منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ 202011md12982104031

Uploaded with ImageShack.us
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ 202011md12982104031

Uploaded with ImageShack.us
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامى متخصص فى الدعوه إلى الله والمناصحه بين المسلمين وعلوم القراءات العشر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الحكمه الحديث عنتر النبي العام إبراهيم ابراهيم الديون الانبياء الدعوة سيدنا اسماء ألفاظ محمد الحكمة حياته الله وراء رسول وتبارك تمام الصالحين المسيح وقال سيّدنا متشابهات
المواضيع الأخيرة
» من أفضل شركات التشطيب في مصر
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2021 1:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

» من أفضل شركات كاميرات المراقبة في مصر2021
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2021 1:47 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تشطيب شقق وفيلل بأقل الاسعار واعلي مستوي 2021
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2021 1:58 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنه من شركة دي سي اس مصر 2021
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2021 1:56 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنه من شركة دي سي اس مصر 2021
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2021 2:35 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تشطيب شقق وفيلل بأقل الاسعار واعلي مستوي 2021
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2021 2:33 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنة للتشطيبات والديكورات 2021
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 29, 2020 1:01 pm من طرف كاميرات مراقبة

» تخفيضات راس السنة للتشطيبات والديكورات 2021
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 29, 2020 12:59 pm من طرف كاميرات مراقبة

» شركة دي سي اس مصر لكاميرات المراقبة 2021
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالسبت ديسمبر 19, 2020 2:40 pm من طرف كاميرات مراقبة

أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Empty
مُساهمةموضوع: إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟   إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟ Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2012 5:22 am

إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟


السؤال :
دخل والدي في الإسلام قبل ولادتي ، لكن ما أحمله عليه هو أنه لا يفهم الدين فهما صحيحا ، ولم يكن يمارس تعاليم الدين ، وهو ووالدتي المسلمة أيضا لم يكونا متزوجين عندما أنجبوني ، ولهذا فقد ولدت من علاقة زنا.

وسؤالي هو :
أن والدي يقر ويعترف بأنني ابنته ، وهو الرجل الوحيد المسلم في أسرتي ؛ فهل يكون بذلك وليي ؟ وإذا لم يكن كذلك ، فهل يحق لي اختيار من أحب أن يتولى أمري ؟ وجزاكم الله خيرا
.


الجواب :
الحمد لله

إذا أقر الزاني واعترف بأبوته لابنه من الزنا ، فهل يلحقه نسبه ، ويعد ابناً شرعياً له ، تترتب عليه جميع أحكام الأبوة والبنوة أم لا ؟

في هذه المسألة خلاف بين العلماء :

فمذهب جمهور العلماء أن ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ، ولو ادعاه واستلحقه به [ استحلقه : طلب أن ينسب إليه ] ، وإنما ينسب إلى أمه فقط .

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يُلحق به ، وهو قول بعض السلف ، ورواية عن الإمام أبي حنيفة .

أولاً : نؤكد على أن "ولد الزنا" لا علاقة له بجريمة والديه ، وأن له كامل الحقوق التي للمسلمين ذكرا كان أو أنثى ، وأن عليه أن يتقي الله تعالى ليكون من أهل جنته ورضوانه.

ثانياً : اختلف العلماء في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا على قولين ، هل يلحق به أولا .

وبيان ذلك : أن المرأة إذا كانت فراشا ، أي متزوجة ،

وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أنه زنى بالمرأة وأن هذا ابنه من الزنا ،

لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري (2053) ومسلم (1457).

قال ابن قدامة : ( وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر . أنه لا يلحقه , وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش ).

فإذا لم تكن المرأة فراشا ( زوجة ) ، وجاءت بولد من زنا ، فادعاه الزاني ، فهل ينسب إليه ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينسب إليه.

ونقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليه .

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

ونقله ابن قدامة رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله ، قال :

( وروى علي بن عاصم , عن أبي حنيفة , أنه قال : لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه , أن يتزوجها مع حملها , ويستر عليها , والولد ولد له ) المغني 9/122

وقال ابن مفلح رحمه الله : واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اهـ . الفروع 6/625

وقال ابن قدامة رحمه الله :

( وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه . وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه ) .

وقال شيخ الإسلام : ( وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة ) الفتاوى الكبرى 3/178

وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .

والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.

فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا يرثه ، حتى لو ادعاه الزاني .

ولاشك أن إلحاق الولد بشخص ما ، أمر عظيم يترتب عليه أحكام كثيرة ، من الإرث ، والمحرمية له ولأقاربه .

والحاصل أن الفتاوى التي صرحت بانتفاء نسب ولد الزنا من الزاني ، موافقة لما عليه جمهور العلماء .

وأما الشيخ ابن جبرين حفظه الله ، فلعله بنى كلامه على القول الآخر الذي ذكرنا أصحابه فيما سبق .

وبناء على قول الجمهور ، فإن ولد الزنا – ذكرا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرم لها ، ويرثها كبقية أبنائها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

( وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :

" الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد . هذا معنى الحديث .

ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا ) انتهى ،

نقلا عن : فتاوى إسلامية 3/370

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (11/146) : الولد المخلوق من ماء الزاني لا يسمى ولدا للزاني اهـ .



والقول بأن ابن الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ، ولم تكن أمه فراشا لأحد [ يعني : لم تكن زوجة لرجل آخر ] : أقرب وأظهر ، والله أعلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم . ينظر: " الاختيارات الفقهية " ( ص 477) و "زاد المعاد" (5/374) .

روى الدارمي في سننه (3106) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ ، فَهُوَ يَرِثُهُ ".
قال ابن القيم : " القياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها ، وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه ، مع كونها زنت به ، وقد وجد الولد من ماء الزانيين ، وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنهما ، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس". انتهى من " زاد المعاد " (5/374) .

وبناء على هذا القول : يكون والدك هو وليك الشرعي ، ولا تحتاجين ـ حينئذ ـ أن تختاري شخصاً آخر ليتولى أمرك مع وجوده .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إذا اعترف الزاني بأبوته لابنه من الزنا ، فهل ينسب إليه ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لمن ينسب المذهب في قولنا: هذا مذهب الشافعي أو المالكي وهكذا ؟
» شبهات حول حد الرجم على الزاني المحصن
» إذا ظهر المفقود رجع إليه ماله وزوجته
» إذا ظهر المفقود رجع إليه ماله وزوجته
» فاستقيموا إليه واستغفروه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى :: منتدى الإسلام سؤال وجواب-
انتقل الى: