هل لهم بيع مدفأة المسجد إذا لم ينتفع بها ؟
السؤال:
لكوني مسؤولة عن مصلى النساء التابع لمسجد بجانب بيتي ، قمت بجمع النقود من النساء اللواتي يحضرن مجلس الذكر الذي يقام بالمصلى ، وذلك من أجل شراء مدفأه كاز ، حتى نستخدمها في المصلى أيام الشتاء ، وبعدها صار عبئا علينا إحضار كاز ، فجمعت نقودا مرة أخرى واشتريت مدفأتين تعملان بالكهرباء ، وبقيت مدفأة الكاز بالمصلى بدون استعمال >
سؤالي :
هل يجوز لنا بيعها وشراء مدفأة كهرباء أخرى ، علما بأن المدفئتين لا تكفيان ؟ وإذا كان الجواب بنعم ، فعلى أي أساس يحدد السعر؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الأصل عدم جواز بيع الوقف أو إبداله أو هبته .
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ..) رواه البخاري (2772) ومسلم (1633) .
ثانياً:
إذا تعطلت منافع الوقف، جاز بيعه أو إبداله في مثله.
جاء في "الإنصاف" (7/100): " ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه ، فيباع ويصرف ثمنه في مثله " انتهى .
وقال الحجاوي رحمه الله : " ولا يباع [ الوقف ] إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "
قوله: ( ويصرف ثمنه في مثله ) فإذا كان هذا وقفاً على الفقراء ، وتعطلت منافعه وبعناه .
فماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء ، أو نشتري به وقفا يكون للفقراء ؟
يتعين الثاني ، فلا يجوز أن نقول: إن هذا وقف على الفقراء ، والآن بعناه لتعطل منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراء ، فهذا لا يجوز؛ لأن هذه الدراهم عوض عن أصل الوقف، وأصل الوقف لا ينقل ملكه لا ببيع ولا بغيره " انتهى من "الشرح الممتع"(11/61) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "..إذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء , وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول ، حيث أمكن ذلك ، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك ، فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل ، والمسألة فيها خلاف بين العلماء ؛ ولكن القول المعتمد جواز ذلك ؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها, وأمرت بحفظ الأموال , ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال ، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه , فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي.." انتهى من مجموع الفتاوى (20/10) .
وعليه : فإذا كانت المدفأة المذكورة قد تعطلت منفعتها للمسجد ، وأردتم بيعها وشراء أخرى أنفع للمسجد منها : فلا حرج عليكم في ذلك .
وأما تحديد سعرها ، فكما يبيع الناس ، تباع بقيمة مثلها في الأسواق .
والله أعلم