منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ 202011md12982104031

Uploaded with ImageShack.us
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ 202011md12982104031

Uploaded with ImageShack.us
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامى متخصص فى الدعوه إلى الله والمناصحه بين المسلمين وعلوم القراءات العشر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
محمد الحكمة العام متشابهات الدعوة وقال حياته سيّدنا وراء ابراهيم إبراهيم رسول الحديث عنتر النبي الصالحين الحكمه ألفاظ الله الديون وتبارك المسيح اسماء تمام سيدنا الانبياء
المواضيع الأخيرة
» من أفضل شركات التشطيب في مصر
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2021 1:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

» من أفضل شركات كاميرات المراقبة في مصر2021
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2021 1:47 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تشطيب شقق وفيلل بأقل الاسعار واعلي مستوي 2021
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2021 1:58 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنه من شركة دي سي اس مصر 2021
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2021 1:56 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنه من شركة دي سي اس مصر 2021
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2021 2:35 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تشطيب شقق وفيلل بأقل الاسعار واعلي مستوي 2021
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2021 2:33 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنة للتشطيبات والديكورات 2021
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 29, 2020 1:01 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنة للتشطيبات والديكورات 2021
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 29, 2020 12:59 pm من طرف كاميرات مراقبة

» شركة دي سي اس مصر لكاميرات المراقبة 2021
 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2020 2:40 pm من طرف كاميرات مراقبة

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




 هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟    هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟ Icon_minitimeالأحد يوليو 01, 2012 10:11 pm

هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟

السؤال :
توفي أخي منذ 6 أشهر؛ رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين ، وقد كان مشاركا ببرنامج في البنك السعودي البريطاني ، هذا البرنامج اسمه تكافل للحوادث الشخصية ؛ بدفعك لمبلغ من مرتبك الشخصي لمدة عدد من السنوات ، تحصل أنت أو من يخلفك على مردود مادي حسب نوعية اشتراكك ، في حال الوفاة أو الاصابة بإعاقة ما في وضع أخي رحمه الله ۲٥۰ الف ريال. بعد وفاته رحمه الله ، تحصّل والدي ووالدتي على هذا المبلغ ، واستخدمت والدتي منه مبلغ ٥۰ ألف ريال كدفعة مقدمة لبناء مسجد لأخي المتوفي رحمه الله ، وكانت تنوي إكمال مبلغ المسجد من هذا المبلغ ۲۰۰ الف ريال المتبقية ، إلا أن البعض أشار علينا بحرمة هذا المبلغ كون عمليات التأمين وهذه البرامج المشابهة له والعائد منها محرمة ، ولا يجوز استخدام المال الحرام في بناء المساجد وأمور العبادات .


ماأرجوه منك فضيلة الشيخ هو أن تشير علينا بما هو صالح ، هل نخرج عن الـ ٥۰ ألف السابقة مبلغ ٥۰ ألف أيضا ونضعه في المصالح العامة ، فيكفي عمّا صرف سابقا في المسجد ؟ أي أن ينوى أن تعوض الـ ٥۰ ألف التي وضعت بالمسجد بهذه التي صرفت في مصالح عامة فيصبح بناء المسجد كله حلال ، أم أن هناك امر آخر نستطيع القيام به ؟


لجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق بيان أن عقد التأمين التجاري بكافة أنواعه من العقود المحرمة

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن التأمين على الحياة فقال :

التأمين على الحياة والمُمْتَلَكَات مُحَرَّم ، لا يجوز ، لِمَا فيه من الغَرَر والرِّبا ، وقد حَرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية ، والمُعَامَلاتِ التِي فيها الغَرَر ، رَحْمَةً للأمّة ، وحِمَايَةً لها مِمّا يَضُرها ، قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر . وبالله التوفيق .

التأمين التجاري الذي تجريه معظم شركات التأمين هو من العقود المحرمة ، سواء كان تأميناً على الحياة أو الممتلكات ...... أو غير ذلك ، ويدل على حرمته مجموعة من النصوص والقواعد الشرعية ، منها :

1- التأمين عقد من عقود الغرر ، وعقود الغرر ممنوعة محرمة شرعاً .

روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) .

والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل .

قال الأزهري : ويدخل في بيع الغرر : البيوع المجهولة .

"معجم مقاييس اللغة" (4/380 – 381) ، "لسان العرب" (6/317) .

وقال الخطابي رحمه الله :

"أَصْل الْغَرَر هُوَ مَا طُوِيَ عَنْك وَخَفِيَ عَلَيْك بَاطِنه . . . وَكُلّ بَيْع كَانَ الْمَقْصُود مِنْهُ مَجْهُولًا غَيْر مَعْلُوم أَوْ مَعْجُوزًا عَنْهُ غَيْر مَقْدُور عَلَيْهِ فَهُوَ غَرَر . . . وَأَبْوَاب الْغَرَر كَثِيرَة ، وجماعها : ما دخل في المقصود منه الجهل" انتهى .

قال النووي رحمه الله :

"وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول . . . وَنَظَائِر ذَلِكَ , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة.

وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار فَإِنَّهُ يَصِحّ الْبَيْعِ, لِأَنَّ الْأَسَاس تَابِع لِلظَّاهِرِ مِنْ الدَّار , وَلِأَنَّ الْحَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِن رُؤْيَته . . .

وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَان بَيْع الْأَجِنَّة فِي الْبُطُون وَالطَّيْر فِي الْهَوَاء . قَالَ الْعُلَمَاء : مَدَار الْبُطْلَان بِسَبَبِ الْغَرَر ...." انتهى .

واتفق العلماء على أن الغرر الكثير لا يجوز ، وأن القليل يجوز ويتسامح فيه ، واختلفوا في أشياء من الضرر لترددها بين الكثير والقليل .

"بداية المجتهد" (2/187) ، ونحوه للنووي من شرح مسلم .

وعقد التأمين من العقود المشتملة على الغرر الكثير ، ورجال القانون أنفسهم يقرون بأن عقد التأمين عقد احتمالي ، وهذا هو معنى الغرر ، لأن كلاً من المؤمِّن والمؤَّمن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع المؤمَّن له قسطاً واحداً ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم المؤمِّن به ، وقد لا تقع الكارثة مطلقاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً .
2- عقود التأمين من القمار . والقمار هو الميسر ، وقد حرمه الله تعالى بقوله : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .

ومعنى "القمار" : أن يدفع الإنسان شيئاً من ماله على سبيل المخاطرة ، فإما أن يربح أكثر منه ، وإما أن يخسر المال الذي دفعه .


وعقد التأمين عقد معلق على خطر تارة يقع ، وتارة لا يقع ، فهو قمار في المعنى .

لأن المؤمَّن له يخاطر بدفع مبلغ التأمين ، فإما أن يأخذ أكثر منه ، وإما أن يخسره ، إذا لم يحصل الخطر المؤمن ضده .

فقد يدفع المؤمَّن له عشرين ويأخذ ألفاً ، وقد يدفع ألفاً ويأخذ ألفاً ، وقد يدفع ألفاً ولا يأخذ شيئاً إذا لم يقع الخطر المؤمَّن ضده .

أليس هذا مخاطرة ومقامرة ؟!
3- التأمين يتضمن ربا النسيئة والفضل ، وذلك في حالة التعويض .

روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .

ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا باع الذهب بالذهب وجب في البيع التساوي والتقابض .

فيبيع جراماً بجرام من غير زيادة . ويجب التقابض في المجلس ، فلا يجوز أن يتفرقا ولم يقبض كل منها حقه .

فإذا باع الذهب بذهب مع التفاضل فقد وقعا في ربا الفضل ، وإذا لم يحصل تقابض فقد وقعا في ربا النسيئة أي التأخير . لتأخير القبض .

وإذا باع الذهب بالفضة وجب التقابض في المجلس ، وجاز التفاضل في البيع .

فيبيع جرام الذهب بعشرة جرامات فضة مثلا ، ولكن لا يجوز أن يتفرقا من غير أن يتم التقابض .

والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في ذلك ، فلا يجوز تبديل عملة بأخرى إلا إذا تم التقابض في المجلس ، وإذا كانت العملة من جنس واحد ، فيجب التماثل والتقابض ، كما لو أبدل ذهباً بذهب .

والتأمين مشتمل على الربا بنوعيه : ربا الفضل وربا النسيئة .

وبيان ذلك : أن ما تدفعه شركة التأمين للمستأمن أو لورثته عند حصول الخطر المحدد في العقد ، له ثلاث حالات : إما أن يكون أقل أو أكثر مما دفعه أو يكون مساوياً له .

وفي كل ذلك يكون دَفْعُ الشركةِ لصاحب الحق واقعاً بعد دفعه أقساط التأمين بفترة هي في الحقيقة مجهولة النهاية .

فحقيقة المعاملة : أنها بيع دراهم بدراهم إلى أجل .

فعند التساوي يكون فيه ربا النسيئة ، وفي حالة الزيادة [أو النقص] يكون فيه ربا الفضل والنسيئة معاً، وكل منهما محرم بانفراده فيكف إذا اجتمعا .
4- التأمين من أكل أموال الناس بالباطل

وأكل أموال الناس بالباطل حرام .

قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) .

والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا والبيوع الفاسدة . قاله أبو حيان في تفسيره لهذه الآية .

وبيان اشتمال عقد التأمين على أكل المال بالباطل : أن مبلغ التأمين المدفوع للشخص المؤمَّن له إذا كان أكثر مما دفعه كما لو حدث الخطر بعد دفع قسط واحد ، فبأي حق يستحق هذا المال ؟

وإذا لم يحدث الخطر ، فبأي حق تستحق شركة التأمين الأقساط التي دفعها المؤمَّن له بدون مقابل صحيح .

وقد أثبتت إحدى الإحصائيات لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما تدفعه شركات التأمينات إلى الأشخاص من تعويضات لا يساوي إلا 2.9% من إجمالي الأقساط المدفوعة .

فبأي حق تستحق الشركة هذه الأموال ، ومقابل ماذا ؟
5- في عقود التأمين إلزام بما لا يلزم شرعاً .

ففي عقود التأمين يتم إلزام شركة التأمين بالضمان ، إذا حصل الخطر المؤمَّن ضده ، فبأي حق يتم هذا الإلزام؟ فشركة التأمين لم تحدث الخطر ، ولم تتسبب في حصوله ، ولا حصل منها أي تعدٍ أو تقصير ، فكيف تلزم بضمان ما لا يلزمها ضمانه شرعاً ؟

6- التأمين له أضرار على الأفراد والمجتمع .

وإلى جانب ما سبق فإن التأمين لا يخلو من أضرار ، أهمها :

استخفاف المؤمَّن لهم بالحفاظ على أموالهم من التعرض للمصائب ، بل قد يتجاوزون ذلك إلى افتعال الحوادث وتفاقمها ، وفي ذلك ضرر بالغ على الأفراد ، كاستخفاف بعض السائقين المؤمَّن لهم على أنفسهم وعلى سياراتهم واستهانتهم بقوانين السير وأنظمته وما ينتج عن ذلك من تعريض أفراد المجتمع للأضرار دهساً وصدماً .

فكل سبب من هذه الأسباب كافٍ للدلالة على تحريم التأمين التجاري ، وأن عقده عقد فاسد لا تبيحه الشريعة ، وأنه من أكل الأموال بالباطل . فكيف إذا اجتمعت هذه الأسباب كلها ؟!

ولذلك أفتى عامة العلماء المعاصرين بتحريم جميع أنواع التأمين التجاري ، فقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين ومجلس المجمع الفقهي في جدة ، بتحريم التأمين التجاري ، وكذلك أصدر مجلس المجمع الفقهي بمكة ، قراراً بتحريم التأمين التجاري بالإجماع ، ولم يخالف إلا عضو واحد فقط من أعضاء المجمع .

وقد نقلنا كثيراً من هذه القرارات والفتاوى في إجابات متنوعة في موقعنا .

وانظر بحثاً مطولاً في التأمين التجاري في "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/33- 315) .

وهذا البرنامج الذي كان أخوك رحمه الله مشتركا فيه داخل في جنس هذا التأمين المحرم .
ثانيا :
إذا تاب المؤمن عليه أو أجبر على التأمين فإنه لا يأخذ من شركة التأمين إلا ما دفعه إليهم من أقساط فقط .

فينظر في مقدار الأقساط التي دفعها أخوك لهم فيكون هو القدر الحلال من جملة المبلغ الذي صُرف (250 ألف ريال) سواء زاد على الخمسين ألفا أو نقص .
ويُضمّ هذا المبلغ لجملة تركته ليكون لورثته من بعده .
فإذا أجاز الورثة صرفه في بناء مسجد فلا حرج في ذلك .
وأما باقي المبلغ فإن كان يمكن رده إلى شركة التأمين رد إليها ، وإلا صرف في مصالح المسلمين ، ومنها بناء المساجد ، ويكون هذا من التخلص من المال الحرام ، ولا يكون صدقة عن المتوفي ؛ لأنكم لا تملكون هذا المال شرعاً .
سئل علماء اللجنة :
اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين ، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات ، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا ، ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق ، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين ؟
فأجابوا :
" هذا النوع من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة ، وأكل المال بالباطل ، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة ، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين . "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15 /259-260) .


والله تعالى أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز صرف مبلغ التأمين بعد العلم بحرمته في بناء مسجد ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟
» " ثمرات العلم "
» حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد
» هل يصلي في مسجد به بعض البدع أو يصلي في مصلى السكن؟
» طلب الصدقات لبناء مسجد والإكثار من ذلك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى :: منتدى الإسلام سؤال وجواب-
انتقل الى: