حكم شرب عصير التمر والعنب قبل التخمر
السؤال :
هل يجوز للمسلم تناول عصير التمر أو عصير النخيل قبل أن يتخمر ؛ حيث إنه يحتوي على بروتينات عالية ، وخالي من الكحول إلا بنسب بسيطة ؟
الجواب :
الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن التمر والرطب والزبيب إذا جُعل كل واحد منها على حدة في ماء فإن ماءه حلال شربه ما لم يسكر ، وهو ما يسمَّى " النبيذ " .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا ) رواه مسلم ( 1987 ) .
وإنما يحرم هذا النبيذ إذا اشتد فصار خمراً ، وأما قبل أن يشتد فإن شربه حلال .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " هل يَحْرُم عصير العنب وعصير البرتقال وما أشبه ذلك أم لا ؟ .
الجواب : هذا حلال ليس فيه شك ، إلا إذا غلا – أي : تخمَّر - بأن يكون فيه زَبَد ، صار حراماً ، أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام على المشهور من المذهب ، وإن لم يغلِ : فإنه يكون حراماً ، قالوا : لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالباً ، ولما كان الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره وهو ثلاثة أيام .
والصحيح : خلاف ذلك ، فالصحيح : أنه لا يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام ، لا سيما في البلاد الباردة ، أما إذا كان في البلاد الحارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه ، والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائم أو ما أشبه ذلك ؛ لأنه يخشى أن يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 305 ، 306 ) .
وأما نسبة الكحول القليلة : فهذه لا عبرة بها ، إلا إذا أثرت في هذا الشراب بالإسكار ؛ فكل شرب حصل منه السكر لشاربه ، فإنه خمر محرم ، حتى ولو لم يحصل السكر إلا بشرب كمية كبيرة منه ، حرم تناوله مطلقا .
وأما نسبة الكحول التي توجد في ذلك الشاي فهي نسبة قليلة جداً لا تؤدي إلى حصول السكر ، وبالتالي لا يكون الشراب محرماً من أجلها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"كل ما وقع عليه اسم الماء : فهو طاهر طهور سواء وقعت فيه نجاسة ، أو لم تقع ، إذا عرف أنها قد اسْتَحالت فيه واستهلكت ، وأما إن ظهر أثرها فيه : فإنه يحرم استعماله ؛ لأنه استعمال للمحرم" انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" (19/236 ، 237) .
وقال – أيضاً - :
"الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ، ونحو ذلك ، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت : لم يبق هناك دم ، ولا ميتة ، ولا لحم خنزير أصلاً ، كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع : لم يكن الشارب لها شارباً للخمر" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21/501 ، 502) .
فعلى هذا ، لا يظهر مانع من شرب ذلك الشاي .
والله أعلم .