منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته 202011md12982104031

Uploaded with ImageShack.us
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته 202011md12982104031

Uploaded with ImageShack.us
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامى متخصص فى الدعوه إلى الله والمناصحه بين المسلمين وعلوم القراءات العشر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
ابراهيم وراء سيدنا محمد حياته الانبياء الحكمه العام تمام رسول متشابهات الله سيّدنا المسيح عنتر الديون الدعوة النبي وقال اسماء الحديث إبراهيم وتبارك ألفاظ الحكمة الصالحين
المواضيع الأخيرة
» من أفضل شركات التشطيب في مصر
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2021 1:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

» من أفضل شركات كاميرات المراقبة في مصر2021
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2021 1:47 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تشطيب شقق وفيلل بأقل الاسعار واعلي مستوي 2021
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2021 1:58 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنه من شركة دي سي اس مصر 2021
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2021 1:56 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنه من شركة دي سي اس مصر 2021
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2021 2:35 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تشطيب شقق وفيلل بأقل الاسعار واعلي مستوي 2021
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2021 2:33 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنة للتشطيبات والديكورات 2021
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 29, 2020 1:01 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنة للتشطيبات والديكورات 2021
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 29, 2020 12:59 pm من طرف كاميرات مراقبة

» شركة دي سي اس مصر لكاميرات المراقبة 2021
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2020 2:40 pm من طرف كاميرات مراقبة

نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عنترAdmin
Admin



عدد المساهمات : 201
تاريخ التسجيل : 27/10/2011

عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Empty
مُساهمةموضوع: عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته   عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته Icon_minitimeالأحد مايو 06, 2012 12:03 pm

عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته



السؤال:
الرجاء المساعدة بحساب زكاة التجارة :
رأس المال 500 ألف منذ عام ، والأرباح خلال عام 182634 ريال ، والمتبقي من البضاعة بالتكلفة : (370536) .
وجزاكم الله كل خيرا .


جواب :
الحمد لله
الواجب في زكاة التجارة : أن تقوّم البضاعة المعدّة للبيع ، كلما حال الحول ، ويتم التقويم بالسعر الذي تباع به - لا بسعر التكلفة - ، فإن كان التاجر يبيع بالجملة قوّمها بسعر الجملة ، وإن كان يبيع بالتجزئة قومها بسعر التجزئة .
وإن كان للتاجر ربح ناض في يده (أي نقود موجودة في آخر الحول) ، أضيف هذا الربح إلى قيمة البضاعة ، والديون المرجوّة لدى الناس ، وأخرج من ذلك ربع العشر (2.5%) .
ولا يلتفت التاجر إلى رأس المال الذي اشترى به البضاعة .
وعليه : فإن قوّمت البضاعة الموجود لديك في نهاية الحول ، بالسعر الذي تبيعها به ، فكان 370536 فتخرج من ذلك ربع العشر ، فيلزمك : 9263.4 .
وأما الأرباح التي ذكرت ، فإن كان هذا المبلغ قائما معك في نهاية الحول ، أخرجت منه كذلك ربع العشر ، وإن كنت قد أنفقته أثناء الحول ، أو أنفقت بعضه ، فالزكاة لا تجب إلا فيما كان موجودا منه عند نهاية الحول .
فزكاة التاجر تحسب وفق المعادلة التالية :
الزكاة = 2.5% ( النقد الموجود آخر الحول + قيمة البضاعة الموجودة آخر الحول + الديون المرجوة عند الناس ) .
ولا تخصم الديون التي عليه ، على الراجح .

غراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ما أعدَّ منها للتجارة ، سواء كانت عقارات أم مواد غذائية أو ألبسة أو غير ذلك مما يباع .

والقسم الثاني : ما لم يعدَّ منها للتجارة ، بل للإنتاج أو للاستعمال كآلات المصانع ، والسيارات ، والأثاث ، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب . . ونحو ذلك .

والقسم الأول هو الذي يُطلق عليه " عروض التجارة " ، وهو الذي تجب فيه الزكاة ، وأما القسم الثاني فيُعرف بـ " عروض القُنْيَة " وتُعرف بـ " الأصول الثابتة " وهي لا زكاة فيها .

وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 42072 ) وجوب زكاة عروض التجارة ، وفيه بيان نصابها ، وكون المواد الثابتة التي لا تعد للبيع ليس عليها زكاة .

وفي جواب السؤال رقم ( 22449 ) جواز إخراج زكاة التجارة عروضاً ، وأنه لا يجب إخراجها نقوداً .

ولمعرفة كيفية حساب زكاة عروض التجارة : انظر جواب السؤال رقم ( 26236 ) ، وفيه بيان أن زكاة التجارة على سعر البيع لا سعر الشراء .

والخلاصة :

إذا حلّ موعد زكاة محلك ينبغي لك القيام بجرد موجودات محلك التجارية - مثل البضاعة الموجودة - وأن تضمها إلى ما لديك من نقود عينية ، وتضيف إليها ما لك من ديون مرجوة السداد ‏, ثم تزكي الجميع بنسبة ربع العشر .

وأما الديون التي لا يُرجى سدادها لكونها على مماطل أو فقير ، فإنه لا زكاة فيها ، حتى تقبضها وتحسب لها حولا جديدا من يوم قبضك لها ، والأحوط إذا قبضتها أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة فقط ، ولو مَرَّ عليها عدة سنوات . انظر السؤال (1346) .

والديون التي عليك لا تخصم من الأموال التي تخرج الزكاة عنها على الصحيح من أقوال العلماء ، وانظر السؤال (22426) .

وما احترق من بضائع لا يُضاف إلى موجودات المحل .

وما جعلتَه في المحل من تجديد بعد الحريق : إن كان متعلقاً بالأثاث والديكور والأجهزة الثابتة : فقد سبق بيان أن هذا لا زكاة فيه ، فلا يحسب مع موجودات المحل المزكاة ، وإن كانت بضائع تباع فإن كانت قد اشتريت من أموال المحل وأرباحه فإنها تزكى معه ولو لم يَحُل عليها الحول ، وإن اشتريت بنقود أخرى غير أموال المحل فإن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها ، فيكمل حولها على حول تلك النقود .

ة حساب زكاة التجارة هي أن تُقَوَّم البضاعة حسب قيمتها في السوق (وهو في الغالب سعر البيع في المحل) عند تمام الحول ، سواء كانت هذه القيمة تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر . ثم يخرج الزكاة وهي ربع العشر . أي : 2.5 بالمائة . رسالة في الزكاة للشيخ ابن باز ص: 11 . ورسالة في زكاة العقار للشيخ بكر أبو زيد ص: 8 .

وهذا هو كمال العدل ، لأن قيمتها عند تمام الحول قد تختلف عن ثمن الشراء بالزيادة أو النقصان .

ثم إذا كان التاجر ممن يبيع بالجملة فإنه يقومها على سعر الجملة ، وإن كان ممن يبيع بالقطاعي (بالمفرق) فإنه يقومها على سعر القطاعي . الشرح الممتع 6/146 .

وإن كان يبيع بالجملة والقطاعي معاً ، فإنه يجتهد في التقويم فيقدر حجم البضاعة التي يبيعها بالجملة ، وحجم البضاعة التي يبيعها بالقطاعي ، ويخرج الزكاة على ذلك . وإذا احتاط في هذه الحال وأخرج ما يجزم أنه أكثر مما يجب عليه فهو أفضل ، لأنه قد يقدر أنه سيبيع هذه البضاعة بالجملة ثم يبيعها بالقطاعي .

اختلف الفقهاء في الدَّيْن هل يمنع الزكاة ؟ على قولين مشهورين ، أحدهما : أنه لا يمنع الزكاة ، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه ، مهما كان دَيْنُه ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم .
وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً ، ولأن النبي صلى الله عليه ومسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أو لا ؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر .
واحتج أصحاب القول الثاني وهم الجمهور بما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول : ( هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دَيْن فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ) ، وفي رواية : ( فمن كان عليه دين فليقض دينه ، وليزك بقية ماله ) .
وهذا لا حجة فيه ، فمن أدى الدَّيْن ، فليس عليه فيه زكاة ، والنزاع هو فيمن لم يؤد الدين ، واحتفظ بالمال لينتفع به ، فهل تسقط عنه الزكاة ؟
قال النووي رحمه الله : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب , وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة : تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره , قال أصحابنا : سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل , كالزكاة السابقة , والكفارة والنذر وغيرها " انتهى من "المجموع" (5/317) ، وينظر : "نهاية المحتاج" (3/133) ، "الموسوعة الفقهية" (23/247) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/189) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا دَيْناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/39) .
ولا فرق في ذلك بين الدَّيْن الحال والمؤجل ، إلا أن بعض الفقهاء الذين قالوا بأن الدين يمنع الزكاة ، استثنوا الدين المؤجل ، فقالوا : إنه لا يمنع الزكاة ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وينظر : "الإنصاف" (3/24) .
وقال بعض المعاصرين : لا يخصم إلا قسط السنة فقط ، فمكن كان عليه اثنا عشر ألفا مقسطة ، يدفع في كل سنة ألفا ، فإنه يخصم من مال الزكاة ألفا ويزكي الباقي .
وأما على القول الراجح ، فإنه لا فرق بين الدين المؤجل والحال ، فكلاهما لا أثر له على الزكاة ، فينظر الإنسان إلى ما لديه من مال زكوي ، فيزكيه إذا توفرت شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول ، مهما كان عليه من أقساط .
وينبغي أن يعلم أن الجمهور الذين يقولون بأن الدين يخصم من المال الزكوي يشترطون ألا يكون لدى الإنسان مال آخر يسدد به دينه زائد عن حاجته الأساسية .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/247) : " القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي , اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه ، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية , فإنه يجعله في مقابلة الدين , لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته " انتهى .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anter.forumegypt.net
 
عنده بضاعة وأرباح فكيف يحسب زكاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اشترى شقة جاهلاً بشروطها المخالفة للشرع فكيف يتعامل مع الشركة في عقده معها ؟
» لا يجوز للتاجر بيع قطع غيار غير موجودة لديه ؛ لأنه من بيع ما لا يملك وما ليس عنده .
» مات ابنه وترك زوجة وأولادا فكيف تقسم تركته ؟
» أتلف في السابق أشياء تخص مدرسته ، فكيف يضمنها الآن ؟
» تريد الدخول في الإسلام وهي في فترة النفاس ؛ فكيف تحتسب عدتها؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى :: منتدى الإسلام سؤال وجواب-
انتقل الى: