اروه احمد
عدد المساهمات : 363 تاريخ التسجيل : 26/11/2011
| موضوع: حكم سماع الشهود موافقة الزوجة السبت مايو 26, 2012 10:47 pm | |
| [color=green]حكم سماع الشهود موافقة الزوجة
السؤال : هل يشترط للشهود في النكاح سماع موافقة الزوجة ؟ وهل يكون الشهود من محارمها أم من غيرهم ؟ لأن الذي يحصل أن المأذون ووالد الزوجة والشهود يجتمعون في مكان ويقررون ، ويذهب أحد محارم الزوجة ويأخذ توقيعها على هذا. [/color ]
الجواب : الحمد لله : سئل الشيخ ابن عثيمين هذا السؤال في اللقاء الشهري فأجاب : " أولاً : لا بد أن نعلم أن المشهور من المذهب أن الشهود في النكاح يشترط ألا يكونوا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الولي ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، وعلى هذا فلو كان أحد الشهود والد الولي لم يصح، أو كان الشهود ابن الزوج لم يصح . ولكن هل تشترط الشهادة على رضى الزوجة أم لا ؟ في ذلك خلاف ، والمذهب : أنه سنة وليس بواجب ، لكن نظراً لما يحدث في وقتنا الحاضر من المخاصمات ونحوها نرى أنه لا بد أن يشهد الشهود على إذن الزوجة . السائل: هل يسمعون موافقتها يا شيخ؟ الشيخ: إذنها يعني موافقتها، ولكن بعض النساء إذا كانت أختها التي تريد الزواج لا تعرف تكتب تحضر التي تعرف تكتب وتكتب اسم أختها وتوقع عليه، وهذا حرام لا يجوز؛ بل الواجب أن تحضر الزوجة وإن لم تعرف الكتابة ويؤخذ إذنها ويكتفى بذلك ". اللقاء الشهري لابن عثيمين (5/ 76).
| |
|