زائر زائر
| موضوع: هل للأم أن تأخذ من مال ولدها ؟ الخميس مايو 08, 2014 5:52 am | |
| هل للأم أن تأخذ من مال ولدها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أحباب رسول الله صل الله عليه وسلم هل يجوز للأم ان تأخذ من مال صغيرهاوهل يجوز للصغير انستصرف فى ماله بسفه واسراف أولا : إذا كان للصبي مال جاءه عن طريق الهبة أو المكافأة أو غير ذلك ، فهو ملك له ، وليس للأم أن تتصرف في ماله . لكن إذا احتاجت إلى شيء من ماله ، فهل لها أن تأخذ منه كما يأخذ الأب ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء . فمن أهل العلم من قال : إنها ليست كالأب . قال ابن قدامة رحمه الله : " وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله : ( أنت ومالك لأبيك ). ولا يصح قياس غير الأب عليه ؛ لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيراً " .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " الهدايا التي يهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له ، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه ، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه ، فإذا أذن فلا بأس ، وسواء كان المولود بنتا أو ابنا الحق في المال للأب لا للأم " .
ومنهم من قال : إنها كالأب . قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : " يَأْخُذُ الْأَبُ وَالْأُمُّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَا يَأْخُذُ الِابْنُ وَالِابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا " رواه ابن حزم في "المحلى" (6/ 385) ، وصححه. ومثله عن عطاء بن أبي رباح ، والزهري . وقال الشيخ الفوزان حفظه الله : " وهذا في حق الأب لا شك فيه ، وكذلك في حقّ الأم ؛ لأنها كالأب على الصحيح ؛ تأخذ من مال ولدها ما تنتفع به ، وتسد به حاجتها ؛ ما لم يكن بذلك إضرار على الولد ، أو أن تتعلق به حاجة الولد ، والله تعالى أعلم " انتهى من " المنتقى ".
ويحوز للأب أن يأخذ من مال ابنه يشروط
1. منها ما روى
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه ( 2291 ) وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) من حديث جابر ، و ( 2292 ) وأحمد ( 6902 ) من حديث عبد الله بن عمرو .
ورواية أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا .
وله طرق وشواهد يصح بها .
اللام في الحديث :
ليست للملك بل للإباحة .
قال ابن القيم :
واللام في الحديث ليست للملك قطعا .. ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته . " إعلام الموقعين " ( 1 / 116 ) .
ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه ، فلو كان ماله ملكاً لوالده : لم يأخذ المال غير الأب .
وقال الشافعي :
لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه . " الرسالة " ( ص 468 ) .
وليست الإباحة على إطلاقها ، بل هي بشروط أربعة :
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط :
الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب.
الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن أمَة يتسراها : فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .
الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفصيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر .
وهناك شرط رابع مهم وهو أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده ، وقد جاء مصرَّحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها .
والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة وقال :
وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور " أنت ومالك لأبيك " ( الإرواء 838 ) ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . والله أعلم .
ولكن إذا كانت الأم فقيرة ، تحتاج إلى نفقة ، فلها أن تأخذ من مال ولدها قدر حاجتها . ثانيا : ليس للطفل أن يتصرف في ماله كيف شاء ، وعلى وليه أن يحجز عنه المال ، وينفق عليه منه بحسب المصلحة ، وهذا مقتضى الولاية . قال تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) النساء/5 . قال في "زاد المستقنع" : " ولا يتصرف لأحدهم وليّه إلا بالأحظ ". وللولي أن يأذن للطفل في شراء بعض الأشياء بنفسه تعويدا وتمرينا له على حسن التصرف في المال ،
والله أعلم . |
|