زائر زائر
| موضوع: حكم الأكل من مقصف الجامعة إذا كانوا لا يغسلون الأواني سبع مرات بعد لعق الكلاب لها السبت مارس 31, 2012 8:41 pm | |
| حكم الأكل من مقصف الجامعة إذا كانوا لا يغسلون الأواني سبع مرات بعد لعق الكلاب لها
السؤال: في جامعتنا هناك مقصف يقدم بعض الوجبات على أطباق ، هذه الأطباق في العادة تظل على الأرض بعد أن يتناول أصحابها ما فيها ، فتأتي الكلاب فتلعق ما فيها ، والمعلوم أن عمّال المقصف لا يغسلونها سبعاً، إنما يغسلونها الغسل العادي ، فما حكم الأكل في هذا المقصف؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
روى مسلم في صحيحه (279) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) .
قال النووي رحمه الله: " فِيهِ دَلَالَة ظَاهِرَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَغَيْره رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِمَّنْ يَقُول بِنَجَاسَةِ الْكَلْب لِأَنَّ الطَّهَارَة تَكُون عَنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَسٍ وَلَيْسَ هُنَا حَدَثٌ ;
فَتَعَيَّنَ النَّجَس " انتهى من "شرح مسلم".
ذهب أهل العلم إلى القول بنجاسة سؤر ولعاب الكلب ، وقالوا بوجوب غسل ما يلعقه من الأواني والثياب . وقد وردت السنّة بما يفعله المسلم للتطهير إذا حصل ذلك فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات ) .
وزاد مسلم ( أولاهن بالتراب ) البخاري بحاشية السندي 1/44 مسلم 1/234
ومعنى ولغ :
أي أدخل لسانه في الماء ، وغيره ، سواء شرب منه ، أو لم يشرب ، ومن ذلك اللعق ، والحديث نص في الآنية ، ولم يفرق العلماء بين
الآنية وغيرها ، وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب .
فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرات ، إحداهن بالتراب . وهو قول ابن عباس ، وأبي هريرة في رواية ـ رضي الله عنهم ـ وبه أخذ ابن سيرين ، وطاووس ،
والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وغيرهم المجموع 2/586 والمغني 1/46 والمحلى 1/146 ونيل الأوطار 1/74
ولا يلزم أن تكون الغسلة الأخيرة بالتراب ولذلك فلا يرد الاعتراض الوارد في السؤال من أنّ التراب يلوّث اللباس ، لأنّه سيُغسل بعدها بالماء ، وبعد تجفيفه وكيّه
سيعود أنظف مما كان ،
فإذا تقرر نجاسة لعاب الكلب ، وأن الإناء الذي ولغ فيه لا يطهر إلا إذا غسل بالكيفية المذكورة في الحديث ، فإن الواجب عليكم نصح عمال المقصف والتأكيد عليهم
في صيانة الأواني عن تركها للكلاب ، وإذا قدر أنهم نسوا شيئا منها ، أو أهملوا في صيانته من ولوغ الكلاب فيه ؛ فالواجب غسلها سبع مرات ، أولاهن بالتراب .
فإن وجدت منهم استجابة لذلك ، فلا حرج عليك في أن تأكل من عندهم ، وإن لم يستجيبوا فلا تأكل في آنيتهم هذه شيئا .
والله أعلم |
|