا يصح لعدم وروده في الشرع والأصل في العبادات التوقيف.
10. يجوز للمعتكف أن يخرج لأمرٍ مباحٌ بدون شرط في اعتكاف التطوع لكن ينقطع اعتكافه بذلك الخروج، ولا يجوز ذلك في الاعتكاف الواجب بالنذر.
11. يجوز للمعتكف الخروج لأمر طاعةٍ لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة من غير اشتراط إذا كان اعتكاف تطوع، أما في الاعتكاف الواجب بالنذر فقد اختلف العلماء في ذلك، والذي ترجح للباحث أن ذلك الخروج يجوز إذا كان للمريض أو للميت حق على المعتكف كأن يكون ذا رحم، ولا ينقطع اعتكاف التطوع بذلك الخروج، ولا يجوز ذلك إذا لم يكن له حقٌ عليه، وينقطع اعتكاف التطوع بذلك الخروج..
[1] زاد المعاد (2/86).
[2] ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5 / 427)
[3] شرح العمدة (2 / 748).
[4] أخرجه البخاري في صحيحه (4 / 274) رقم (2032) أو مسلم في صحيحه (3/1277) رقم (1656).
[5] معجم مقاييس اللغة (4/108) (مادة عكف).
[6] ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص579)، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/284)،
المصباح المنير (ص 219)، لسان العرب (9 / 341)، القاموس المحيط (ص 1084).
[7] ينظر: لسان العرب (9 / 341).
[8] جامع البيان (13 / 27 / 95)، وانظر: تفسير ابن كثير (4 / 196)
[9] شرح العمدة (2 / 707).
[10] المطلع على أبواب المقنع (ص 157).
[11] ينظر: فقه الاعتكاف لخالد المشيقح (ص 24).
[12] وهذا هو تعريف القدوري كما في الكتاب (1/175)، وانظر: الاختيار لتعليل المختار (1 / 136)، البناية
في شرح الهداية (3 / 741).
[13] وهذا هو تعريف القرافي في الذخيرة (2 / 534)، وانظر: مواهب الجليل (2 / 454)، بلغة السالك لأقرب المسالك (1 / 469).
[14] وهذا هو تعريف النووي في المجموع (6/474) وانظر: النجم الوهاج (3/369)، مغني المحتاج (1/449).
[15] وهذا تعريف البهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/393)، وانظر: المغني (4/455)، الروض المربع
(4/414).
[16] ينظر: فقه الاعتكاف للمشيقح (ص 25)
[17] ينظر: المجموع (6/474)، النجم الوهاج (3/369)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (5/427)، شرح منتهى الإرادات (2/393).
[18] أخرجه البخاري في صحيحه (4 / 272، 273) رقم (2028).
[19] أخرجه البخاري في صحيحه (4/259) رقم (2018)، ومسلم في صحيحه (2/824) رقم (1167).
[20] صحيح البخاري (4/271) رقم (2026)، صحيح مسلم (2/830) رقم (1172).
[21] (4 / 271) رقم (2025).
[22] فتح الباري (4 / 272).
[23] الإجماع (ص 53).
[24] المغني (4/456).
[25] المجموع (6/475).
[26] الإقناع في مسائل الإجماع (1/243).
[27] صحيح البخاري (12/581) رقم (6696).
[28] صحيح البخاري (4/274) رقم (2032)، صحيح مسلم (3/1277).
[29] الإقناع في مسائل الإجماع (1/242).
[30] المغني (4/461).
[31] الجامع في أحكام القرآن (2/333).
[32] المجموع (6/483) وانظر: فتح الباري (4/272).
[33] صحيح البخاري (4/273) رقم (2029)، صحيح مسلم (1/244) رقم (297).
[34] شرح العمدة (2/734).
[35] ينظر: مصنف عبد الرزاق (4/346)، مصنف ابن أبي شيبة (2/503).
[36] ينظر: التجريد (للقدوري) (3/1596)، بدائع الصنائع (12/113)، الاختيار لتعليل المختار (1/137)،
البناية في شرح الهداية (3/746).
[37] ينظر: المغني (4/461)، الإنصاف (3/364)، منتهى الإرادات (2/45)، الروض المربع (4/423)
[38] ينظر: الحاوي الكبير (3/485)، المجموع (6/480)، النجم الوهاج (3/372)، مغني المحتاج (1/450).
[39] ينظر: الذخيرة (2/535)، القوانين الفقهية (ص 95)، مواهب الجليل (2/455)، بلغة السالك (1/470).
[40]المصنف لابن أبي شيبة (12/ 503، 504).
[41] ينظر: المراجع السابقة في الحاشية رقم (6).
[42] ينظر: فتح العزيز (6/502)، المجموع (6/480).
[43] المصنف لابن أبي شيبة (2/503) وانظر: المحلى (5/194)
[44] ينظر: المغني (4/461)، المجموع (6/483)، شرح العمدة (4/721).
[45] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/315) والدار قطني في سننه (2/201)، وأخرجه بنحوه أبو داود في
سننه إلا أنه قال: "ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" بدل: مسجد جماعة.
[46] قال الدار قطني رحمه الله في سننه (2/201): "إن قوله "وأن السنة للمعتكف... إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم (أي ليس من قول عائشة) ومن أدرجه في الحديث فقد وهم" اهـ. وقد نقل ابن القيم رحمه الله كلام الدار قطني السابق في تهذيب السنن (7/145) ثم قال: "...ولهذا -والله أعلم- ذكر صاحب الصحيح أوله وأعرض عن هذه الزيادة" اهـ.
ومراد ابن القيم بأوله قول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده". وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/271) رقم (2026) ومسلم في صحيحه (2/830) رقم (1172) وقد أعرض الشيخان عن تتمته "والسنة في المعتكف ألا يعود مريضاً.." الخ ولعل ذلك لعلة الإدراج المذكورة والله أعلم.
[47] ينظر: مصنف عبد الرزاق (4/346)، المحلى (5/196).
[48] شرح العمدة (2/734).
[49] ينظر الغني (4/461).
[50] أخرجه الدار قطني في سننه (2/200) وابن حزم في المحلى (5/196).
[51] فقد أخرجه الدار قطني وابن حزم من طريق جويبر الأزدي عن الضحاك بن مزاحم عن حذيفة مرفوعاً، قال ابن حزم في المحلى (5/196) "جويبر هالك، والضحاك ضعيف ولم يدرك حذيفة" اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص 143) (جويبر ضعيف جداً) اهـ. وقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بأنه موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (9/117) رقم (4116).
[52] سبق تخريجه.
[53] سبق الكلام عليه.
[54] ينظر: المغني (4/462)، مواهب الجليل (2/455).
[55] المغني (4/463).
[56] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/316) وابن حزم في المحلى (5/195) والطحاوي في مشكل الآثار (7/201).
[57] ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/669) رقم (2786).
[58] قد روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً، أما المرفوع فقد أخرجه ابن حزم في المحلى (5/195) من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينه عن جامع بن أبي اشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أو قال: «مسجد جماعة» قال ابن حزم: "هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحفظه الله تعالى علينا ولم يدخل فيه شك فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يقله قط" اهـ. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/316). من طريق محمود بن آدم المروزي عن سفيان به، وأخرجه الطحاوي في المشكل (7/201) من طريق هشام بن عمار، وأخرجه الإسماعيلي في معجمه من طريق محمد بن الفرج كلاهما عن سفيان.
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة من طريق سعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمر قالا حدثنا سفيان به، قال محمد ناصر الدين الألباني: "وبالجملة فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته" اهـ. لكن قد روى هذا الحديث موقوفاً عبد الرزاق في مصنفه (4/348) عن سفيان بن عيينه به.
انظر: تهذيب الكمال (2/239)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/667) رقم (2786).
[59] سبق الكلام عليه.
[60] ينظر: فقه الاعتكاف للمشيقح (ص 122) وقد نقل هذا الوجه عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
[61] المرجع السابق (ص 123).
[62] ينظر: التلقين في الفقه المالكي (1/195)، الذخيرة (2/535)، مواهب الجليل (2/455)، بلغة السالك
(1/470).
[63] ينظر: الحاوي الكبير (3/485)، المجموع (6/480)، النجم الوهاج (3/372)، مغني المحتاج (1/450)
[64] ينظر: المغني (4/464)، الشرح الكبير (7/580)، الإنصاف (3/364)، التوضيح في الجمع المقنع والتنقيح (1/466).
[65] ينظر: الكتاب (1/137)، بدائع الصنائع (2/113)، الاختيار لتعليل المختار (1/137)، البناية في شرح الهداية (3/746).
[66] وكثير من الحنفية يرون أن اعتكافها في المسجد مكروه. انظر: التجريد (3/1582).
[67] ينظر: المجموع (6/480)، روضة الطالبين (2/398)، النجم الوهاج (3/372)، مغني المحتاج
(1/450).
[68] أخرجه البخاري في صحيحه (1/435) رقم (335)، ومسلم في صحيحه (1/370) رقم (521).
[69] ينظر: المغني (4/464).
[70] أخرجه البخاري في صحيحه (4/285) رقم (2045)، ومسلم في صحيحه (2/831) رقم (1173).
[71] ينظر: الشرح الكبير على المقنع (7/581).
[72] أخرجه أبو داود في سننه (565) وأحمد في مسنده (2/76) وابن خزيمة في صحيحه (1684) والحاكم في المستدرك (1/327) والبيهقي في السنن الكبرى (3/131) وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرح الشيخين" اهـ. وقال النووي في المجموع (4/197): "إسناده صحيح على شرط البخاري" اهـ.
وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قيل إنه لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما -وهو الراوي لهذا الحديث- ثم هو مدلس لكن للحديث شواهد متعددة لعله يصح بمجموعها، وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» بدون زيادة «وبيوتهن خير لهن» صحيح البخاري: (2/382) رقم (900)، صحيح مسلم: (1/327) رقم (442)، انظر: صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني (3/103 – 105) الحديث رقم (576).
[73] سبق تخريجه.
[74] ينظر: الحاوي الكبير (3/485)، المغني (4/464).
[75] ينظر: بدائع الصنائع (2/113)، مغني المحتاج (1/451).
[76] سبق تخريجه.
[77] ينظر: التجريد (3/1582، 1583).
[78] المغني: 4/464).
[79] ينظر: التجريد (3/1583).
[80] ينظر: المغني (4/465)، فقه الاعتكاف للمشيقح (ص 126).
[81] ينظر: التجريد (3/1583).
[82] المغني (4/466).
[83] الإجماع (ص 54).
[84] الإقناع في مسائل الإجماع (1/243 9.
[85] الحاوي: الكبير (3/492).
[86] صحيح البخاري (4/273) رقم (2029)، صحيح مسلم (1/244) رقم (297).
[87] فتح الباري (4/273).
[88] ينظر: المغني (4/466).
[89] المجموع (6/514)، الروض المربع (4/436).
[90] ينظر: بدائع الصنائع (2/117)، البناية في شرح الهداية (3/751).
[91] ينظر: مواهب الجليل (2/456)، بلغة السالك (1/470).
[92] ينظر: المغني (4/468)، الإنصاف (3/372).
[93] ينظر: الحاوي الكبير (3/492)، المجموع (6/504).
[94] ينظر: الحاوي الكبير (3/492)، المجموع (6/504).
[95] ينظر: الشرح الكبير عل المقنع (7/602)، الإنصاف (1/372).
[96] سبق تخريجه.
[97] ينظر: المغني (4/468)، البناية في شرح الهداية (3/751).
[98] ينظر: الحاوي الكبير (3/493)، المغني (4/468)، فتح العزيز (6/532).
[99] ينظر: المغني (4/468).
[100] بدائع الصنائع (2/117)، مواهب الجليل (2/456)، روضة الطالبين (2/404)، كشاف القناع (2/356)
[101] وفي وجهٍ عند الشافعية أن ذلك يجوز لكن الصحيح عندهم عدم الجواز. انظر: الحاوي الكبير (3/493)، فتح العزيز (6/532)، المجموع (6/505)
[102] ينظر: الحاوي الكبير (3/493)، المغني (4/468)، المجموع (6/505) مغني المحتاج (1/454).
[103] الإفصاح (1/259).
[104] ينظر: الاختيار لتعليل المختار (1/138)، حاشية ابن عابدين (2/132).
[105] ينظر: فتح العزيز (6/534)، المجموع (6/503).
[106] ينظر: مواهب الجليل (2/462)، جواهر الإكليل (1/159).
[107] ينظر: المغني (4/468)، الإنصاف (3/372).
[108] ينظر: حاشية ابن عابدين (2/132)، فقه الاعتكاف للمشيقح (ص 146).
[109] ينظر: فقه الاعتكاف للمشيقح (ص 146).
[110] سبق تخريجه.
[111] ينظر: جواهر الإكليل (1/159).
[112] المغني (4/468، 469) وانظر: شرح منتهى الإرادات (2/403).
[113] سبق الكلام عليه.
[114] ينظر: التجريد (3/1596)، بدائع الصنائع (2/114).
[115] ينظر: الشرح الكبير (7/600)، الإنصاف (3/372).
[116] ينظر: فتح العزيز (6/450)، المجموع (6/513).
[117] ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (1/493)، الذخيرة (2/536)
[118] ينظر: الذخيرة (2/536)، مواهب الجليل (2/455).
[119] لكن قيد الشافعية البطلان فيما إذا كان الاعتكاف تطوعاً أو نذراً متتابعاً أما إذا كان نذراً غير متتابع لم يبطل اعتكافه. انظر: الحاوي الكبير (3/491)، المجموع (6/513).
[120] سبق الكلام عليه.
[121] ينظر: فقه الاعتكاف (ص 153).
[122] ينظر: بدائع الصنائع (2/114)، المجموع (6/513)
[123] ينظر: المغني (4/463)
[124] ينظر: بدائع الصنائع (2/114)، المجموع (3/513).
[125] سبق الكلام عليه.
[126] بداية المجتهد (1/231) وانظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) (5/220)
[127] سبق تخريجه.
[128] ينظر: المهذب للشيرازي (6/499).
[129] ينظر: المغني (4/471)، التوضيح في الجمع المقنع والتنقيح (1/467)، فقه الاعتكاف (ص 170).
[130] بداية المجتهد (1/232).
[131] ينظر: مصنف عبد الرزاق (4/355)، مصنف ابن أبي شيبة (2/501) / المغني (4/471).
[132] ينظر: حاشية ابن عابدين (2/134)، الفتاوى الهندية (1/212).
[133] ينظر: الحاوي الكبير (3/489)، المجموع (6/537).
[134] ينظر: الشرح الكبير (7/611)، منتهى الإرادات (2/50)
[135] ينظر: المدونة الكبرى (1/228)، المعونة على مذهب عالم المدينة (1/491)، الإشراف (1/214، 215)
[136] نسب ابن رشد في بداية المجتهد (1/232) والعكبرى في رؤوس المسائل الخلافية (2/545) هذا القول لأكثر العلماء. وهو محل نظر، فلم يذهب لهذا القول سوى المالكية بينما الجمهور على القول الآخر.
[137] صحيح البخاري (9/132) رقم (5089)، صحيح مسلم (2/868) رقم (1207).
[138] ينظر: فقه الاعتكاف (ص 169).
[139] ينظر: شرح عمدة الفقه للجبرين (ص 611).
[140] أخرجه الترمذي في سننه (4/584)، والحاكم في المستدرك (4/101)، الدارقطني في سننه (3/27)، من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال عنه ابن عدي: "عامة أحاديثه لا يتابع عليه"، وقال عنه الشافعي: "من أركان الكذب"، وقال عنه ابن حبان: "له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.." وقال الدارقطني: "متروك"، ومع ذلك فقد قال الترمذي عن هذا الحديث: (حديث حسن صحيح) اهـ، وقد انتقد الترمذي لتصحيحه هذا الحديث، قال الحافظ الذهب في ميزان الاعتدال (3/407): (أما الترمذي فقد روى هذا الحديث وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي) اهـ. لكن قال الحافظ بن حجر في الفتح (4/451) (كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره) اهـ، وقال في بلوغ المرام (ص183): (كأنه اعتبره – أي الترمذي – بكثرة طرقه) اهـ.
وقد روي هذا الحديث من طرق متعددة، فروي من حديث عمرو بن عوف، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث رافع بن خديج، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولذلك فقد ذكره البخاري في صحيحه (1/4/451) معلقاً بصيغة الجزم، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً) اهـ، وقد تكلم محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل (5/142 – 146) عن طرق وشواهد الحديث بالتفصيل ثم قال: "وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره.." اهـ. وانظر: نصب الراية (4/112).
[141] ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/10).
[142] ينظر: شرح عمدة الفقه للجبرين (ص 611).
[143] ينظر: المغني (4/471)، الواضح في شرح مختصر الخرقي (1/626).
[144] ينظر: شرح عمدة الفقه للجبرين (ص 611)
[145] ينظر: المغني (4/471)
[146] المدونة الكبرى (1/288)، الموطأ مع شرح الزرقاني (2/207).
[147] 2 – ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (1/491).
[148] ينظر: المغني (4/463)
[149] ينظر: فقه الاعتكاف (ص 173).
[150] ينظر: روضة الطالبين (2/402).
[151] ينظر: الإنصاف (3/376).
[152] سبق الكلام عليه.
[153] المغني (4/470، 471) وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/11)، المجموع (6/510).
[154] ينظر: بدائع الصنائع (2/114)، البناية في شرح الهداية (3/751).
[155] ينظر: الذخيرة (2/539)، مواهب الجليل (2/456).
[156] ينظر: الأم (2/105)، روضة الطالبين (2/405).
[157] ينظر: الإنصاف (3/375)، كشاف القناع (2/358).
[158] وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم. انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي (1/625)، الإنصاف (3/375).
[159] ينظر: الحاوي الكبير (3/495)، المجموع (6/511).
[160] سبق تخريجه.
[161] ينظر: فقه الاعتكاف (ص 164).
[162] سبق تخريجه.
[163] سبق الكلام عليه.
[164] أخرجه أبو داود في سننه (7/143) رقم (2455).
[165] في سنده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. انظر: المجموع (6/512).
[166] أخرجه مسلم في صحيحه (1/244) رقم (297).
[167] ينظر: فقه الاعتكاف (ص 165).
[168] ينظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي (1/625).
[169] أخرجه ابن ماجه في سننه (1777).
[170] قال النووي في المجموع (6/512): "هو من رواية هياج الخراساني عن عنبسة بن عبد الرحمن وهما ضعيفان متروكا الحديث لا يجوز الاحتجاج برواية واحدٍ منهما" اهـ. وانظر: الفروع (5/175).
[171] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/356)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/500)، قال ابن مفلح في الفروع (5/175) " وإسناده صحيح "اهـ.
[172] ذكره ابن عبد البر في التمهيد (8/331) عن الحسن الحلواني.